الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 فبراير 2019

الطعن 11621 لسنة 4 ق جلسة 22 / 11 / 2014


محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
  دائرة السبت ( د )
غرفة مشورة
----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران    نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / سميـــــر سامـــــــى    و    محمــــــــــود قزامــــــــــــــل
    وحازم عبد الـــــــــــرؤوف    و   عـــــــــــــــادل ماجـــــــــــــد   
                                                  " نواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / محمـــود حماد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم 29 من المحرم سنة 1436 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2014 م.
أصـدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11621 لسنة 4 القضائية.
المرفوع مـن :
وزير الماليــــــــــــة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات                                                                
"المدعى بالحقوق المدنية "
ضـــــــــــــد
النيابة العامة
.........                                     " المطعون ضدها "         
في الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 25908 لسنة 2006 جنح مركز أشمون (والمقيدة برقم 19348 لسنة 2009 مستأنف أشمون ) .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        من حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة – وهو أساس تدخل الطاعنة – هيئة قضايا الدولة – في الطعن الماثل ، الأمر الذي تنتفي معه صفتها في الطعن ، ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً . ولا يقدح في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 المار بيانها – التي حكم بمقتضاها ضد المطعون ضدها – من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض ، بما يجيز تدخل الطاعنة بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ، ذلك أنهما في حقيقتهما عقوبتان تكميليتان – من قبيل الجزاءات الجنائية – لا تحملان بأي حال معنى التعويض ، ولا يخالطانه صراحة ولا ضمناً ، تقضى بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف الحكم بهما على تدخل الخزانة العامة .
                                              لذلـــــــــــــك
      قررت الغرفة : عدم قبول الطعن شكلاً .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق