الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 6140 لسنة 59 ق جلسة 21 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 14 ص 139


جلسة 21 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي.
--------------
(14)
الطعن رقم 6140 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". اختلاس. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أثر الطعن". ارتباط
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
توافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 عقوبات. شرطه: إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه
اتخاذ الحكم من مجرد وجود عجز دليلاً على توافر جريمة الاختلاس دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن. قصور.
نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى
 (2)ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. تصدرها". محكمة النقض "سلطتها". اختلاس. تزوير.
لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك؟.
مفاد نص المادتين 27، 118 عقوبات؟.
إدانة المطعون ضده في جريمتي اختلاس أموال إحدى الشركات المساهمة وتزوير في محرراتها ومعاقبته بالحبس دون الحكم عليه بالعقوبات التكميلية. خطأ يوجب النقض والتصحيح
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون
ليس لمحكمة النقض تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه

--------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها تتطلب توافر القصد الجنائي وهو إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه، إذ أن القول بمجرد وجود عجز لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول اختلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وجود عجز دليلاً على توافر جريمة الاختلاس دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للتهمتين المسندتين للطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطتين وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات.
2 - من المقرر أنه في حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة والتي اختصت الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات بتوضيح حكمها فإنه لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم لأنها تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك، وكان نص المادة 27 من قانون العقوبات قد جرى على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". كما جرى نص المادة 118 من قانون العقوبات على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114، 115 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يقضى عليه بباقي العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم وتقضي وفقاً للقانون عملاً بالمادتين 27، 118 عقوبات إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإن هذه المحكمة ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من الأول من يناير سنة 1985 وحتى 3 من ديسمبر سنة 1985 بدائرة قسم بولاق - محافظة القاهرة: أولاً: بصفته - وآخرين - سبق الحكم عليهم - من العاملين بإحدى شركات المساهمة - الطاعن - (مدير فرع شركة.......) اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 19680.960 جنيهاً والمملوكة للشركة سالفة الذكر المسلمة إليه بسبب وظيفته. ثانياً: ارتكب تزويراً في محررات إحدى الشركة المساهمة هي محاضر الجرد الشهري المؤرخة في 1 من إبريل سنة 1985، 1 من مايو سنة 1985، 30 من يونيه سنة 1985 لثلاجة فرع الشركة ببولاق وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بتلك المحاضر على خلاف الحقيقة عدم وجود عجز بالبضائع بثلاجة الفرع مع علمه بذلك. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 113 مكرراً 1/ 1، 214 مكرراً أ من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي اختلاس أموال مملوكة لإحدى الشركات المساهمة والتزوير في بعض محرراتها قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي في حق الطاعن بإضافة المال المقول باختلاسه إلى ملكه واتخذ من مجرد وجود عجز دليلاً على توافر نية الاختلاس. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تتحصل فيما أبلغ به وقرره..... والشئون القانونية بشركة....... من أنه قد تم تشكيل لجنة بمعرفة مدير عام الشركة لجرد عهدة الشركة ببولاق عن المدة من 1/ 1/ 1985 وحتى 3/ 12/ 1985 واكتشفت اللجنة وجود عجز قدره 19680 جنيه، 960 مليم واتهم كلاً من.... "الطاعن" مدير فرع الشركة بـ.... و..... و..... أمينا الثلاجة بذات الفرع باختلاس البضاعة المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم باعتبار أن المتهم الأول (الطاعن) هو المدير المسئول عن العهدة وأن الثاني والثالث تحت رعاية وإشراف الأول وأضاف بأن المتهمين زوروا محاضر الجرد الشهرية التي ترسل للشركة حيث أثبت فيها المتهم الأول عدم وجود عجز خلال مدة الجرد كما زوروا محضري إعدام بضائع لتغطية قيمة العجز التي اكتشفته اللجنة". وقد استند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال رئيس وأعضاء لجان الجرد التي شكلت لفحص عهدة الفرع الذي يتولى الطاعن إدارته وإلى تقرير المعمل الجنائي وحصلها بما لا يخرج عما أورده بياناً لصورة الواقعة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها تتطلب توافر القصد الجنائي وهو إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه، إذ أن القول بمجرد وجود عجز لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول اختلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وجود عجز دليلاً على توافر جريمة الاختلاس دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للتهمتين المسندتين للطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطتين وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي اختلاس أموال مملوكة لإحدى الشركات المساهمة والتزوير في بعض محرراتها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل توقيع عقوبتي الرد والغرامة النسبية المساوية لقيمة ما اختلسه فضلاً عن عقوبة العزل وذلك طبقاً لنص المادتين 27، 118 من قانون العقوبات، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن المحكمة بعد أن دانت المطعون ضده عن الجريمتين المنسوبتين إليه عاملته بقدر من الرأفة بما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبته بالحبس لمدة سنة بعد أن أعملت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان من المقرر أنه في حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة والتي اختصت الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات بتوضيح حكمها فإنه لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم لأنها تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك، وكان نص المادة 27 من قانون العقوبات قد جرى على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". كما جرى نص المادة 118 من قانون العقوبات على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يقضى عليه بباقي العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم وتقضي وفقاً للقانون عملاً بالمادتين 27، 118 عقوبات إلا إنه لما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإن هذه المحكمة ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق