الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 17708 لسنة 59 ق جلسة 16 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 23 ص 193

جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
-------------
(23)
الطعن رقم 17708 لسنة 59 القضائية
(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تطبيقها". تعدي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة "حقها في الطعن بطريق النقض". إثبات "قوة الأمر المقضي".
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
مثال
(2) مجاري مائية. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
عقوبة مخالفة أحكام المواد 2 و3/ فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث؟ المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982.
وجوب إزالة الأعمال المخالفة أن تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري. إغفال ذلك. أثره؟
النزول بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وتأييد الحكم الابتدائي بشأن الإزالة رغم أن الشارع خاطب بها الجهة الإدارية. خطأ في القانون. أثر ذلك. النقض والتصحيح. علة ذلك؟
-------------
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءاً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءاً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أو يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وأن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، فقد عد هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كانت المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة، 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الرخيص". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وأيد الحكم الابتدائي بشأن الإزالة رغم أن الشارع قد خاطب بها الجهة الإدارية. مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لعقوبة الغرامة وإلغاء عقوبة الإزالة ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بصرف مخالفات سائلة من عقار بإحدى مجاري المياه بدون ترخيص من وزارة الري وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 لسنة 1982 ومحكمة جنح منية النصر قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والإزالة عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءاً واحداً، أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئنافي أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءاً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أو يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، فقد عد هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة صرف مخلفات سائلة من عمارة بإحدى مجاري المياه دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 وهو خمسمائة جنيه وقضى بالإزالة على خلاف المادة المار بيانها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي على محله، ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه صرف مخلفات سائلة من عقاره بإحدى مجاري المياه دون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 لسنة 1982، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه والإزالة. وإذ عارض قضى في معارضته برفضها وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بتعديل الحكم إلى الاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك لما كان ذلك، وكانت المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 من شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة، 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب على المخالفة إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وأيد الحكم الابتدائي بشأن الإزالة رغم أن الشارع قد خاطب بها الجهة الإدارية. مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لعقوبة الغرامة وإلغاء عقوبة الإزالة ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق