جلسة 21 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف
نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.
-----------
(169)
الطعن رقم 4810 لسنة 62
القضائية
(1)إيجار
"إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء". دعوى
"شروط قبول الدعوى".
تكليف المستأجر بالوفاء
بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوز
الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
(4 - 2)إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". تقادم. حكم
"عيوب التدليل: الخطأ في القانون". دعوى. "انقضاء الخصومة".
قانون "سريان القانون".
(2)الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً. انطوائه على
التصريح له بالتأجير مفروشاً حق المؤجر في زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة
القانونية. م 28 ق 52 لسنة 1969. سريان القانون 49 لسنة 1977 - أثره. وجوب احتساب
الأجرة الإضافية على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار - ودون دمج الزيادة
المقررة بالقانون الأول إليها. علة ذلك. م 45 ق 49 لسنة 1977.
(3)انقضاء الخصومة أو إلغائها. أثره. إلغاء جميع إجراءات الدعوى
وصحيفتها وزوال أثرها في قطع التقادم.
(4)قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة - مستأجرة عين النزاع
لاستعمالها فندقاً - بمبلغ الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 بعد
احتسابها بنسبة 400 % من الأجرة الأصلية مضافاً إليها نسبة ال 70 % المقررة
بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى وبإخلائها منها رغم تضمن التكليف بالوفاء الأجرة
المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ ورفض الدفع بتقادم الأجرة فيما زاد عن
الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على صدور حكم بات في الطعن بالنقض
والقاضي بإلغاء الخصومة رغم ما ترتب عليه من إلغاء الدعوى المرفوع عنها وما نتج
عنها من آثار ومنها انقطاع التقادم خطأ في القانون.
-----------
1 - المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن
المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء
بسبب التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه
الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
2 - الترخيص باستعمال
المكان المؤجر فندقاً ينطوي على التصريح للمستأجر بتأجيره مفروشاً ويتيح للمؤجر
زيادة الأجرة بنسبة 70 % من الأجرة القانونية وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم
52 لسنة 1969 - وتظل هذه الزيادة سارية على الأماكن التي تنطبق عليها حتى تاريخ
نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ألغى هذه الزيادة وأحل محلها الزيادة المقررة
وفقاً للمادة 45 من هذا القانون - مما مفاده أن تحديد الأجرة الإضافية التي تستحق
للمؤجر في حالة التأجير المفروش والمقررة بهذا القانون إنما يكون على أساس الأجرة
الأصلية المحددة بعقد الإيجار، فلا يجوز ضم الأجرة الإضافية المقررة بالقانون رقم
52 لسنة 1969 بنسبة 70% إلى الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار ودمجها معاً
ليشكلا وحدة واحدة تحسب على أساسها الأجرة الإضافية المبينة في المادة 45 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذي ألغى ذلك القانون بكافة نصوصه ومنها نص المادة 28
المشار إليها - وأحل محله.
3 - المقرر أنه يترتب على
انقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما ترتب
عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن.
4 - إذ كان ذلك وكان
الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقاً وأنها أنشئت قبل
أول يناير سنة 1944 ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة
1977 ويستحق المطعون عليهم الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة الأصلية الواردة
بعقد الإيجار، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبإلزام الطاعنة بالمبلغ
المطالب به على احتساب الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة
1977 بنسبة 400% من الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار مضافاً إليها نسبة ال 70%
المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى فجمع بذلك بين الزيادة المقررة في
القانونين سالفي البيان - وتضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا
الأساس الخاطئ - كما استند في رفض الدفع بتقادم تلك الأجرة عن المدة الزائدة على
الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى على صدور حكم بات في الطعن بالنقض رقم 1644
لسنة 50 ق حال أن هذا الحكم قضى بإلغاء الخصومة وهو ما يترتب عليه إلغاء إجراءات
الدعوى المرفوع عنها وما ترتب عليها من آثار ومن بينها انقطاع التقادم، فإنه يكون
معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مورث المطعون عليهم
أقام الدعوى رقم 18617 لسنة 1989 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب
الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1937 وإخلاء العين المؤجرة، وإلزامها بأن
تؤدي له مبلغ 54978 ج تأسيساً على أن الطاعنة تأخرت عن سداد الأجرة الإضافية
المستحقة على العين المؤجرة لها لاستغلالها فندقاً بموجب ذلك العقد عن المدة من
سبتمبر 1977 حتى أخر أغسطس 1989 رغم تكليفها بالوفاء وأقامت الطاعنة دعوى فرعية
بطلب الحكم بإلزام مورث المطعون عليهم بسداد مبلغ 25195 ج مستندة إلى أنه تقاضى
منها ذلك المبلغ بدعوى أن النشاط الذي تباشره في العين يخضع لحكم الإيجار المفروش.
وبتاريخ 12/ 6/ 1991 أجابت المحكمة المطعون عليهم إلى طلباتهم ورفضت الدعوى
الفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10691 سنة 108 ق لدى محكمة
استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت
ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عما هو مستحق تأسيساً على أنه بفرض خضوع
العين المؤجرة لحكم المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الأجرة الإضافية
تحتسب طبقاً للزيادة المقررة بها وبالنسب التي حددتها دون إضافة الزيادة المقررة
بالقانون رقم 52 لسنة 1969 لعدم جواز الجمع بين الزيادتين، وبسقوط حق المطعون
عليهم في المطالبة بالأجرة الإضافية عن المدة السابقة على الخمس سنوات السابقة على
رفع الدعوى وفقاً للمادة 375 من القانون المدني، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه
الأجرة الإضافية على أساس الجمع بين الزيادة المقررة بالمادتين 28 من القانون رقم
52 لسنة 1969، 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما رفض الدفع بالتقادم تأسيساً
على صدور حكم قطعي وبات في الطعن بالنقض رقم 1644 لسنة 50 ق - حال أن هذا الحكم
قضى بسقوط الخصومة المرددة بين الخصوم في الاستئناف رقم 1486 سنة 96 ق القاهرة مما
يترتب عليه زوالها وإلغاء الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم، فإنه يكون
معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك
أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً
أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو
وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء
تكون غير مقبولة، وأن الترخيص باستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوي على التصريح
للمستأجر بتأجيره مفروشاً ويتيح للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة
القانونية وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وتظل هذه الزيادة
سارية على الأماكن التي تنطبق عليها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي
ألغى هذه الزيادة وأحل محلها الزيادة المقررة وفقاً للمادة 45 من هذا القانون
والتي نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو
جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً
بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي: (1) أربعمائة في المائة
(400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944....". مما مفاده أن تحديد
الأجرة الإضافية التي تستحق للمؤجر في حالة التأجير المفروش والمقررة بهذا القانون
إنما يكون على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار، فلا يجوز ضم الأجرة
الإضافية المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 بنسبة 70% إلى الأجرة الأصلية المبينة
بعقد الإيجار ودمجها معاً ليشكلا وحدة واحدة تحسب على أساسها الأجرة الإضافية
المبينة في المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذي ألغى ذلك القانون بكافة
نصوصه ومنها نص المادة 28 المشار إليها - وأحل محله، وكان المقرر أيضاً أنه يترتب
على انقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما ترتب
عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن. لما
كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقاً
وأنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 ويستحق المطعون عليهم الأجرة الإضافية بواقع 400% من
الأجرة الأصلية الواردة بعقد الإيجار، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بالإخلاء
وبإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به على احتساب الأجرة الإضافية المقررة بالمادة
45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بنسبة 400% من الأجرة الأصلية المبينة بعقد
الإيجار مضافاً إليها نسبة ال 70% - المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى
فجمع بذلك بين الزيادة المقررة في القانونين سالفي البيان - وتضمن التكليف بالوفاء
الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ كما استند في رفض الدفع بتقادم تلك
الأجرة عن المدة الزائدة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى على صدور حكم بات
في الطعن بالنقض رقم 1644 لسنة 50 ق حال أن هذا الحكم قضى بإلغاء الخصومة وهو ما
يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى المرفوع عنها وما ترتب عليها من آثار ومن بينها
انقطاع التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق