الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2019

الطعن 1 لسنة 43 ق جلسة 3 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 114 ص 568

جلسة 3 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي؛ حسن مهران حسن؛ والدكتور عبد الرحمن عياد؛ ومحمد الباجوري.

---------------

(114)
الطعن رقم 1 لسنة 43 ق "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية. إرث. وصية.
الاستحقاق في التركة بالوصية الواجبة. شرطه. لا محل لتحديد الحكم مقدار التركة إلا إذا قام المورث بإعطاء المستحق نصيباً بغير عوض. علة ذلك.
 (2)
إثبات. محكمة الموضوع. نقض.
إلزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الإثبات. متروك لتقدير المحكمة. الجدل في ذلك موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
 (3)
إثبات. وصية.
طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية. استناد القضاء في رفضه إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً. لا محل في هذه الحالة لحلف اليمين إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون الإثبات.

---------------
1 - مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم، طالما لم يوصي الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد، بشرط أن يكونوا غير وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة ذلك النصيب، مما مفاده أن تحديد قدر التركة التي خلفها المتوفى لا يكون له محل إلا إذا تم الإيصاء أو الإعطاء بغير عوض للفرع ليتسنى التحقق مما إذا كان ذلك التصرف في حدود ثلث التركة وما إذا كان مساوياً لنصيب الولد المتوفى قبل والده أم لا.
2 - لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم. أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه. وإذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية استناداً إلى إنكارهن وجودها أصلاً وأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها وأنه ليس هناك دلائل على ذلك، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضاً على قبول الوصية أو تنفيذها، فإن مجادلة الطاعنين في توافر تلك الدلائل والظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
3 - متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً وما استند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها، أن المحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصية المدعاة وأن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدي بدليل عدم تنفيذها، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به، طالما خلصت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم 77 سنة 1968 أحوال شخصية "نفس" على الطاعنين أمام محكمة المنيا الابتدائية طلبن فيها الحكم بوفاة.... بتاريخ 21/ 4/ 1968 واستحقاقهن لمقدار 1 و4/ 17 ط من تركته، وقلن شرحاً لها إن المتوفى سالف الذكر انحصر إرثه الشرعي في الطاعنين وإذ تستحق المطعون عليهن وصية واجبة في حدود ثلث التركة باعتبارهن بنات ابنته التي توفيت قبله، وكان قد ترك الأعيان الموضحة بالصحيفة، وامتنع الطاعنون عن تسليمهن نصيبهن فقد أقمن دعواهن، وبتاريخ 26/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون عليهن وفاة..... بتاريخ 21/ 4/ 1968 واستحقاقهن 1 و4/ 17 ط من تركته وصية واجبة بصفته جدهن لأم، وبعد سماع بينة الطرفين حكمت بتاريخ 22/ 6/ 1970 حضورياً للطاعن الثالث وغيابياً لباقي الطاعنين بإثبات وفاة محمد شاكر علي عبد العال واستحقاق المطعون عليهن لمقدار 1 و4/ 17 ط من تركته وصية واجبة عن والدتهن..... عارض الطاعنون في هذا الحكم طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 23/ 11/ 1970 حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول المعارضة بالنسبة للطاعن الثالث، وثانياً بالنسبة لباقي الطاعنين بقبول المعارضة شكلاً وقبل الفصل في موضوعها بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعنون أن المورث عوض المطعون عليهن عن نصيبهن موضوع النزاع حال حياته ونوع هذا العوض، وبتاريخ 29/ 3/ 1971 عادت فحكمت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن الثالث حكم 22/ 6/ 1970 بالاستئناف رقم 13 لسنة 6 ق بني سويف (مأمورية المنيا) طالباً إلغاءه، كما أقام بصفته وصياً على إخوته القصر الاستئناف رقم 241 لسنة 6 ق بني سويف عن حكمي 22/ 6/ 1970، 23/ 11/ 1970، واستأنف باقي الطاعنين هذين الحكمين بالاستئناف رقم 6 لسنة 7 ق بني سويف وطلبوا إلغاء هذين الحكمين؛ وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2/ 1/ 1973 بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهن لا حق لهن في الوصية الواجبة عملاً بالمادة 76 من قانون الوصية لأن المتوفى عوضهن حال حياته، وقدموا تدليلاً على ذلك صورة شمسية لوصية صادرة من المورث أوصى بمقتضاها بمقدار ثمانية قراريط من الأطيان الزراعية للمطعون عليهن وبمبلغ يخصص لإحداهن عند زواجها، وطلبوا إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية عملاً بالمادة 20 من قانون الإثبات، غير أن الحكم رفض الاستجابة لهذا الطلب استناداً إلى إنكارهن وجود الوصية، ولأن الطاعنين لم يدلوا بأية قرينة يستدل منها على أنها تحت يد المطعون عليهن وأنهن ممتنعات عن تقديمها، في حين أن مفاد المادة 22 من قانون الإثبات أنه عند إنكار وجود المحرر يجب أن يحلف المنكر اليمين على عدم وجود أصل الوصية، كما أن الثابت من إخطار الحيازة أن.... - والد المطعون عليهن - يحوز القدر الموصى به، وكان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا المستند لتتعرف دلالته، بالإضافة إلى أن الحكم لم يتحقق من التركة ومقدارها عن طريق تعيين خبير، وهو إجراء تقتضيه المادة 76 من قانون الوصية سالفة الذكر، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه "إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون المورث قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه"، يدل على أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم، طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد، بشرط أن يكونوا غير وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة ذلك النصيب، مما مفاده أن تحديد قدر التركة التي خلفها المتوفى لا يكون له محل إلا إذا تم الإيصاء أو الإعطاء بغير عوض للفرع ليتسنى التحقق مما إذا كان ذلك التصرف في حدود ثلث التركة وما إذا كان مساوياً لنصيب الولد المتوفى قبل والده أم لا، ولئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها، كما أن تقدير الدلائل أو المبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه. وإذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية استناداً إلى إنكارهن وجودها أصلاً، وأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها وأنه ليس هناك من دلائل على ذلك، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضاً على قبول الوصية أو تنفيذها، فإن مجادلة الطاعنين في توافر تلك الدلائل والظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان مؤدى ما سبق أن المحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصية المدعاة وأن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدي بدليل عدم تنفيذها فإنه لا محل لإعمال الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به، طالما خلصت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً، لما كان ما تقدم وكان لا مجال بعد انتفاء القول بتعويض المورث لأصحاب الوصية لوجوب تحديد التركة فإن النعي بكافة وجوهه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم اعتد بأقوال شهود المطعون عليهن رغم أنه تربطهم بهن صلة قربى، وزعم أحدهم أن المساحة التي يضع اليد عليها.... - الولي الشرعي على إحدى المطعون عليهن - بطريق الإيجار من الأهالي مع أنها في حقيقتها المساحة التي أوصى بها المورث للمطعون عليهن، هذا إلى أن الحكم استبعد أقوال شهود الطاعنين رغم أنها تنصب على واقعة مادية هي حيازة المطعون عليهن المساحة المدعى بها لا تكفي فيها البينة بل يتعين ندب خبير لتحديدها وبيان سبب وضع اليد عليها ومداه ومدته، بالإضافة إلى أن الحكم لم يناقش المستندات المقدمة من الطاعنين والتي انطوت على شهادة من مشايخ الناحية ومن الاتحاد الاشتراكي، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في التدليل.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه استبعد أقوال شاهدي الطاعنين لأنها جاءت متناقضة فبينما يقرر أحدهما علمه بتحرير الوصية نفى الثاني ذلك، وكان هذا القول يستند إلى أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان تقدير الدليل والاطمئنان إلى أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان تعيين الخبير من الرخص المخولة لقاضي الموضوع الذي له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك، فإنه حسب الحكم أن يكون عقيدته في الدعوى من أقوال الشهود وأن يكتفي بذلك دون حاجة لتعيين خبير، لما كان ما تقدم وكان لا إلزام على الحكم أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً عليها، فإنه لا يعيب الحكم إذا هو لم يشر للمستندات المنوه عنها بسبب النعي طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، ويكون النعي على غير أساس
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق