الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 71 لسنة 35 ق جلسة 20 / 5 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 139 ص 867

جلسة 20 مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(139)
الطعن رقم 71 لسنة 35 القضائية

قانون. "تنازع القوانين من حيث الزمان". عمل. "مكافأة نهاية الخدمة". تأمينات اجتماعية. حكم. "عيوب التدليل". "قصور".
انتهاء عقد العمل في ظل القانون 419 لسنة 1955 وقبل صدور القانون 92 لسنة 1959. القضاء بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لالتزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية قانوناً وفقاً للقانون الأخير دون تعرض الحكم لأحكام القانون 419 لسنة 1955 تدليل معيب.

-----------------
إذا كان عقد عمل الطاعن لدى المطعون عليه قد انتهى في سنة 1957 - قبل صدور القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية - وبانتهائه تتحدد جميع آثاره، وعلى الرغم من ذلك، فقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن ضد المطعون عليه بطلب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الملزم بها قانوناً هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية طبقاً لأحكام القانون المذكور الذي لم يعمل به إلا ابتداء من أول أغسطس سنة 1959، دون أن يعرض لأحكام القانون 419 لسنة 1955 الذي انتهى العقد في ظله، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور أمين محمد بركة أقام الدعوى رقم 139 سنة 1962 المنصورة الابتدائية ضد أحمد محمد عبد الرحمن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1248 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه بمقتضى عقد تاريخه 12/ 6/ 1956 التحق بالعمل لدى المدعى عليه مديراً لصيدلية السادات بمنية النصر لقاء أجر قدره 60 ج شهرياً واستمر حتى 5/ 6/ 1957 حيث اتفق معه المدعى عليه على إدارة صيدلية أخرى مملوكة له أيضاً هي صيدلية السادات بشربين. وإذ فوجئ في نهاية سنة 1961 بفصله من العمل دون مبرر وبغير إنذار ويستحق المبلغ المدعى به، منه 300 ج قيمة متأخر أجره عن المدة من أول أغسطس سنة 1961 إلى نهاية ديسمبر سنة 1961، 60 ج بدل إنذار، 210 ج مكافأة نهاية الخدمة، 168 ج بدل إجازات، 500 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي فقد انتهى إلى طلب الحكم له بهذا المبلغ. وطلب المدعى عليه الحكم برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن العقد الأول المؤرخ 12/ 6/ 1956 إنما انعقد بين المدعي وبين السيد أحمد عبد الرحمن، ولا علاقة له به وأنه هو وإن كان قد وقع على العقد الثاني المؤرخ 5/ 6/ 1957 فقد وقعه بالنيابة عن شخص آخر هو محمد سامي حسن عبد الرحمن صاحب صيدلية السادات بشربين وقد قبل الأصيل هذا التعاقد ونفذه فيتحمل وحده آثاره، وبتاريخ 15/ 10/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بطرق الإثبات القانونية كافة بما فيها شهادة الشهود أن المدعى عليه كان المالك الحقيقي لصيدلية السادات بمنية النصر في مدة إدارة المدعي من 2/ 6/ 1956 إلى 5/ 6/ 1957 والمالك الحقيقي لصيدلية السادات بشربين في المدة من 6/ 6/ 1957 حتى آخر ديسمبر سنة 1961 ولينفي المدعى عليه ذلك بالطرق عينها. وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 26/ 4/ 1963 فحكمت برفض الدعوى بالنسبة لطلب المدعي مقابل إجازته عن مدة خدمته لدى المدعى عليه بصيدلية السادات بمنية النصر، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات وألزمت المدعي بالمصروفات وبمبلغ 500 ق مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 243 سنة 15 قضائية ودفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وفي 8/ 12/ 1963 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً وحددت لنظر الموضوع جلسة تالية، وبتاريخ 8/ 12/ 1964 عادت فحكمت برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن في خصوص الوجه الثالث من السبب الأول.
وحيث إن حاصل الوجهين الأول والثاني من السبب الأول أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه، أقام قضائه برفض دعوى الطاعن فيما يختص بأجره عن المدة من أول أغسطس سنة 1961 إلى آخر ديسمبر سنة 1961، وبدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي، على ما خلص إليه من أنه وإن كانت صيدلية السادات بمنية النصر التي عمل بها الطاعن مملوكة للمطعون عليه إلا أن صيدلية السادات بشربين والتي انتهى العقد أثناء العمل بها مملوكة لغيره مما يجعل مدة عمل الطاعن بالصيدليتين غير متصلة، وما دام الطاعن لم يختصم بالنسبة لهذه الحقوق صاحب الصيدلية الأخيرة فإن دعواه بها على المطعون عليه تكون غير مقبولة، وهو من الحكم المطعون فيه خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) هو أن الواقع أن المطعون عليه هو المالك الحقيقي لصيدليتي السادات في كل من منية النصر وشربين يدل على ذلك عقد الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1957 الخاص بعمل الطاعن في صيدلية شربين والمعقود بينه وبين المطعون عليه شخصياً وهو ما تؤيده عريضتا دعوى الاسترداد رقم 211 سنة 1959 مدني شربين، ودعوى الإشكال رقم 619 سنة 1960 مستعجل شربين اللتين أقامهما المطعون عليه بصفته مالكاً للصيدلية المذكورة، والثابت بالكتابة لا يجوز قانوناً أن ينتفي بالبينة. (وثانيهما) أن الحكم عنى بتحديد المالك لصيدلية السادات بشربين في حين أن المسئول قانوناً عن حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل إنما هو صاحب العمل نفسه ولو لم يكن هو المالك للمنشأة.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه على غير أساس، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه، يبين أنه أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على المطعون عليه في خصوص متأخر الأجر وبدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي على ما شهد به شاهد النفي الدكتور صلاح حمدي إسكندر من أنه يعلم علم اليقين بحكم عمله وصلته بصديقه الدكتور سيد أبو العلا بشربين أن صيدلية السادات بشربين مرخص بها للدكتور محمد جمال فهمي ويشاركه فيها محمد سامي عبد الرحمن و"ما هو ثابت من محضر انتقال المحكمة إلى منطقة دمنهور الطبية بتاريخ 25/ 6/ 1962 من أنه تبين من الاطلاع على سجل الصيدليات أن صيدلية السادات بشربين مرخص بفتحها للدكتور محمد حماد فهمي.... وأن جميع الأوراق الموجودة بملف الصيدلية صريحة في أن الصيدلي المذكور هو صاحبها وما ورد في عقد الاتفاق الرقيم 4/ 5/ 1952 المحرر بين الصيدلي محمد جمال فهمي وبين محمد سامي حسن بشأن تأسيس صيدلية السادات بشربين من أن محمد سامي هو المسئول وحده عن الشئون والتصرفات والالتزامات المالية للصيدلية وأهمها سداد الضرائب والرسوم ودفع الإيجار والمرتبات والأجور بما في ذلك مرتب المدير الفني للصيدلية" وعلى دعوى الاسترداد رقم 168 سنة 1954 كلي المنصورة المرفوعة من محمد جمال فهمي ومحمد سامي حسن بصفتهما صاحبي صيدلية السادات بشربين بطلب استرداد منقولات محجوز عليها بالصيدلية ثم على إيصال مؤرخ 1/ 12/ 1957 موقع عليه من المدعي - الطاعن - باستلامه مرتبه عن شهر نوفمبر سنة 1957 من محمد سامي حسن... وخطاب مؤرخ 4/ 12/ 1961 مرسل من المدعي إلى محمد سامي حسن يشير فيه إلى الخطاب المؤرخ 1/ 11/ 1961 والذي أخطره فيه بفسخ عقد العمل وأنه لا يمانع في إنهاء النزاع بينهما ودياً في اليوم المتفق عليه" وما استخلصه الحكم بعد ذلك من أنه "من هذين الخطابين الآخرين المؤرخين 1/ 11/ 1957 و4/ 12/ 1961 الموجهين من المدعي إلى محمد سامي حسن يبين بجلاء ودون ريب أن محمد سامي حسن هو صاحب صيدلية السادات بشربين بإقرار المدعي نفسه وأن إشارة المدعي في الخطابين المذكورين إلى اتفاق 5/ 6/ 1957 المحرر بين المدعي وبين المدعى عليه - المطعون عليه - للعمل بالصيدلية المذكورة قاطعة بعلمه بأن الصيدلية ملك لمحمد سامي وأن المدعى عليه حين تعاقد معه على العمل بها بعقد 5/ 6/ 1957 كان يتعاقد لحساب صاحب الصيدلية باعتباره زوج ابنته وابن أخيه وأن المدعي كان يعلم بذلك...." وهو استخلاص موضوعي سائغ ويعتمد على الدليل الكتابي الذي له أصله الثابت في الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من أن المطعون عليه لم يكن هو صاحب العمل في صيدلية السادات بشربين المسئول عن حقوق الطاعن فيما يختص بمتأخر الأجر وبدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه هو المالك لصيدلية السادات بشربين واستدل على ذلك بما هو ثابت في عقد الاتفاق المحرر بينهما بتاريخ 5/ 6/ 1957 والذي لا يمكن إثبات عكسه بالبينة، كما تمسك بأن محكمة أول درجة لم تكن بحاجة لتحديد مالك هذه الصيدلية بل حسبها مجرد التعرف على صاحب العمل المسئول عن حقوق العامل، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع واكتفى في شأنه بالإحالة على الحكم الابتدائي، ثم أضاف أنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون عليه كان قد فصل الطاعن من الصيدلية بل الراجح لدى المحكمة أن الطاعن هو الذي ترك العمل فيها من تلقاء نفسه، وإذ كان الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه لم يرد بدوره على دفاع الطاعن، كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان الأسباب التي أقام عليها ترجيحه أن الطاعن هو الذي ترك العمل من تلقاء نفسه فإن هذا الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بما سبق الرد به على الوجهين الأول والثاني من السبب الأول، وما يثيره الطاعن بعد ذلك بخصوص ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه "لم يثبت من الأوراق أن المستأنف عليه كان قد فصل المستأنف من صيدليته بل الراجح لدى المحكمة أن المستأنف ترك العمل هناك من تلقاء نفسه الأمر الذي ينبني عليه انتفاء وقوع فصل أو تعسف من جانب المستأنف عليه يبرر مطالبته بالتعويض" هذا الذي يثيره الطاعن غير منتج ولا جدوى فيه لأن سبب طلبه التعويض عن الفصل التعسفي إنما هو إنهاء عقد عمله الأخير في نهاية سنة 1961 حين كان يعمل بصيدلية السادات بشربين التي لم يختصم الطاعن صاحب العمل فيها والتي ثبت أن المطعون عليه غير مسئول عنها على ما سلف بيانه.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعوى الطاعن على المطعون عليه بمكافأة نهاية الخدمة مستنداً في ذلك إلى أن الملزم بها هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وأخضعه لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي أنشئت بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 لا تسأل عن مكافأة نهاية خدمة العامل إلا إذا كان صاحب العمل قد اشترك لديها عنه في حين أنه لم يثبت أن المطعون عليه قد اشترك عن الطاعن في هذه المؤسسة فضلاً عن أنه لو جازت مساءلتها عن مكافأة العامل ولو لم يشترك رب العمل عنه فإنها لا تسأل طبقاً لحكم المادة 79 من قانون إنشائها إلا على أساس الحد الأدنى للأجور، وبذلك يكون للطاعن حق الرجوع مباشرة على صاحب العمل بالفرق بين مكافأة محسوبة على أساس أجره الفعلي ومقداره 60 جنيهاً شهرياً وبين المكافأة محسوبة على أساس الحد الأدنى للأجور.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد أن قطع بأن المطعون عليه هو صاحب صيدلية السادات بمنية النصر، وأن عمل الطاعن لديه قد انتهى في 5/ 6/ 1957، قضي بعدم قبول دعوى الطاعن ضده بمكافأة نهاية الخدمة مستنداً في ذلك إلى أن الملزم بها قانوناً هو مؤسسة التأمينات الاجتماعية طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959. وإذ كان عقد عمل الطاعن لدى المطعون عليه قد انتهى بقول الحكم المطعون فيه منذ 5/ 6/ 1957 وبانتهائه تتحدد جميع آثاره، وعلى الرغم من ذلك أخضعه الحكم المطعون فيه لأحكام قانون لاحق هو القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي لم يعمل به إلا ابتداء من أول أغسطس سنة 1959 دون أن يعرض لأحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 الذي انتهى العقد في ظله فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق