الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 76 لسنة 36 ق جلسة 21 / 5 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 141 ص 880

جلسة 21 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(141)
الطعن رقم 76 لسنة 36 القضائية

شركات."اندماج الشركات". خلف. التزام. "انقضاء الالتزام". "اتحاد الذمة".
اندماج الشركات. أثره. انقضاء شخصية الشركة المندمجة وأيلولة جميع حقوقهما والتزاماتها إلى الشركة الدامجة. اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص الشركة الجديدة. أثره. انقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

----------------
إذ اعتبرت المادة الرابعة من القانون 244 لسنة 1960 الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها، فإنه يترتب على الاندماج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها. وإذ كان الثابت أنه قد اجتمعت في شخص الشركة الجديدة صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين البنك - الطاعن - فإنه ينقضي بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 370 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المصفي لشركة الغزال المصري أقام الدعوى رقم 524 لسنة 1963 تجاري كلي القاهرة ضد بنك بور سعيد بطلب الحكم ببطلان المقاصة التي أجراها بين رصيد حساب شركة الغزال المصري الدائن وبين رصيد حساب شركة الأهرام للغزل والنسيج المدين وإلزامه بأن يؤدي له قيمة هذا الرصيد الدائن وقدره 11483 ج و839 م وذلك في مواجهة شركة الأهرام للغزل والنسيج. وقال شرحاً لدعواه إن لشركة الغزال المصري التي يمثلها حساباً دائناً قدره 11483 ج و839 م ببنك بور سعيد في الوقت الذي كانت شركة الأهرام للغزل والنسيج مدينة له بأكثر من هذا المبلغ، وقام البنك دون وجه حق بإضافة حسابه الدائن إلى حساب شركة الأهرام المدينة بحجة أن القرار الجمهوري 538 سنة 1962 أدمج الشركتين وانقضت بذلك الشخصية المعنوية لكل منهما فاتحدت ذمتهما المالية مما يعطي البنك الحق في إجراء المقاصة القانونية بين حسابيهما الدائن والمدين، مع أن القرار الجمهوري المذكور لم يهدف إلا إلى إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التي نص عليها بشكل جديد وهو ما ترتب عليه فقط توحيد مجلس إدارة شركتي الغزال والأهرام دون إدماج، وظلت كل شركة منهما بعد صدور هذا القرار تتمتع بشخصيتها المعنوية المستقلة، بدليل صدور قرار بحل كل شركة من الشركتين منفصلاً عن الآخر في 27 ديسمبر سنة 1962، كما أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج في 29 ديسمبر سنة 1962 قراراً منفصلاً بتحديد سلطة المصفي لكل من الشركتين وأجرى البنك معاملة معهما على أساس استقلال حساب كل منهما وشخصيتها وذمتها المالية مما يجعل المقاصة التي أجراها البنك بين الحسابين باطلة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون، ورد بنك بور سعيد على هذا الدفاع بأن القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 1962 والصادر في 13 ديسمبر سنة 1962 أدمج شركة النصر للغزل والنسيج وشركة الغزال المصري وعين لشركة الغزال المصري التي قامت محلهما مجلس إدارة واحد، وصدر بعد ذلك قرار المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج في 4 مارس سنة 1963 بإدماج هاتين الشركتين، وعلى أثر ذلك قام البنك بالتسوية بأن سدد جزءاً من الحساب الذي كان مفتوحاً باسم شركة النصر للغزل والنسيج برصيد الحساب الدائن لشركة الغزال المصري. وأقام البنك دعوى فرعية بطلب إلزام المؤسسة العامة للغزل والنسيج بمبلغ 60383 ج تأسيساً على أن شركة الأهرام للغزل والنسيج كانت مدينة له عند صدور قرار رئيس الجمهورية بتوحيد مجلس إدارة شركة مصانع الغزال المصري وشركة الأهرام للغزل والنسيج والتي تغير اسمها إلى شركة النصر للغزل والنسيج، ونشأ عن الإدماج شركة جديدة هي شركة الغزال المصري، وأصدرت المؤسسة كفالة لصالح البنك تضمن فيها دين شركة النصر سالف الذكر والذي يمثل رصيدها المدين في 17 ديسمبر سنة 1962 على أن تسري الكفالة لمدة عام ينتهي في 16 ديسمبر سنة 1963، وأنه لما كان أثر قرار الإدماج رقم 538 سنة 1962 هو توحيد حسابات الشركتين، فإن البنك قام بتحويل الرصيد الدائن في حساب شركة الغزال المصري وقدره 11483 ج و839 م إلى حساب شركة الأهرام للغزل والنسيج المدين والمكفول بضمان المؤسسة فأصبح الباقي من دين هذه الشركة الأخيرة في 3 أكتوبر سنة 1963 مبلغ 35741 ج و73 م، وأنه لما كانت شركة الغزال المصري تطالب بالمبلغ الذي اختصمه البنك من حسابها، فإن البنك يقيم الدعوى الفرعية ضد المؤسسة للحكم بإلزامها بأن تدفع للبنك ما عسى أن يقضى به للمدعي في الدعوى الأصلية باعتبارها كفيلة للشركة المدينة، ودفعت المؤسسة دعوى الضمان بعدم قبولها إذ لا تتصل بالدعوى الأصلية، كما دفعت بسقوط الحق في المطالبة تأسيساً على أن المادة 20 من القانون 265 لسنة 1960 جعلت خطابات الضمان الصادرة من المؤسسات العامة في حكم تلك الصادرة من البنوك فتحكمها قاعدة وجوب المطالبة خلال مدة الضمان وإلا سقط الالتزام عند انتهائها، وإذ رفعت الدعوى بالمطالبة بعد مضي مدة الضمان فإنها تكون قد سقطت، وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1964 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية ببطلان المقاصة الحاصلة بين حسابي شركتي الغزال المصري والنصر للغزل والنسيج مع إلزام بنك بور سعيد بأن يدفع للمدعي مبلغ 11483 ج و839 م وفي الدعوى الفرعية برفضها. واستأنف بنك بور سعيد هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته في الدعويين وقيد استئنافه برقم 50 سنة 82 قضائية، وبتاريخ 14 ديسمبر سنة 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وقدمت المؤسسة العامة للغزل والنسيج مذكرة طلبت فيها رفض الطعن كما أبدت النيابة العامة رأيها بنقض الحكم في المذكرة المقدمة منها وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على هذا الرأي.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتفسيره، وفي بيان الوجه الأول من هذا النعي يقول إن ذلك الحكم رفض إعمال المقاصة القانونية التي أجراها البنك بدعوى أنه بعد صدور القرار الجمهوري رقم 538 سنة 1962 بإنشاء شركة الغزال المصري التي تضم شركة النصر للغزل والنسيج وشركة الغزال المصري صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج في 13 ديسمبر سنة 1962 بحل الشركتين وتعيين مصف لكل منهما، وأنه وإن كان ذلك يفيد إدماج الشركتين في شركة جديدة بالصافي من رؤوس الأموال الخاصة بكل شركة منهما بعد تصفيتها إلا أن حل الشركة وتصفيتها ليس له أثر على شخصيتها المعنوية التي تظل قائمة وتستمر أموال الشركة مملوكة لها إلى أن تنتهي التصفية، ويقول الطاعن إن هذا النظر خاطئ لأن قرار الإدماج كان سابقاً على قرار التصفية، وهو ما يؤدي إلى انبثاق شركة جديدة ذابت فيها شخصية الشركتين المندمجتين فتقع المقاصة التي أجراها البنك الطاعن كأثر من آثار هذا الإدماج وتعتبر جزءاً من إجراءات تصفية الشركتين المندمجتين، فضلاً عن أنه لما كان الإدماج يوحد ذمة الشركتين فور صدور قرار الضم والإدماج فإن المقاصة تقع بقوة القانون بين التزام إحداها وحق الأخرى تطبيقاً لنص المادة 370 من القانون المدني، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به من عدم جواز إعمال المقاصة في هذه الحالة فإنه يكون مخطئاً في تفسير القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من الرجوع إلى القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 1962 الصادر في فبراير سنة 1962 أنه نص على ضم الشركتين المطعون عليهما الأولى والثانية في شركة جديدة هي شركة الغزال المصري، ومؤدى ذلك هو اندماج شركة الغزال المصري وشركة النصر للغزل والنسيج في شركة جديدة هي شركة الغزال المصري، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى في أسبابه إلى اعتبار القرار الجمهوري سالف الذكر دامجاً لشركتي النصر للغزل والنسيج وشركة الغزال المصري في شركة جديدة هي شركة الغزال المصري رفض الاعتداد بالمقاصة القانونية التي أعمل بنك بور سعيد أثرها بين حسابي هاتين الشركتين الدائن والمدين على قوله "إن الثابت في هذه الدعوى أنه بعد إنشاء شركة الغزال المصري التي تضم النصر للغزل والنسيج والغزال المصري بالقرار الجمهوري رقم 538 في 13 فبراير سنة 1962 صدر قراران من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج بتاريخ 27/ 12/ 1962 بما له من سلطات الجمعية العمومية غير العادية لشركة النصر للغزل والنسيج (الأهرام) ومن سلطات جماعة الشركاء لشركة مصانع الغزال المصري، بحل الشركتين وتعيين السيد/ أحمد مصطفى الحلبي مصفياً لهما وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة في تحديد سلطات المصفى، الأمر الذي يتضح منه بجلاء أن الشركتين قد أدمجتا لتشكيل شركة جديدة بالصافي من رؤوس الأموال لكل منهما بعد تصفيتها، ومن المتفق عليه كما أجمع الفقهاء في مصر وفي فرنسا على أن حل الشركة وتصفيتها ليس لهما تأثير على الشخصية المعنوية للشركة التي تظل قائمة إلى أن تنتهي التصفية وتستمر أموال الشركة مملوكة لها إلى أن تنتهي التصفية وأنه تطبيقاً لما تقدم لا تجوز المقاصة بين دين مستحق للبنك المستأنف في ذمة الشركة المستأنف عليها الثانية مقابل دين على البنك مستحق للشركة المستأنف عليها الأولى وتكون محكمة أول درجة عندما قضت بإلزام البنك المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه الأول مبلغ 11483 ج و839 م والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصروفات قد أصابت الحقيقة ويتعين تأييد حكمها في هذا الشأن" لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من القانون 244 لسنة 1960 اعتبرت الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها فإنه يترتب على الاندماج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها. وإذ اجتمعت في شخص الشركة الجديدة صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين البنك (الطاعن) فإنه ينقضي بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 370 من القانون المدني. ولما كان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه في خصوص السبب الأول.
وحيث إنه عن السبب الثاني فإنه موجه إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان، ولما كانت المحكمة قد انتهت في السبب الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية، وكانت دعوى الضمان قد رفعت بطلب الحكم على الضامن بما عسى أن يحكم به على الطاعن في الدعوى الأصلية، فمن ثم فلم يعد لدعوى الضمان محل.


(1) نقض 15/ 3/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 585.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق