الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 فبراير 2019

متى لا يحوز حكم المحكمة الدستورية العليا حجيته أمامها عند الطعن على ذات النص


الدعوى رقم 65 لسنة 35 ق "دستورية" جلسة 2 / 2 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 35 قضائية "دستورية".
المقامة من
عبد الحليم إبراهيم عبد المجيد أبوعلم
ضــــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير التربية والتعليـم
3- محافظ المنوفيــة
4- مدير مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم


الإجراءات
      بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تتضمنه من تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار إذا كان المستأجر من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامــــة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته في صدرها من عبارة ( ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد).

وقدَّمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
     حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى، كان قـد أقام الدعوى رقم 6095 لسنة 9 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طالبًا الحكم أولاً: بصفة عاجلة، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليم العقار المبين بعريضة دعـواه إلى مالكيه. ثانيًا: بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه يمتلك وآخرين العقار المشار إليه بعريضة تلك الدعوى، وقد أجره مورثه إلى مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/12/1965، بغرض استعماله مدرسة ابتدائية لمدة ثلاث سنوات، وظل العقد ممتدًا لمدة جاوزت خمسين عامًا، وأنه إزاء صدور قرار مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 2/4/1997، بإعادة الجهات الحكومية والأجهزة والهيئات التابعة لها الوحدات التى تشغلها إلى مؤجريها، إذا كانت في غير حاجة إليها، فقد طلب بتاريخ 1/1/2008، من المدعى عليهما الثانى والثالث إخلاء العقار المذكور وتسليمه، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تسليم ذلك العقار، فأقام دعواه أمام جهة القضاء الإداري المار ذكرها، والتى قضت فيها بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعـوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص. ونفاذًا لهذا القضاء قُيدت الدعوى برقم 36 لسنة 2012 مساكن شبين الكوم، وبجلسة 27/3/2013، المحددة للنطق بالحكم في الدعـــوى، قررت المحكمة إعادتها للمرافعة بجلسة 8/5/2013، بعـــد أن قدرت جدية دفعه بعدم دستورية المادتين (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، و(18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وصرحت له في القرار ذاته بإقامة دعواه الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة بطلباته سالفة البيان، ناعيًا على النصين محل الطعن مخالفتهما أحكام المواد (2، 8، 24، 33) من الدستور الصادر سنة 2012، باعتبار أن مقتضى عدم تضمين نصى المادتين محل الطعن، تنظيمًا للامتداد القانونى لعقد الإيجار - إذا كان المستأجر أحد الأشخاص الاعتبارية العامة - أن يكون عقد الإيجار مؤبدًا، بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، ويجافى مبدأ المساواة، وينال من حق الملكية الخاصة.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل في نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه، بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/11/2002، في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، فمردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، والمانعة من نظر أى طعن دستورى جديد، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا على المحكمة، ولم يكن مثارًا للنزاع أمامها ولم تفصل فيه بالفعل، فلا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز حجية الأمر المقضى، ومـن ثم لا تمتد إليه الحجيـة المطلقة للحكم في الدعوى الدستورية السابقة، إذ كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن باشرت رقابتها على دستورية صدر نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه – محل الطعن في الدعوى المعروضة – وذلك في الدعوى رقـــــم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"، وقضت فيهـا بجلسـة 3/11/2002، برفض الدعوى، وكانت رحى النزاع الموضوعى، الذى انبثقت عنه تلك الدعوى الدستورية، تدور حول طلب إنهاء عقد إيجار عين سكنية مؤجرة لشخص طبيعى، وقد تأسس الحكم الصادر برفض تلك الدعوى الدستورية على أن "النص الطعين لم يعمد إلى تأبيد عقد الإيجار وإنما قصد تقرير امتداد لهذا العقد يتجاوز المدة المتفق عليها فيه، وهو امتداد وإن كان غير محدد بمدة معينة، إلا أن مدته تتحدد بوقائع عدة منها.....، ثم يتحقق التأقيت النهائي للعقد بوفاة المستأجر إذا وقعت هذه الوفاة خلال مدة الامتداد القانونى له...... ". وأن "ما أملى على المشرع المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح، تمثلت في خلل شديد في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية، وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية آثارها منذ الحرب العالمية الثانية، وكان تجاهلها يعنى تشريد ألوف من الأسر من مأواها، بما يعنيه ذلك من تفتيت في بنية المجتمع، وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي، مما دعا المشرع المصري إلى تبنى قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية، وحتى النص الطعين، كى يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعي... ". متى كان ذلك، وكانت الأسباب التى تأسس عليها ذلك الحكم، وبقدر اتصالها الحتمي بما انتهى إليه منطوقه من رفض الدعوى، مؤداه انصـراف حجيته إلى اتفاق حكم صدر الفقــــــرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه وأحكام الدستور، في مجال انطباق قاعدة الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار المقررة به على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، باعتبار تلك المسألة كانت هى محل النزاع في الدعوى الموضوعية، التى تولدت عنها الدعــــوى الدستوريـــة، وقد فصلت المحكمة الدستورية العليا في قاعدة هذا الامتداد فصلاً حاسمًا بقضائها، ويتعين بالتالي ألا تبرح حجية ذلك الحكم ذلك النطاق، لتقتصر عليه وحده، دون أن تتجاوزه إلى ما يحمله من إطلاق عبارة النص التشريعي ذاته، ليشمل الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأحد الأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، إذ لم يكن أمره مطروحًا على المحكمة الدستورية العليا، ولم يكن مثارًا للنزاع أمامها، ولم تشر المحكمة في أسباب حكمها إلى امتداد نطاقه إلى تلك الأماكن، ومن ثم لا تمتد إليه الحجية المطلقة للحكم في الدعوى الدستورية السابقة، ويظل أمره قابلاً للطرح على هذه المحكمة لتقول فيه كلمتها، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة مفتقدًا لسنده.

وحيث إن صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ينص على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا لأحد الأسباب الأتية......".




وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - المطعون فيها - على أن "يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى:
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قُصَّر وبُلَّغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

واعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدّل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".


وحيث إن حقيقة طلبات المدعى بالنسبة لنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، إنما تتحدد في الطعن على ما ورد بصدر الفقرة الأولى من هذا النص من إطلاق وعموم عباراته، التى لم تُجز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، ويتحدد نطاق طعن المدعى على المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، في نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة مُعدَّلة بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 السالف بيانها.


وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، محددًا نطاقه على النحو المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضي أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره. ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على النص المشار إليه.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان القضاء بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، في حدود النطاق المتقدم، والذى يحكم وقائع النزاع الموضوعي، تتحقق به مصلحة المدعى، وغايته من دعواه المعروضة، الأمر الذى تنتفى معه مصلحته في الطعن على نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 السالف الذكر، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا النص.

فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة:
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطن على ما تضمنه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
ثانيًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعدَّل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق