جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار
إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق
وأحمد عبد القوي خليل.
------------------
(195)
الطعن رقم 13121 لسنة 60
القضائية
(1)حكم
"بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة؟
(2) إصابة خطأ. جريمة
"أركانها". خطأ. رابطة سببية.
ركن الخطأ هو العنصر
المميز في الجرائم غير العمدية.
سلامة القضاء بالإدانة في
جريمة الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية
بين الخطأ والإصابة.
(3)إصابة خطأ. خطأ. رابطة السببية. إثبات "خبرة". حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتبار عدم مراعاة
القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ.
رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.
إغفال الحكم بيان وقائع
الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم
ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.
----------------
1 - من المقرر أن القانون
قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها.
2- من المقرر أن ركن
الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة
في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات - أن
يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم - ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة
بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ.
3 - لما كان عدم مراعاة
القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأً مستقلاً بذاته في
جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث
بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من
قيادة الطاعن السيارة عكس اتجاه الطريق واصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ في
جانبه، دون أن يبين وقائع الحادث، وموقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوعه، ومسلك
قائد السيارة الأخرى إبان ذلك، ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف
التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليهم، وأثر ذلك على قيام ركني الخطأ
ورابطة السببية أو انتفائهما، فضلاً عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني
عليهم، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم، فإنه لا يكون قد بين
الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون
مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن - وآخر بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة ...... و...... و....... و.......
و...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد سيارته بحالة مسرعة
فأصطدم بالسيارة رقم........ أتوبيس عام الجيزة فأحدث إصابات المجني عليهم سالفي
الذكر الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض
حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد
القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ومحكمة جنح قسم المعادي قضت حضورياً عملاً بمواد
الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه استأنف ومحكمة جنوب القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي
الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في
التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى
والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "الواقعة تخلص فيما أثبته محرر
محضر الضبط أثبت به أقوال المتهم الثاني من أنه كان في طريقه متجهاً من المعصرة
إلى القاهرة، وأنه ترك الطريق وسار في الطريق المعاكس لوجود مياه بالطريق وإنه
فوجئ بالسيارة قيادة المتهم الأول تصطدم به، كما أيد ذلك أقوال المصابين، أما عن
الركن الأول فهو ثابت من مطالعة أوراق الدعوى من أقوال المجني عليهم من قيام
المتهم الثاني بالسير في الطريق المعاكس واصطدامه بسيارة المتهم الأول، وأن كل
منهما لم يتبصر الطريق أمامه، وعن ركن الضرر فهو قائم وذلك لما جاء بالتقارير
الطبية والتي حملت إصابات المجني عليهم، ولولا الخطأ لما وقع الضرر". لما كان
ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها
وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير
العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي
معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من
المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا
الخطأ وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره
خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه
المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، فإن الحكم المطعون فيه
إذا اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة عكس اتجاه الطريق واصطدامه
بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ في جانبه، دون أن يبين وقائع الحادث، وموقف المجني
عليهم ومسلكهم أثناء وقوعه، ومسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك، ليتسنى - من بعد
- بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني
عليهم، وأثر ذلك على قيام ركني الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما، فضلاً عن أنه
خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني عليهم، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية
الموقعة عليهم، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن
محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه
والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق