الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 23674 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 44 ص 331

جلسة 5 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------
(44)
الطعن رقم 23674 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض في المخالفة غير المرتبطة بجناية أو جنحة. غير جائز.
(2) طعن "نظر الطعن. والحكم فيه". دعوى جنائية. "انقضاؤها".
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. شرطه: أن يكون الطعن جائزاً.
وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. مؤدى ذلك؟
-----------
1 - من المقرر وفقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. وكانت الواقعة حسبما رفعت بها الدعوى في تكييفها الحق ووصفها الصحيح مخالفة غير مرتبطة بجناية أو جنحة فإن الطعن يكون غير جائز.
2 - لما كان الثابت أن الطاعن قد توفى بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة إلا أن شرط إعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائزاً ومقبولاً مستوفياً شرائطه أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتساب قوة الشيء المحكوم فيه - لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض - لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنح الحكم بعدم قبول الطعن حجية لأن الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على جانبي الطريق دون ترك المسافة القانونية المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 10، 13، 15 من القانون 85 لسنة 1968. ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10 جنيهات ومصروفات رد الشيء لأصله. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإجماع الآراء إلى تغريم المتهم عشرين جنيهاً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه لما كانت جريمة إقامة بناء دون ترك المسافة المقررة بينه وبين الطريق العام والتي دين الطاعن بها عملاً بمقتضى المادتين 10، 14 من القانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. رصد لها الشارع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه. هي مخالفة عملاً بالمادتين 12، 376 من قانون العقوبات بعد تعديله بالقانون 169 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. وكانت الواقعة حسبما رفعت بها الدعوى في تكييفها الحق ووصفها الصحيح مخالفة غير مرتبطة بجناية أو جنحة فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله. ومصادرة الكفالة. ولا يغير من هذا النظر القول بأن الطاعن وقد توفى بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ذلك أن شرط إعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائزاً ومقبولاً مستوفياً شرائطه أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتساب قوة الشيء المحكوم فيه - لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض - لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنح الحكم بعدم قبول الطعن حجية لأن الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق