الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 16548 لسنة 83 ق جلسة 27 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 49 ص 322

جلسة 27 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق نواب رئيس المحكمة.

------------------

(49)

الطعن 16548 لسنة 83 ق

(1 - 4) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن" "الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: تفويض وزير المالية في إحلال الغير محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن دون إذن المؤجر". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(1) التنازل عن الإيجار. شرطه. إذن المؤجر كأصل. الاستثناء. م 594/ 2 مدني.

(2) إلغاء ق 111 لسنة 1975 للمؤسسات العامة وتفويض الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة بتصفية أعمالها. أثره. حق الوزير المفوض في إحلال الجهات الحكومية وشركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن دون إذن المؤجر. علة ذلك.

(3) الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها. إغفال ذلك. قصور.

(4) تمسك الطاعن بصفته بصدور القرار الوزاري بإحلال البنك الطاعن محل المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطائرات في عقد إيجار الشقة محل النزاع بناء على التفويض المنصوص عليه بالمادة 8 ق 111 لسنة 1975 المعدل بق 112 لسنة 1976. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن بصفته من العين استنادا لأن القرار الوزاري لا يعد سببا لبقائه في تلك العين دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص. خطأ وقصور.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت قوانين إيجار الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن من المؤجر إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل مراعاة لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية فأجازت المادة 594/ 2 من القانون المدني لمستأجر المكان الذي أنشأ به مصنعا أو متجرا أن يبيعه للغير في حالة الضرورة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير المالية- في إحلال الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والهيئات العامة محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن دون موافقة المالك خلافا لما هو مقرر في القانون- ورائد المشرع في ذلك رعاية مصلحة الدولة الاقتصادية، يؤيد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 112 لسنة 1976 من أن "الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق في تأجير الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في استثمار أموالهم في جمهورية مصر العربية وشركات القطاع العام، وذلك مساهمة في دفع سياسة الانفتاح الاقتصادي .... التي تقتضي توفير الأماكن المناسبة مما يتطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك .... خاصة وأن هناك أزمة شديدة في إيجار الأماكن"، وكما كان النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص التي أنشأتها"، فإنه يتعين الرجوع لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 في كل ما يتعلق بإحلال الغير محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها وتحديد مدى الالتزامات الناشئة عن ذلك وتعيين آثارها، ولما كان النص في المادة الثامنة من هذا القانون سالفة البيان لم يحدد ميعادا لتصفية المؤسسات الملغاة بل جاء التحديد قاصرا على الفترة التي يتم فيها الإلغاء ومدتها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ومن ثم فإنه يجوز لوزير المالية إحلال الغير في حق إيجار الأماكن المؤجرة للمؤسسات الملغاة باعتبار أن التصرف في حق الإيجار مصدره القانون ذاته، ولم يستلزم هذا النص القانوني للتصرف في حق الإيجار أن يعتبر المكان المؤجر متجرا في حكم القانون إذ جاء النص صريحا في إلغاء المؤسسات التي لا تباشر نشاطا بذاتها، كما لا يشترط في الجهة التي يؤول إليها الحق في الإيجار ممارسة الأعمال التجارية فقد جاء النص صريحا في إجازة إحلال جهات الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وبعض هذه الجهات بطبيعتها لا تمارس هذه الأعمال كالمصالح الحكومية.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن كل وجه دفاع يدلي به الخصم يكون من شأنه- إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تقسطه حقه من البحث والتمحيص وإلا كان حكمها قاصرا.

4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن- بصفته- قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن وزير المالية أصدر القرار الوزاري رقم 243 لسنة 1977 بتاريخ 18/ 12/ 1977 بإحلال البنك الأهلي المصري- البنك الطاعن- محل المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطائرات في عقد إيجار الشقة محل النزاع بناء على التفويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بطرد الطاعن بصفته من عين التداعي على سند من أن قرار وزير المالية السالف لا يعد سندا قانونيا لبقائه في تلك العين واكتفى بالرد على هذا الدفاع بأن الصورة الضوئية لقرار وزير المالية مجحودة من قبل المطعون ضدها دون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن- بصفته- الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة والمملوكة لها على سند من أن الطاعن- بصفته- أنذرها بوجود إيداعات مالية لصالح مورثها لدى مأمورية عوايد القاهرة زاعما وجود علاقة إيجاريه عن تلك الشقة على خلاف الحقيقة فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن- بصفته- هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 130 قضائية القاهرة وبتاريخ 28/ 7/ 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن- بصفته- في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن البنك الطاعن حل كمستأجر محل المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطائرات- الملغاة- في إيجار الشقة محل النزاع بموجب قرار وزير المالية رقم 243 لسنة 1977 والصادر استنادا إلى نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 الخاص بشركات القطاع العام والمعدلة بالقانون 112 لسنة 1976، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بطرده من عين النزاع استنادا إلى أن القرار الوزاري المقدم منه مجرد صورة ضوئية جحدتها المطعون ضدها أمام الخبير المنتدب في الدعوى، كما أنه لم يقدم عقد الإيجار سنده في البقاء بعين التداعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن- المقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت قوانين إيجار الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن من المؤجر إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل مراعاة لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية فأجازت المادة 594/ 2 من القانون المدني لمستأجر المكان الذي أنشأ به مصنعا أو متجرا أن يبيعه للغير في حالة الضرورة، كما أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 1969 أجاز فيه التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن لمهجري مدن القنال وسيناء مواجهة لحالة الهجرة الملحة في الحصول على مساكن لهم يستقرون فيها بعد عدوان سنة 1967، وأصدر القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ونصت المادة الثامنة منه على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطا بذاتها وذلك تدريجيا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي تؤول إليها ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، كما يكون لوزير المالية الحق في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربي والأجنبي "مما يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير المالية- في إحلال الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والهيئات العامة محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن دون موافقة المالك خلافا لما هو مقرر في القانون- ورائد المشرع في ذلك رعاية مصلحة الدولة الاقتصادية، يؤيد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 112 لسنة 1976 من أن "الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق في تأجير الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في استثمار أموالهم في جمهورية مصر العربية، وشركات القطاع العام، وذلك مساهمة في دفع سياسة الانفتاح الاقتصادي .... التي تقتضي توفير الأماكن المناسبة، مما يتطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك .... خاصة وأن هناك أزمة شديدة في إيجار الأماكن"، وكما كان النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها"، فإنه يتعين الرجوع لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 في كل ما يتعلق بإحلال الغير محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها وتحديد مدى الالتزامات الناشئة عن ذلك وتعيين آثارها، ولما كان النص في المادة الثامنة من هذا القانون سالفة البيان لم يحدد ميعادا لتصفية المؤسسات الملغاة بل جاء التحديد قاصرا على الفترة التي يتم فيها الإلغاء ومدتها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ومن ثم فإنه يجوز لوزير المالية إحلال الغير في حق إيجار الأماكن المؤجرة للمؤسسات الملغاة باعتبار أن التصرف في حق الإيجار مصدره القانون ذاته، ولم يستلزم هذا النص القانوني للتصرف في حق الإيجار أن يعتبر المكان المؤجر متجرا في حكم القانون، إذ جاء النص صريحا في إلغاء المؤسسات التي لا تباشر نشاطا بذاتها، كما لا يشترط في الجهة التي يؤول إليها الحق في الإيجار ممارسة الأعمال التجارية فقد جاء النص صريحا في إجازة إحلال جهات الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وبعض هذه الجهات بطبيعتها لا تمارس هذه الأعمال كالمصالح الحكومية، كما أن كل وجه دفاع يدلي به الخصم يكون من شأنه- إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تقسطه حقه من البحث والتمحيص وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن- بصفته- قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن وزير المالية أصدر القرار الوزاري رقم 243 لسنة 1977 بتاريخ 18/ 12/ 1977 بإحلال البنك الأهلي المصري- البنك الطاعن- محل المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطائرات في عقد إيجار الشقة محل النزاع بناء على التفويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بطرد الطاعن بصفته من عين التداعي على سند من أن قرار وزير المالية السالف لا يعد سندا قانونيا لبقائه في تلك العين واكتفى بالرد على هذا الدفاع بأن الصورة الضوئية لقرار وزير المالية مجحودة من قبل المطعون ضدها دون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق