الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 19861 لسنة 59 ق جلسة 1 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 30 ص 236


جلسة أول مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
-------------
(30)
الطعن رقم 19861 لسنة 59 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". أحداث.
قيام محامٍ بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن والدة القاصر "الوصية عليه" وعن والده الولي الطبيعي له. عدم تقديم الدليل على أن ولديهما قاصر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.

-------------
لما كان المحامي .... قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن كل من والدة المحكوم عليه الأول بصفتها وصية على ابنها القاصر وعن والده المحكوم عليه الثاني بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، وكان كل من والدة المحكوم عليه الأول ووالد المحكوم عليه الثاني لم يقدم الدليل على أن ولده قاصر حتى تثبت له صفته في الطعن نيابة عنه وكان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به في غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ....... وتمت الجريمة عن طريق التسور على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 2، 5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بولاق قضت غيابياً في 12 من إبريل سنة 1986 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارضاً وقضى في 14 من يناير سنة 1987 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفاً ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن والده المحكوم عليه الأول.....، ووالد المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحامي ...... قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن كل من والدة المحكوم عليه الأول بصفتها وصية على ابنها القاصر وعن والده المحكوم عليه الثاني بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، وكان كل من والدة المحكوم عليه الأول ووالد المحكوم عليه الثاني لم يقدم الدليل على أن ولده قاصر حتى تثبت له صفته في الطعن نيابة عنه وكان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق