الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 11519 لسنة 59 ق جلسة 24 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 15 ص 145


جلسة 24 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
--------------
(15)
الطعن رقم 11519 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
(2) إيجار أماكن. خلو رجل. مقدم إيجار. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". عقوبة.
العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار فضلاً عن استظهار الحكم مقدار الأجرة حتى يستبين ما إذا كان ما تقاضاه المؤجر يجاوز الحدود المسموح بها قانوناً من عدمه.
مثال.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة ثاني درجة "تسبيب أحكامها". 
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة لأسبابه التي أوردها. مفاده: أخذه منها بما لا يتناقض مع أسبابه الجديدة
 (4)نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير "الطعن بالتزوير". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يحق للمحكمة الإعراض عما يبديه المتهم من دفاع؟.
الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
 (6)إيجار أماكن. خلو رجل. مقدم إيجار. عقوبة "تطبيقها".
الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه؟
 (7)أسباب الإباحة وموانع العقاب. محكمة الموضوع "سلطتها". دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها. أثر ذلك؟.
 (8)إيجار أماكن. خلو رجل. مقدم إيجار. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
إلزام الطاعن برد المبالغ المدفوعة رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليهما خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الرد.

--------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - مناط العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المنصوص عليهما في المواد 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 6، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، سالفي البيان، واللاتي دين الطاعن بمقتضى أحكامهم، أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969، وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار، إلا أنه لا يلزم أن ينص الحكم صراحة على ذلك ما دامت مدوناته تفيد ذلك، كما يشترط أن يستظهر الحكم مقدار الأجرة حتى يستبين ما إذا كان ما تقاضاه المتهم يجاوز الحدود المسموح بها قانوناً، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر - على السياق المتقدم - فضلاً عن مقدار الأجرة المتفق عليها بين الطرفين من واقع عقود الإيجار أن العقار كائن بشارع التحرير بالمحلة الكبرى - بما لا يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون الذي دين به الطاعن - وأن ما تقاضاه من مبالغ كان لمناسبة تحرير عقود الإيجار وبسببها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أورد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه وقرر في الوقت ذاته أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة، فإن مفاد ذلك أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه
4 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً.
5 - من المقرر أن القانون وإن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث. وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن بالتزوير على العقد المقدم من كل من..... و.....، وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جديه هذا الدفاع، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
6 - شرط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 - آنف الذكر - أن يرد المبالغ التي تقاضاها بالمخالفة للقانون إلى أصحاب الشأن وأن يؤدى مثليها لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة.
7 - من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمامها بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بحقه في الإعفاء عملاً بالمادة 24 سالفة الذكر فليس له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عنه
8 - لما كان الثابت من المفردات أن الطاعن قدم أقرارين موثقين من المجني عليهما..... و...... يتضمنان تخالصهما معه عن المبالغ التي تقاضاها، وقضى الحكم - رغم ذلك - بالرد إليهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبالغ المدفوعة منهما مرة أخرى وإذ كان هذا الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كملتها من حيث صحة استناد الاتهام إلى الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد بالنسبة إليهما.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: توصل للاستيلاء على النقود المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة للمجني عليهم.... و.... و.... و.... و..... بالاحتيال لسب كل ثروتهم بأن استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وحصل من المجني عليهم على النقود سالفة الذكر بناء على هذا الإيهام. ثانياً: وهو مؤجر لمسكن تقاضى مقدم إيجار خارج نطاق العقد. ثالثاً: وهو مالك لبناء لم يقم بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في الميعاد المتفق عليه، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 1، 12، 13/ 2، 26/ 2، 76، 77/ 1 من القانون رقم 49 سنة 1977 المعدل ومحكمة جنح أمن الدولة بالمحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم تسعة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وبإلزامه بأن يرد للمجني عليه..... ما تقاضاه منه ومقداره ستة آلاف جنيه ومثلى مقدار المقدم وبأن يؤدى لكل من المجني عليهم..... و.... و... ما تقاضاه من كل منهم من مبالغ مدونة بالعقود والإيصالات التي حررها لهم ومقدارها لكل من الأول والثاني منهم خمسة آلاف جنيه وللثالث ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانين جنيهاً وبتغريمه ما يعادل مثلي هذا المبالغ سالفة البيان بأن يؤدى مثلها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بمحافظة الغربية وذلك عن التهم المسندة إليه جميعاً للارتباط.
استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خلو الرجل ومقدم إيجار أزيد من الحد المقرر قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة، ولم يستظهر طبيعة العين المؤجرة وموقعها ومناسبة اقتضاء المبالغ - وهو مناط تطبيق القانون الذي دين به الطاعن وقد اكتفى الحكم بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف دون أن ينشأ لنفسه أسباباً، وقد التفت عن تحقيق ما أبداه الطاعن من أوجه دفاع، هذا إلى أن المتهم طلب الطعن بالتزوير على العقدين المقدمين من...... و...... إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه ورد عليه بما لا يسوغ وأخيراً فقد قدم الطاعن إقراراً موثقاً من المجني عليهما...... و...... بتخالصهما عن المبالغ المنسوب للطاعن تقاضيها وهو ما يستلزم تمتعه بالإعفاء من العقاب بالنسبة إليهما، إلا أن الحكم أغفل هذا التخالص ولم يفطن لأثره القانوني في توقيع العقوبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما موجزة أن الطاعن اتفق مع المجني عليهم...... و...... و..... و..... على أن يؤجر كل منهم شقة بملكه الكائن بشارع التحرير بالمحلة الكبرى بمقتضى عقد إيجار مبرم مع كل منهم تضمن مقدار الأجرة الشهرية المتفق عليها بين الطرفين وميعاد تسليم الأعيان المؤجرة وأن الطاعن تسلم بمناسبة تحرير هذه العقود مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعلى سبيل بدل الإخلاء، كما تقاضى منهم مبالغ أخرى - على سبيل مقدم إيجار - تجاوز أجرة سنتين، كما اتفق مع المجني عليه....... على أن يبيعه شقتين من العقار سالف الذكر لقاء عقد بيع مبرم بين الطرفين تضمن مقدار الثمن وميعاد التسليم، إلا أن الطاعن تخلف رغم ذلك ودون مقتضى عن تسليم الأعيان جميعها، واستدل الحكم على ثبوت الواقعة - على ذلك النحو - بأدلة من أقوال المجني عليهم والعقود المبرمة بين الطرفين وإيصالات تسلم المبالغ التي نسب للطاعن تقاضيها، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الواردة في الفصل الأول من الباب الأول تنص على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء، تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له....." كما تقضي المادة 36 بأنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين أو الأجرة المنصوص عليها في العقد" كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: - 1 - ...... 2 - ...... ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة". وتقضي المادة 23 من ذلك القانون بأن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالواسطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً، ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977.....". وكان مفاد ما تقدم من نصوص أن مناط العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المنصوص عليهما في المواد 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 6، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، سالفي البيان، واللاتي دين الطاعن بمقتضى أحكامهم، أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969، وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار، إلا أنه لا يلزم أن ينص الحكم صراحة على ذلك ما دامت مدوناته تفيد ذلك، كما يشترط أن يستظهر الحكم مقدار الأجرة حتى يستبين ما إذا كان ما تقاضاه المتهم يجاوز الحدود المسموح بها قانوناً، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر - على السياق المتقدم - فضلاً عن مقدار الأجرة المتفق عليها بين الطرفين من واقع عقود الإيجار أن العقار كائن بشارع التحرير بالمحلة الكبرى - بما لا يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون الذي دين به الطاعن - وأن ما تقاضاه من مبالغ كان لمناسبة تحرير عقود الإيجار وبسببها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أورد أسباباً لقضائه أكمل بها أسباب الحكم المستأنف، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أورد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه وقرر في الوقت ذاته أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة، فإن مفاد ذلك أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وإذ كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن بالتزوير على العقد المقدم من كل من....... و...... وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جدية هذا الدفاع، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان شرط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 - آنف الذكر - أن يرد المبالغ التي تقاضاها بالمخالفة للقانون إلى أصحاب الشأن وأن يؤدى مثليها لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة، وكان الطاعن لم يدع أنه أو في بمثلى ما تقاضاه لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة، كما أنه لم يثبت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أنه قام بهذا الوفاء، فإن عدم تطبيق الحكم لهذا الإعفاء في حقه يكون قد اقترن بالصواب، هذا إلى أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمامها بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بحقه في الإعفاء عملاً بالمادة 24 سالفة الذكر فليس له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن قدم إقرارين موثقين من المجني عليهما..... و...... يتضمنان تخالصهما معه عن المبالغ التي تقاضاها، وقضى الحكم - رغم ذلك - بالرد إليهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبالغ المدفوعة منهما مرة أخرى، وإذ كان هذا الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد بالنسبة إليهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق