جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم
وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
-------------
(132)
الطعن رقم 16850 لسنة 59
القضائية
معارضة "ما لا يجوز
المعارضة فيه من الأحكام". محال تجارية وصناعية. استئناف "ميعاده".
نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز المعارضة في
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 بشأن
المحال الصناعية والتجارية. وإن جاز استئنافها.
متى يبدأ ميعاد استئناف
الأحكام الصادرة في تلك الجرائم؟
-------------
لما كان القانون رقم 453
لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد نص في المادة 21 على
أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة" وإذ كان الحكم الابتدائي
الغيابي الصادر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة وإن جاز استئنافه
فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة 406 من قانون
الإجراءات الجنائية والتي تقتصر على تلك التي يجوز المعارضة فيها ويسري بدء ميعاد
استئنافها من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة
أو الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإنما يبدأ استئنافه بالنسبة للمتهم من
تاريخ إعلانه به أخذاً بما نص عليه في المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية
بشأن الحكم الصادر في غيبة المتهم والمعتبر حضورياً، إذ أن كلاً من هذين الحكمين
غيابي في حقيقته لا يقبل المعارضة وإن جاز استئنافه إطلاقاً في مواد الجنح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه 1 - أقام محلاً (ورشة أخشاب) بدون ترخيص 2 - أدار محلاً (ورشة
أخشاب) بدون ترخيص - وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة
جنح زفتى قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين
جنيهاً والإزالة. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً
بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن
المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ
قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محتسباً ميعاد الاستئناف من
تاريخ صدور الحكم المستأنف الغيابي، ذلك بأن الحكم الغيابي لا يبدأ ميعاد استئنافه
إلا من تاريخ إعلانه للمتهم ولم يثبت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أعلن بالحكم
المستأنف مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان
القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال
الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد نص
في المادة 21 على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة" وإذ
كان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة
وإن جاز استئنافه فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة 406
من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقتصر على تلك التي يجوز المعارضة فيها ويسري
بدء ميعاد استئنافها من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في
المعارضة أو الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإنما يبدأ استئنافه بالنسبة
للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذاً بما نص عليه في المادة 407 من قانون الإجراءات
الجنائية بشأن الحكم الصادر في غيبة المتهم والمعتبر حضورياً، إذ أن كلاً من هذين
الحكمين غيابي في حقيقته لا يقبل المعارضة وإن حاز استئنافه إطلاقاً في مواد
الجنح. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الحكم الغيابي
الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده لم يعلن إليه بعد فإن استئناف المطعون ضده
لهذا الحكم يكون صحيحاً وفي موعده القانوني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد صدر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محتسباً ميعاد الاستئناف من
تاريخ صدور الحكم المستأنف الغيابي ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما
يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق