الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 فبراير 2019

الطعن 9566 لسنة 4 ق جلسة 24 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 11 ص 140

جلسة 24 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد ناجي دربالة ، علي نور الدين الناطوري ، عرفه محمد وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة .
------------
(11)
الطعن 9566 لسنة 4 ق
(1) تهرب ضريبي . قانون " القانون الأصلح " " تفسيره " . محكمة دستورية .
دخول واقعة التهرب الضريبي المنسوبة للمطعون ضده على خدماته عن نشاط إصلاح ودهان السيارات ضمن خدمات التشغيل للغير المقضي بعدم دستوريتها . مقتضاه : عدم تأثيم الواقعة جنائياً . لا يغير من ذلك تأثيمها في نص لاحق على ارتكابها . ما دامت الواقعة غير معاقب عليها من قبـل صدوره . الطعن على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده منها . غير منتج . أساس وعلة ذلك ؟
(2) شهادة مرضية . استئناف " ميعاده " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد . غير مقبول . ما دامت المحكمة اطمأنت إليها .
(3) دعوى مدنية . حكم " بيانات الديباجة " " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القضاء بالبراءة . يشمل ضمناً رفض الدعوى المدنية . النعي على الحكم إغفاله بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية . غير مجد .
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم قراءة توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته . غير مقبول. ما دام لا يماري في أنه موَّقع عليه فعلاً منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن - وزير المالية بصفته - أن واقعة التهرب الضريبي محل الاتهام والتي جرت المحاكمة عنها وتم براءة المطعون ضده منها تتحدد صورتها في واقعة أنه بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على خدماته عن نشاط إصلاح ودهان السيارات خلال الفترة من يناير سنة 1993 حتى ديسمبر سنة 1994 دون أن يقدم الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، والمؤثمة بمقتضى مواد القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعدل - وهي تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 15 من إبريل سنة 2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية بعدم دستورية " عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف البيان والذي ينص على أنه : " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من إبريل سنة 2007 ، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 - المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - نصت على أنه : " فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه . " فمؤدى ذلك ولازمه إهدار أساس الالتزام الذي بني عليه اتهام المطعون ضده ، وبات ما نسب إليه غير مؤثم جنائياً ، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الواقعة قد ورد ذكرها في نص لاحق - المادة الأولى من القانون رقم ( 11 ) لسنة 2002 المشار إليه سلفاً - بفرض دستوريته - والمادة الثالثة عشر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (102) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبــــة العامة على المبيعــات رقم (11) لسنة 1991 - الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2012 وبإضافة الخدمات التي تؤدى للغير للجدول رقم (2) المرافق للقانون الأول (11) لسنة 1991 - ببيانها وتوضيحها ، إذ لا يضار المطعون ضده بهذين القانونين ، ما دامت الواقعـة كانت غير معاقب عليها من قبل صدورهما ، إذ لا يجوز تأثيم الفعـل بقانـون لاحق ؛ لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإن ما تثيره الطاعنة - وزارة المالية - بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الذي قضى ببراءة المطعون ضده يكون غير منتج طالما أن الفعل ذاته أضحى غير مؤثم .
2- لما كانت المحكمة الاستئنافية قد اطمأنت إلى الشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده التي تعلل بها كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد - وقضت بقبوله - فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا الصدد يكون غير مقبول .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من التهمة آنفة البيان - وهو يشمل ضمناً القضاء برفض دعوى المدعي بالحقوق المدنية بصفته عنها باعتبارها عقوبة – فلا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله بيان اسمه ، ولا محل أيضا لنعيه على الحكم بعدم قـــراءة توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته ، ما دام أنه موقع عليه فعلاً منه والطاعن لا يماري في ذلك ، ويكون الطعن المقدم منه مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن - وزير المالية بصفته - أن واقعة التهرب الضريبي محل الاتهام والتي جرت المحاكمة عنها وتم براءة المطعون ضده منها تتحدد صورتها في واقعة أنه بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على خدماته عن نشاط إصلاح ودهان السيارات خلال الفترة من يناير سنة 1993 حتى ديسمبر سنة 1994 دون أن يقدم الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، والمؤثمة بمقتضى مواد القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعدل - وهي تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 15 من إبريل سنة 2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية بعدم دستورية " عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامـة على المبيعات سالف البيان والذي ينص على أنه : " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من إبريل سنة 2007 . ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 - المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - نصت على أنه : " فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه . " فمؤدى ذلك ولازمه إهدار أساس الالتزام الذي بني عليه اتهام المطعون ضده ، وبات ما نسب إليه غير مؤثم جنائياً ، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الواقعة قد ورد ذكرها في نص لاحق - المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2002 المشار إليه سلفاً - بفرض دستوريته - والمادة الثالثة عشر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (102) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعــات رقم (11) لسنة 1991 - الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2012 وبإضافة الخدمات التي تؤدى للغير للجدول رقم (2) المرافق للقانون الأول (11) لسنة 1991 - ببيانها وتوضيحها ، إذ لا يضار المطعون ضده بهذين القانونين ، ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها مـن قبل صدورهما ، إذ لا يجوز تأثيم الفعـــــل بقانون لاحق ؛ لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإن ما تثيره الطاعنة - وزارة المالية - بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الذي قضى ببراءة المطعون ضده يكون غير منتج طالما أن الفعل ذاته أضحى غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد اطمأنت إلى الشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده التي تعلل بها كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد - وقضت بقبوله - فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا الصدد يكون غير مقبول . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من التهمة آنفة البيان - وهو يشمل ضمناً القضاء برفض دعوى المدعي بالحقوق المدنية بصفته عنها باعتبارها عقوبة - فلا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله بيان اسمه ، ولا محل أيضا لنعيه على الحكم بعدم قراءة توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته ؛ ما دام أنه موقع عليه فعلاً منه والطاعن لا يماري في ذلك ، ويكون الطعن المقدم منه مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق