الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 22334 لسنة 86 ق جلسة 14 / 10 / 2017


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران   نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / حــــــــــــــازم عبد الرؤوف  و   عــــــــــــــــادل مـــــــــاجد 
                                                    نائبى رئيس المحكمة
                       د.أكــــــــــرم بكـــــــــــــــرى  و   تـــــــــامر الجمـــــــــــــال
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق أبو طالب .
وأمين السر السيد / محمود حماد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 24 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 22334 لسنة 86 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
........                                       " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 36161 لسنة 2015 قسم المنتزة ثان (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4813 لسنة 2015 شرق الإسكندرية) .
بوصف أنه فى يوم 8 من نوفمبر سنة 2015 بدائرة قسم المنتزة ثان – محافظة الإسكندرية.
1ــــــ أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحوي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحوى مادة الكلونازيبام التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
       وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 8 من فبراير سنة 2016 عملاً بالمواد 1، 2، 27/1، 38/1 ، 42/1 ، 45 منن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 والقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (152) من القسم الثاني               من الجدول رقم (1) والبند رقم (3) من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرارات وزير الداخلية مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة الأقراص المخدر المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية باعتبار ان القصد من الاحراز كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.
فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من فبراير سنة 2016 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 6 من إبريل سنة 2016 وموقع عليها من الأستاذ / .... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، واكتفى بالإشارة إلى النتيجه التى انتهى إليها تقرير المعمل الكيماوى دون سرد مضمونه ، وأطرح بما لا يسوغه دفوعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ودون أن يكون هناك حالة اشتباه تبرر تفتيش الطاعن داخل محبسه ، وشيوع الاتهام بمكان الضبط ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ركني الحيازة والعلم في حقه ، والتفت عن دفعيه بعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة ، وحجبه أفراد القوة المرافقة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بجريمة إحراز جوهري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها ، وكان ما أورده الحكم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوى وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لنبات الحشيش ويحتوى على المادة الفعالة له ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال  من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أنه " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعه داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " وأن الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس القائم بالضبط يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعه مع أحد المذكورين بالنص داخل مكان السجن ، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع فى أنه كان مودعاً بحجز القسم على ذمة الحبس الاحتياطي، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969 قد نصت على أنه " تعتبر أماكن الحجز الحالية المحلقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها من الأماكن التي يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم على أي وجه " وبالتالي يكون القرار المتقدم قد اعتبر أماكن الحجز الملحقة بأقسام ومراكز الشرطة من بين الأماكن التى يجوز أن يودع بها كل من تسلب حريتهم على أي وجه – كما هو الحال في الطعن الماثل – وساوى بينها وبين غيرها من الأماكن المخصصة أصلاً لقضاء مدد العقوبات المحكوم بها كالسجون ، ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه ، ومفاد ما تقدم أن تفتيش ضابط الواقعة للطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك فى حيازته لأشياء ممنوعة – حال وجوده في حجز مركز الشرطة – وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن الحجز به العديد من المحجوزين مع المتهم – شيوع مكان الضبط – فإن هذا الدفع مرده أن المحكمة اطمأنت كامل الاطمئنان إلى انبساط سلطان المتهم على الأقراص المخدرة المضبوطة بنوعيها سيما ما تم ضبطه بجيوب الملابس التى كان يرتديها ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع ". لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً – على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك ، القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان مما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد الشرطة المرافقين له عند تفتيش وضبط المتهم لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قـد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .              
فلهــذه الأسباب
 حكمت المحكمة: بقبول الطعن  شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق