الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الطعن 2114 لسنة 61 ق جلسة 21 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 27 ص 214

جلسة 21 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة.
-------------
(27)
الطعن رقم 2114 لسنة 61 القضائية
 (1)اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". موظفون عموميون.
ما يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات؟.
متى يعتبر تسليم المال منتجاً لأثره في اختصاص الموظف؟.
(2) اختلاس. استيلاء على مال عام. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. اختلاس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه
 (4)إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة أمام النقض.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
مثال
(6) عقوبة "العقوبة التكميلية". "تطبيقها". اختلاس
عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. عقوبة تكميلية وجوبيه تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. توقيعها يكون بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.
(7) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض" "الحكم في الطعن". اختلاس.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
ثبوت أن المبلغ المختلس الذي بقى في ذمة الطاعن دون سداده يقل عن المبلغ الذي ألزمه الحكم المطعون فيه برده. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.
-------------
1 - من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمها، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
2 - من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
3 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه.
4 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع معه لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال الشاهد الذي أسماه، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييب
للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي قام الطاعن بسداده فضلاً عن الفاتورتين اللتين قام بردهما - موضوع الشكوى رقم...... لسنة....... إداري ثاني المحلة - من بين مفردات المبلغ الذي قام باختلاسه إذ أنه من بين متحصلات دفاتر التحصيل التي كانت في عهدته، وحصل دفاعه في شأن هذا السداد ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن قاله الدفاع عن المتهم الثاني (الطاعن) أنه سدد المبلغ المختلس فإنه من المقرر أن السداد اللاحق لا ينفي جريمة التبديد" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن، فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
6 - عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات - وهي عقوبة تكميلية وجوبية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله، وهي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنها تكون محددة بقدرها. ولذلك فهي توقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.
7 - لما كان الثابت من الحكم أن المبلغ الذي بقى دون سداده من الطاعن هو مبلغ 10918 جنيه. إلا أن الحكم قضى بإلزامه برد مبلغ 810 مليم و11282 جنيه، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الرد - وحدها - وتصحيحه بجعلها مبلغ 10918 جنيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه في الفترة من سنة 1984 حتى سنة 1988 بصفته موظفاً عاماً "محصل بشركة كهرباء..... فرع......" اختلس أموالاً عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن حصل مبلغ 945 مليم و13469 جنيه (ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وستين جنيهاً وتسعمائة وخمسة وأربعين مليماً) قيمة استهلاك المشتركين للتيار الكهربي بموجب إيصالات تحصيل نقدية المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر واحتبسها لنفسه بنية تملكها حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بطنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 أ، ب، 118، 119/ ب، 119/ هـ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 325 مليم و13210 جنيه (ثلاثة عشر ألفا ومائتين وعشرة جنيهات وأثنين وثلاثين قرشاً ونصف القرش) وبرد مبلغ 810 مليم و11282 جنيه (أحد عشر ألفاً ومائتين وأثنين وثمانين جنيهاً وواحد وثمانين قرشاً) وبعزله من وظيفته.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال مسلمة إليه بسبب وظيفته بصفته من الأمناء على الودائع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم سائل الطاعن عن اختلاس قيمة دفاتر التحصيل - عهدة المتهم الأول - وهو لا يسأل عنها مسئوليته عن المال الذي في عهدته، هذا إلى أن الطاعن أقام دفاعه على أن المتهم الأول حين سلمه دفاتر التحصيل لم يحصل منه على سند كتابي بذلك وأنه رد إليه ما حصله بأكمله لتوريده وما كان له أن يطالبه بسند كتابي لانتفاء مقابله عند تسلم الدفاتر طبقاً لقواعد الإثبات، إلا أن الحكم لم يفطن لمرامي هذا الدفاع ودلالته على انتفاء القصد الجنائي لديه فلم يتحدث عنه في مدوناته، هذا فضلاً عن أن الطاعن قرر بالتحقيقات أن رئيسه المتهم الأول دأب على تسليم الدفاتر وتسلم متحصلاتها النقدية بغير سند كتابي سواء عند التسليم أو التسلم واستشهد على ذلك بزميله....... إلا أن وكيل النيابة المحقق لم يستوف التحقيق بسؤاله، وأخيراً فإن الطاعن كان قد حصل مبلغ 595 مليم و2292 جنيه وبعد أن تأخر في توريده بادر إلى سداده وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم..... لسنة..... إداري ثان المحلة وبذلك فإنه لا يمثل اختلاساً ولا شأن له بالدعوى الماثلة وإلا كانت النيابة قد قيدت المحضر برقم جناية وقدمته للمحاكمة...... كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم اختلاس أموال أميرية وتزوير أوراق رسمية واستعمالها - التي دين بها الطاعن وآخر - واستدل على ثبوتها بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولم لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه تسلم من رئيسه - المحكوم عليه الآخر - أحد عشر دفتراً للتحصيل النقدي حصل بمقتضاها مبلغ 270 مليم و10919 جنيه لم يوردها لخزينة الجهة التي يعمل بها علاوة على ما حصله من عهدته هو واحتفظ بذلك كله لنفسه بنية تملكه، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كاف في استظهار انطباق أحكام المادة 112 من قانون العقوبات وصفة الطاعن في إدانته بها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع معه لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال الشاهد الذي أسماه، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي قام الطاعن بسداده فضلاً عن الفاتورتين اللتين قام بردهما - موضوع الشكوى رقم.... لسنة.... إداري ثان المحلة - من بين مفردات المبلغ الذي قام باختلاسه إذ أنه من بين متحصلات دفاتر التحصيل التي كانت في عهدته، وحصل دفاعه في شأن هذا السداد ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن قاله الدفاع عن المتهم الثاني (الطاعن) أنه سدد المبلغ المختلس فإنه من المقرر أن السداد اللاحق لا ينفي جريمة التبديد" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن، فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات - وهي عقوبة تكميلية وجوبيه تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله، وهي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنها تكون محددة بقدرها. ولذلك فهي توقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن المبلغ الذي بقى دون سداده من الطاعن هو مبلغ 10918 جنيه، إلا أن الحكم قضى بإلزامه برد مبلغ 810 مليم و11282 جنيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها ما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الرد - وحدها - وتصحيحه بجعلها مبلغ 10918 جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق