الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الطعن 2352 لسنة 61 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 17 ص 160


جلسة الأول من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
------------
(17)
الطعن رقم 2352 لسنة 61 القضائية

مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
مجرد حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه.
دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم.
القصد الجنائي ركن في الجريمة. وجوب إثباته فعلياً لا افتراضياً

------------
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة والمحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أنه يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجوال، أما استناده إلى مجرد ضبط الجوال وبه المخدر أسفل مقعد القيادة بالسيارة التي كان يجوزها - دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن - فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضي ببراءته بأنه حاز ونقل بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناًً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 11 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 52 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمادتين 40/ ثالثاً، 41/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أن دفاعه انبنى على أنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة، ومع ذلك فقد أطرح الحكم هذا الدفاع دون أن يرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة والمحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجوال، أما استناده إلى مجرد ضبط الجوال وبه المخدر أسفل مقعد القيادة بالسيارة التي كان يحوزها - دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن - فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً. لما كان ما تقدم، فإن منعى الطاعن يكون في محله، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق