محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
دائرة
السبت ( د )
غرفة مشورة
----
المؤلفة برئاسة
السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة
المستشاريـــــــــــــن / سميـــــر سامـــــــى و
محمــــــــــود قزامــــــــــــــل
وحازم عبد
الـــــــــــرؤوف و عـــــــــــــــادل ماجـــــــــــــد
" نواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / محمـــود حماد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالي بمدينة القاهرة.
في يوم 29 من المحرم سنة 1436 هـ الموافق 22 من نوفمبر
سنة 2014 م.
أصـدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11621 لسنة 4
القضائية.
المرفوع مـن :
وزير الماليــــــــــــة بصفته
الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
"المدعى بالحقوق المدنية "
ضـــــــــــــد
النيابة العامة
......... " المطعون ضدها "
في الحكم الصادر
في قضية الجنحة رقم 25908 لسنة 2006 جنح مركز أشمون (والمقيدة برقم 19348 لسنة
2009 مستأنف أشمون ) .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق
والمداولة .
من حيث إن المحكمة الدستورية
العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى
من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على
الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة – وهو أساس تدخل الطاعنة – هيئة
قضايا الدولة – في الطعن الماثل ، الأمر الذي تنتفي معه صفتها في الطعن ، ويتعين
التقرير بعدم قبوله شكلاً . ولا يقدح في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة
الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 المار بيانها – التي حكم بمقتضاها ضد
المطعون ضدها – من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض ، بما يجيز تدخل
الطاعنة بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم
بهما ، ذلك أنهما في حقيقتهما عقوبتان تكميليتان – من قبيل الجزاءات الجنائية – لا
تحملان بأي حال معنى التعويض ، ولا يخالطانه صراحة ولا ضمناً ، تقضى بهما المحكمة
من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف
الحكم بهما على تدخل الخزانة العامة .
لذلـــــــــــــك
قررت
الغرفة : عدم قبول الطعن شكلاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق