باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م،
الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر
شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق
عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 39
قضائية "طلبات أعضاء".
المقام من
المستشار / واصل علاء الدين أحمد، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
الأسبق
ضد
1- رئيس المحكمة الدستورية العليا
2- وزيــــر
الماليـــة
3- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعـى
الإجراءات
بتاريخ
الثلاثين من أكتوبر سنة 2017، أودع المستشار الطالب، نائب رئيس المحكمة الدستورية
العليا الأسبق، صحيفة هذا الطلب، قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم :-
أولاً : بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى
عند بلوغه سن الإحالة إلى المعاش على أساس آخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية
العليا، أو آخر مرتب كان يتقاضاه في التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات
والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين، مع ما يترتب على ذلك
من آثار وفروق مالية .
ثانيًا : إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير على أساس
أحكام القرارات الوزارية أرقـام 554 لسنة 2007، 359 لسنة
2008، 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية .
ثالثًا : أحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر
أساسى كان يتقاضاه عند إحالته للتقاعد، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة،
دون التقيد بحد أقصى معين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
رابعًا : إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر
السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية .
خامسًا : صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب
بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية، لرفعه على
غير ذى صفة. كمـــا قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة
طلبت فيها الحكم أصليًّا: برفض الطلب، واحتياطيًّا: بسقوط المستحقات المالية
الناتجة عمّا قد يحكم به بالتقادم الخمسى عملاً بنص المادة (375) من القانون
المدنى، باعتباره حقًا دوريًّا متجددًا.
وبعد تحضير
الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر
الجلسة، وبجلسة 1/12/2018، قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح
بمذكرات في أسبوع، وفى الأجل المشار إليه قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: برفض الطلب, واحتياطيًّا: 1- سقوط المستحقات
المالية الناتجة عما قد يحكم به بالتقادم الخمسى عملاً بنص المادة (375) من
القانون المدنى عن كل من المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير.
2- سقوط المستحقات المالية عن مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة
الواحدة بالتقادم الطويل، لمرور خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق – تتحصل
في أنه بتاريخ 26/11/1984، عُين الطالب نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا،
بعد تدرجه في مختلف المناصب القضائية، إلى أن بلغ سن التقاعد بتاريخ 2/8/1990،
وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير
بالإضافة إلى مستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة
الواحدة، بالمخالفة للقانون، وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وقضاء
محكمة النقض، فقدم تظلمًا إلى لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ابتغاء إعادة ربط معاشه
الشهرى عن الأجرين الأساسى والمتغير وتعويض الدفعة الواحدة والمكافأة، على أساس
100% من أجر الاشتراك الأخير وفقًا لأحكام القانون، إلا أن الهيئة
لم تجبه إلى طلبه، مما دعاه إلى إقامة الطلب رقم 1 لسنة 24 قضائية "طلبات
أعضاء" لإعادة تسوية مستحقاته التأمينية، وبجلسة 17/8/2003، قضت المحكمة :
أولاً: بأحقية الطالب في إعـادة تسوية معاشه عن الأجر
الأساسى اعتبارًا من 2/8/1990، تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من
كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر
الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات
المقررة قانونًا، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيًا: بأحقية الطالب في إعـادة تسويـة معاشه عن الأجر المتغير
اعتبارًا من 2/8/1990، طبقًا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر
أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش
على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا
تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب
الحكم.
ثالثًا: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر
أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
رابعًا: بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من
الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست
وثلاثين سنة.
وفى ضوء الأحكام الحديثة التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا
محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والتى أرست من خلالها مبدأً جديدًا، في شأن
إعادة تسوية معاشات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية دون التقيد بالحد الأقصى
المقرر بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه يحق
للطالب المطالبة بإعادة تسوية المعاش المستحق له – مجددًا – عن الأجرين الأساسى
والمتغير، وكافة المستحقات التأمينية الأخرى وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة
الدستورية العليا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، وكذا ما استقر
عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لرئيس مجلس الدولة ونوابه، وقضاء محكمة
النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه، ومن ثم فقد تقدم بالتظلم رقم 6075 لسنة
2017 بتاريخ 2/7/2017، إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى،
لإعادة تسوية مستحقاته التأمينية طبقًا لما تقدم، وقد انتهت اللجنة إلى رفض
التظلم، مما حدا به إلى إقامة الطلب المعروض، توصلاً للقضاء له بطلباته السالف
بيانها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه
على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية، فهو مردود:
بأن المستشار الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتقدم
بطلب لإعادة تسوية معاشه، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه
المحكمة، فإن اختصام رئيسها في هذه الدعوى يكون في محله، كما أنه إعمالاً لنص
البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الخزانــــة العامة تتحمل بالفروق الناشئة عن إعادة
تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام وزير المالية في الطلب المعروض في محله، الأمر
الذى يتعين معه الالتفات عن الدفع المار ذكره.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسقوط
الحق في المطالبة بالمستحقات المالية الناتجة عما قد يحكم به بالنسبة للحقوق
الدورية المتجددة، بالتقادم الخمسى المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (375) من
القانون المدنى، والذى ينصب في حقيقته على المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى
والمتغير، فلما كان المعاش المقرر لهذين الأجرين يستحق شهريًّا، ويحق لصاحب المعاش
تسويته عند كل استحقاق، ومن ثم يُعد من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس
سنوات طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (375) من القانون المدنى، الأمر الذى
يترتب عليه سقوط حق الطالب في صرف الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاشه
عن الأجرين الأساسى والمتغير فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تقديم هذا
الطلب، وهو ما يتعين القضاء به .
وحيث إن مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة، إنما يصرف كل
منهما لمرة واحدة متى تحققت شروطهما، ومن ثم فإنهما لا يدخلان في عداد الحقوق
الدورية المتجددة التى ينطبق في شأنها نص المادة (375) من القانون المدنى، ولا
تخضع - من ثم - الفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية مستحقات الطالب عنهما
للتقادم الخمسى المقرر بهذا النص، مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المشار إليه في
هذا الخصوص.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسقوط
المستحقات المالية عن مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة بالتقادم الطويل،
لمرور خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، فإنه مردود: ذلك أن المادة (374) من
القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة..."،
وتنص المادة (381/1) من هذا القانون على أن "(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما
لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ..."، وتنص
المادة (383) من القانون المذكور على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية
ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، ...... وبأى عمل يقوم به الدائن
للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى". وحاصل هذه النصوص أن المشرع وضع
قاعدة عامة بشأن تقادم الديون، بمقتضاها تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم
الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، ما لم يرد على تلك المدة سبب من أسباب
الانقطاع، التى عينها نص المادة (383) من القانون المدنى، والتى من بينها المطالبة
القضائية. متى كان ذلك وكان الثابت أن المستشار الطالب أحيل إلى التقاعد بتاريح
2/8/1990، وبتاريخ 30/1/2002 أقام طلب الأعضاء رقم 1 لسنة 24 قضائية "طلبات
أعضاء"، الذى قضى فيه بجلسة 17/8/2003، بأحقيته في إعادة تسوية حقوقه
التأمينية على النحو السالف بيانه، وذلك قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ
الاستحقاق، وهو إجراء قاطع لمدة التقادم الطويل، وبتاريخ 2/7/2017، تقدم الطالب
بالتظلم رقم 6075 لسنة 2017 إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى لإعادة تسوية مستحقاته التأمينية، انتهت فيه اللجنة إلى رفض التظم،
فأقام طلبه المعروض بتاريخ 30/10/2017، ضمَّنه طلباته المتقدمة، وذلك قبل انقضاء
مدة التقادم المقررة بمقتضى نص المادة (374) من القانون المدنى، الأمر الذى يضحى
معه دفع الهيئة المار ذكره في غير محله، حقيقًا بالرفض.
وحيث إنه عن الطلب المتعلق بإعادة تسوية معاش الأجر الأساسى للمستشار
الطالب، فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979 تنص على أن "تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض
على أعضاء المحكمة" وتنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش
القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان
يتقاضاه أيهما أصلح له .... "، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة
1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى في فقرتها الأولى على أن " يستمر العمل
بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن
الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن
يلتزم في حياته ومسلكه – سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها – النهج
الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب
الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة
واطمئنان، وأن تهئ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة في المستوى ذاته
الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب
المعاشات - وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن
غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، من
أجل ذلك خص المشرع القاضى بمعاملة تأمينية خاصة، ليكون الأصل في تسوية المعاش
المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه
أيهما أصلح له ودون حد أقصى، تطبيقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية
والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم
تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، وتحديد
مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة إليه المقررة بالمادة (14) من قانون
المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة
الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين
الاجتماعى، نزولاً على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975
السالف الذكر.
وحيث إن البادى من استقراء النظم المقارنة ، أنها حرصت على تقرير
معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب
حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من
قانـــون السلطة القضائية بالولايـــــات المتحدة الأمريكية على أن " كل قاض
يعمل بأى محكمة من المحاكم الأمريكية، ........، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له
الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت
الاستقالة، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على
استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب
السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم في أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى
يجب ألا تقل عن عشرين سنة .
وحيث إن الحق في المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون –
ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها . وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى
– على تعاقبها – إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط
اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا
مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته
السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، حين ناط بالدولة، أن تكفل
لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو
عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال
التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، وجعلها وعوائدها حقًّا للمستفيدين منها لتعود
ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن
فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة
أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش في محيطها،
مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع
بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالى مدخلاً إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين (2، 14) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة
الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى، ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، والمادة (70) من قانون
السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل
بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة
3/3/1990، في طــلـــــــب التفسيـر رقــــــــم 3 لسنة 8 قضائية، وجوب تسوية معاش
الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس
آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلهــــــــا أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما
أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب ينطبق في شأنه حكم المادة
(70) من قانون السلطة القضائية، بما مؤداه أحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسى
وفقًا لآخر مربوط الدرجة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين
أيهما أصلح له دون التقيد بأى حد أقصى، نزولاً على حكم المادتين (70/1) من قانون
السلطة القضائية، والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى، وما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية
العليا، ومحكمة النقض، ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التى
لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى عند بلوغ سن الستين، والزيادات التى طرأت على المرتب
الأساسى عند بلوغ السن المشار إليه، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بتسوية معاش المستشار الطالب على غير ذلك الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت
بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاشه على النحو
المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له عن
السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب المعروض.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش المستشار الطالب عن الأجر المتغير
فإن المادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصـادر بالقانون رقـم 79 لسنة
1975 تنص على أن " يُستحق المعاش عن الأجر المتغير أيًّا كانت مدة اشتراك
المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن
الأجر الأساسى".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أصل الحق في المعاش عن الأجر
المتغير كان قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 امتدادًا للحماية التأمينية
لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، وكان ما تغياه المشرع بذلك هو أن يوفر
للمؤمن عليه معاشًا مناسبًا مقاربًا لما كان يحصل عليه من أجر أثناء خدمته، يفى
باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التى يتحقق عندها الخطر المؤمن منه، حيث
اُستهلت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 47 لسنة 1984 بالقول " حرصت
الدولة منذ بدء تقريرها لنظام التأمين الاجتماعى على تحقيق وظيفة التأمينات
الاجتماعية في ضمان الدخل المناسب لما كان يحصل عليه المؤمن عليه خلال فترة عمله،
وإلى تجميع مدخراته بما يكفل حصوله على مبلغ من دفعة واحدة يواجه به احتياجاته
والتزاماته الاجتماعية التى لم يستطع أجره الدورى وتبعًا لذلك معاشه الوفاء
بها".
وحيث إن البند ثانيًا من الجدول رقم (1) والمرافق لقرار وزير المالية
رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 يقضى بأن يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 6000 جنيه
سنويًّا، 9000 جنيهًا سنويًّا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة
هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وقد عمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/10/2007،
أول الشهر التالى لتاريخ نشره، طبقًا لنص المادة (269) من هذا القرار، وقضت المادة
(1) من قرار وزير المالية رقم 359 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية
رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بأنه اعتبارًا من 1/7/2008، يكون الحد الأقصى لأجر
الاشتراك المتغير 7500 جنيه سنويًّا و12000 جنيه سنويًّا، للمؤمن عليه الذى يشغل
منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وقضت المادة (2) من
هذا القرار بأن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، كما نصت المادة (3) منه على أن يعمل به
من 1/7/2008، وقضت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009 بتعديل
بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 السالف الذكر بأنه اعتبارًا من
1/7/2009، يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويًّا و18000 جنيه
سنويًّا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب
والمعاش، وقضت المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار بأن يلغى كل حكم يخالف
أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2009، وقضت المادة (1) من قرار وزير
المالية رقم 364 لسنة 2010 بأنه "اعتبارًا من 1/7/2010، يكون الحد الأقصى
لأجر الاشتراك المتغير 10800 جنيه سنويًّا و18000 جنيه سنويًّا للمؤمن عليه الذى
يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش"، ونصت
المادة (2) من هذا القرار على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار"،
وقد عمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/7/2010، طبقًا لنص المادة (3) من هذا القرار،
ونصت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار
وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه على أن (يستبدل بعبارة "10800
جنيه" الواردة بالبند ثانيًا من الجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير المالية
رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه عبارة "12600 جنيه")، وقد عمل بأحكام هذا
القرار اعتبارًا من 1/7/2011، طبقًا لنص المادة الثانية من القرار المذكور، كما
قضت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 السالف البيان بأنه
اعتبارًا من 1/7/2012، يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه
سنويًّا، 21600 جنيه للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب
من حيث المرتب والمعاش، ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنويًّا منه في
بداية كل سنة ميلادية، ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " يعمل به
اعتبارًا من 1/7/2012، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار".
وأخيرًا قضت المادة الأولى من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 74 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بأنه اعتبارًا
من 1/1/2014، يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيهًا سنويًّا،
ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 15% من الحد الأقصى لهذا الأجر
في نهاية السنة السابقة، وفى تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى
الشهرى إلى أقرب 10 جنيهات.
ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن
يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتـــــب والمعـــــــاش 24840 جنيهًا سنويًّا،
أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر، ونصت المادة الثانية على
أن " يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من 1/1/2014 " .
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ومحكمة النقض والمحكمة
الدستورية العليا قد استقر على أحقية أعضاء الهيئات القضائية، في تقاضى الحقوق
التأمينية المقررة لهم، سواء في ذلك المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو عن الأجر
المتغير، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك، والتى من بينها تلك المتعلقة
بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، والذى صدرت بشأنه العديد من القرارات
منها القرار رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه الذى حدد الحد الأقصى لأجر الاشتراك
المتغير بـ 9000 جنيه سنويًّا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن
يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، ثم أعقبه القرار رقم 359 لسنة
2008 المشار إليه الذى جعل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بالنسبة لهذه الفئة
12000 جنيه سنويًّا اعتبارًا من 1/7/2008، ثم القرار رقم 346 لسنة 2009 السالف
الذكر، الذى رفع الحد الأقصى للأجر المذكور إلى 18000 جنيه سنويًّا اعتبارًا من
1/7/2009، وقد أبقى القرار رقم 364 لسنة 2010، الذى عمل به اعتبارًا من 1/7/2010،
والقرار رقم 188 لسنة 2011، المعمول به اعتبارًا من 1/7/2011، الحد الأقصى المذكور
دون تغيير، ثم صدر القرار رقم 102 لسنة 2012 السالف البيان، الذى رفع الحد المشار
إليه إلى 21600 جنيه سنويًّا اعتبارًا من 1/7/2012 على أن يزاد سنويًا بنسبة 15%
منه في بداية كل سنة ميلادية – ولقد سار قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 74 لسنة
2013 في الاتجاه ذاته حيث رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840
جنيهًا سنويًّا لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب
والمعاش، وذلك رعاية من المشرع لهذه الطبقة من أصحاب المعاشات، وتكريمًا لهم
بتوفير معاش مناسب يفى باحتياجاتهم في الحياة { حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن
رقم 17149 لسنة 59 ق عليا بجلسة 9/11/2013، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة
13/5/2014، في الطعن رقم 222 لسنة 84 قضائية رجال قضاء} وأحكام المحكمة الدستورية
العليا الصادرة في طلبات الأعضاء أرقام 2 لسنة 34 قضائية بجلسة 18/5/2014، و1 لسنة
32 قضائية و5 و6 لسنة 35 قضائية، بجلسة 1/6/2014.
وحيث إن
المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء
المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على
وجهه الصحيح قانونًا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه لا يتحقق إلا
بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض
ونوابهم، وذلك تحقيقًا للعلة من النص السالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وحيث إنه متى
كان ذلك، وكان المستشار الطالب قد شغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،
ومن ثم فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي
والمتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وتبعًا لذلك يسرى في شأنه فيما
يتعلق بمعاش الأجر المتغير ما ورد بالقرارات أرقام 554 لسنة 2007، 359 لسنة 2008،
346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 المشار إليها، بصرف النظر عن كونه قد
بلغ سن الستين قبل التاريخ المحدد لكل منها، بحسبان هذه التواريخ وفقًا لما جرى
عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، لا
تتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى المباشر للقرارات المذكورة، وليس بتحديد
فئة المخاطبين بأحكامهما، وأن القول بسريان أحكام هذه القرارات على من بلغ السن
المذكورة بعد التاريخ المحدد بكل منها دون من سلفه، قول يعوزه الدليل ويجافى
المنطق والقانون، ويؤدى إلى اختلاف المعاملة التأمينية بين أصحاب المعاشات الذين
بلغوا السن قبل تلك التواريخ، وبين أولئك الذين بلغوها بعدها، وذلك رغم اتحاد
مراكزهما القانونية، وأنهما من أصحاب المعاشات الذين هم في أمس الحاجة إلى تحسين
مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مسايرة مجريات الحياة، ومثل هذا الاختلاف والمغايرة
بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة في قوانين المعاشات أمر غير جائز قانونًا
منعًا للغبن ودرءًا للضرر {قضاء مستقر للمحكمة الإدارية العليا، ومنها الحكم
الصادر في الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 2/6/2012، وحكم محكمة النقض
الصادر بجلسة 13/5/2014، في الطعن رقم 222 لسنة 84 قضائية رجال قضاء، وحكم المحكمة
الدستورية العليا الصادر بجلسة 1/8/2015، في الطلب رقم 2 لسنة 37 قضائية
"طلبات أعضاء"}
متى كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسوية معاش
المستشار الطالب عن الأجر المتغير على خلاف ما سلف بيانه، فإن هذه التسوية تكون
مخالفة لحكم القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المستشار الطالب في طلبه
بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات أرقام 554 لسنة
2007، 359 لسنة 2008، 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 المشار إليها
إلى جانب سائر القواعد والأحكام المقررة أصلاً في هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية عن الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب المعروض.
وحيث إنه عن
مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47
لسنة 1984 والذى ينص على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة
في شأن حساب المكافأة " فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها
المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والتي جرى نصها على أن "
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة
الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام
المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي....."، متى
كان ذلك وكان معاش المستشار الطالب وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسى
كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة
المستحقة له على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون
التقيد بحد أقصى .
وحيث إنه عن
طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن قانون السلطة
القضائية قد خلا من أية أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم
المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى والتى تنص على أنه " إذا زادت مدة
الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى
للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة
واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك في التأمين للمستشار الطالب
قد تجاوزت الستة والثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة
المستحقة له طوعًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً :- بأحقية المستشار الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي
على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند إحالته
إلى المعاش مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى .
ثانيًا :- بأحقية المستشار الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر
المتغير على أساس أحكام قرارات وزير المالية أرقام 554 لسنة 2007، 359 لسنة 2008،
346 لسنة 2009، وقرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعيـة رقم 102 لسنة 2012،
وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013.
ثالثًا :- بسقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إعادة
تسوية المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير فيما جاوز السنوات الخمس
السابقة على تقديم هذا الطلب.
رابعًا :- بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة
المقررة لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند إحالته إلى
التقاعد مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى، وصرف الفروق المالية
المترتبة على ذلك.
خامسًا:- بأحقية المستشار الطالب في حساب تعويض الدفعة الواحدة عن
المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السـنوات الزائدة على ست
وثلاثين سنة، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق