الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 25728 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 190 ص 1252


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.
-------------
(190)
الطعن رقم 25728 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة "أركانها". نصب. قانون "تفسيره".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. المادة 310 إجراءات.
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. مناط تحققها؟
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. ما يلزم لتوافرها؟
إدانة الطاعن في جريمة النصب. استناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام. قصور.
 (2)نقض "أثر الطعن".
من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره.

-------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما استدل به على ثبوت التهمة في حق الطاعن والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... طاعن - (2).... بأنهما توصلا إلى الاستيلاء على نقود...... وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استعملا طرقاً احتيالية من شأنها إيهامه بمشروع وهمي كاذب وحصل من المجني عليه على النقود المبينة قدراً بالمحضر بناء على ذلك الإيهام وطلبت عقابهما بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثاني شبرا الخيمة قضت حضورياً للأول والثاني عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل.
طعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ولم يستظهر أركان جريمة النصب في حقه والطرق الاحتيالية التي اقترفها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اكتفى في تحصيل واقعة الدعوى بنقل وصف التهمة التي أسندتها النيابة العامة إلى الطاعن وآخر وما طلبته من معاقبتهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وخلص من ذلك إلى ثبوت التهمة في حقهما في قوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً بالأوراق حسبما جاء بمحضر الضبط من الدليل المستمد مما أثبته محضر ضبط الواقعة في تاريخه من أن المهتم ارتكب ما أسند إليه من الاتهام ومن عدم حضوره لدفع التهمة بأي دفاع ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما استدل به على ثبوت التهمة في حق الطاعن والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق