الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 47600 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 34 ص 265


جلسة 14 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
--------------
(34)
الطعن رقم 47600 لسنة 59 القضائية

طعن "طعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". قتل خطأ. إصابة خطأ
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.

--------------
لما كانت المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها، أما بالنسبة لما أثاره المدافع عنه من انتفاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة الأخرى فمردود بأن خطأ المتهم ثابت من قيادته للسيارة دون أن يتخذ الحيطة الكافية لتلافي انحراف الرافعة التي كان يقطرها - عن مسار القاطرة، وقد أدى هذا الخطأ إلى انحراف الرافعة عن مسار القاطرة وشغلها معظم عرض الطريق، فاصطدمت بها السيارة التي كانت تقل المجني عليهم فحدثت إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأخير منهم، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل والإصابة تكون متوافرة، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية له وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهى القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر للأرواح والأموال مرتبطة ببعضها، فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه التهم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعي بالحقوق المدنية يتمثل في فقدانه ابنه المجني عليه مما يلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت قبله.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة لشركة........ وأن المتهم يعمل سائقاً عليها، وقد وقع الحادث حال تأدية وظيفته وبسببها، فإن الشركة المذكورة تكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع وهو القتل الخطأ عملاً بنص المادة 174/ 1 من القانون المدني، وهو ما يتعين معه إلزامها بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت بالتضامن مع المتهم مع إلزامهما المصاريف المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بنص المادتين 320/ 1 و321 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة كل من .... و.... و...... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه مما أدى إلى إصابة المجني عليهم سالفي الذكر. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973.
وادعى والد المجني عليه....... مدنياً قبل المتهم وشركة...... للمقاولات (المسئولة عن الحقوق المدنية) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وفى الدعوى المدنية بقبولها وإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن ما نسب إليه هو جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.
استأنف وقيد استئنافه برقم 2261 لسنة 1982. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 3040 سنة 55 القضائية).
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) كما طعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن شركة...... للمقاولات (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ
ومحكمة النقض قضت أولاً: بعدم جواز طعن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية وإلزامها بالمصروفات المدنية.
ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللشركة المسئولة عن الحقوق المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً.
من حيث إن الحكم المستأنف خلا من بيان المرافعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى
وحيث إن الواقعة - على ما يبين من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أنه في حوالي الساعة العاشرة إلا الربع من مساء يوم 15/ 1/ 1981 وأثناء سير المتهم...... بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالسيارة قيادته والتي كانت تقطر رافعة يبلغ طولها الأربعين متراً، وعند الكيلو 37 قابلته السيارة التي كانت تقل المجني عليهم قادمة في عكس اتجاهه، وبعد أن اجتاز قائدها القاطرة اصطدم بالعجل الخلفي للرافعة نتيجة انحرافها عن مسار القاطرة وشغلها معظم عرض الطريق، فأصيب المجني عليهم....... و........ بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة آخرهم.
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الأدلة على صحتها من أقوال المتهم، ومعاينة الشرطة، والصورتين الفوتوغرافيتين المقدمتين من المدعي بالحقوق المدنية، والتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم.
فقد قرر المتهم بتحقيقات الشرطة والنيابة أنه من حوالي الساعة العاشرة إلا الربع من مساء يوم 15/ 1/ 1981 وأثناء سيره بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالسيارة قيادته والتي كانت تقطر رافعة يبلغ طولها الأربعين متراً شاهد السيارة التي كانت تقل المجني عليهم قادمة في عكس اتجاهه، وبعد أن اجتاز قائدها القاطرة اصطدم بالعجل الخلفي للرافعة، فأصيب اثنان من المجني عليهم وتوفى الأخير.
وجاء بمعاينة الشرطة أن الحادث وقع بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالقرب من الكيلو 37، وأن عرض الطريق في مكان الحادث عشر خطوات، وأن السيارة قيادة المتهم والرافعة يشغلان معظم عرض الطريق.
ويبين من الصورتين الفوتوغرافيتين المقدمتين من المدعي بالحق المدني واللتين لم يجحدهما المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية أن الرافعة التي تقطرها السيارة مرتكبة الحادث منحرفة عن القاطرة وتشغل معظم عرض الطريق.
وبينت التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم أن المجني عليه الأول مصاب بجرح قطعي بالشفة السفلى من الداخل والخارج طوله حوالي 5 سم، وجرح رضي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، وأن المجني عليه الثاني مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمة بالعين اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وأن هذه الإصابات نتيجة حادث سيارة وأن جثة المجني عليه الثالث بها كسر بسيط بعظمة الفخذ الأيسر، وكسر بالضلوع اليمنى وكدمات بالبطن، وجرح رضي بالذقن والفك الأيسر، وكدمات بالوجه وأن الوفاة نتيجة هذه الإصابات
ومن حيث إن........ ادعى مدنياً أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة شركة........ للمقاولات "........" طالباً إلزامهما بدفع مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الإضرار التي أصابته من جراء قتل ابنه مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن المتهم أنكر - الاتهام المسند إليه - بالجلسة أمام هذه المحكمة، وطلب محاميه براءته ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على انتفاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة الأخرى، كما طلب الحاضر عن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية رفض الدعوى المدنية، وصمم الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية على طلباته.
ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها، أما بالنسبة لما أثاره المدافع عنه من انتفاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة الأخرى فمردود بأن خطأ المتهم ثابت في قيادته للسيارة دون أن يتخذ الحيطة الكافية لتلافي انحراف الرافعة التي كان يقطرها - عن مسار القاطرة، وقد أدى هذا الخطأ إلى انحراف الرافعة عن مسار القاطرة وشغلها معظم عرض الطريق، فاصطدمت بها السيارة التي كانت تقل المجني عليهم فحدثت إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأخير منهم، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل والإصابة تكون متوافرة، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية له وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهى القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر للأرواح والأموال مرتبطة ببعضها، فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه التهم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعي بالحقوق المدنية يتمثل في فقدانه ابنه المجني عليه مما يلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت قبله.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة لشركة........ للمقاولات "......." وأن المتهم يعمل سائقاً عليها، وقد وقع الحادث حال تأدية وظيفته وبسببها، فإن الشركة المذكورة تكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع وهو القتل الخطأ عملاً بنص المادة 174/ 2 من القانون المدني، وهو ما يتعين معه إلزامها بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت بالتضامن مع المتهم مع إلزامهما المصاريف المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بنص المادتين 320/ 1 و321 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق