الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 19172 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 187 ص 1226

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
-----------
(187)
الطعن رقم 19172 لسنة 59 القضائية
 (1)دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نصب. تبديد. وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها".
الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً. بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة. غير جائز. المادة 455 إجراءات
سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
(2) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. إثبات "بوجه عام" "قرائن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب
اختلاف جريمة تبديد الجرار موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد بيع هذا الجرار
حجية الحكم ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به
تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى
مثال
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير "الادعاء بالتزوير". إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه. عدم التزامها بإتباع قواعد معينة من تلك المنصوص عليها في قانون الإثبات متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها
مثال:
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". 
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي
(5) إثبات "بوجه عام". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين
الجرائم على اختلاف أنواعها لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
 (6)إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". 
عدم التزام المحكمة بعد حجز الدعوى للحكم بإجابة طلب التحقيق أو الرد عليه
-----------
1 - لما كان طرح واقعة تبديد الطاعن للجرار الزراعي الذي يحمل رقم شاسيه.... موضوع عقد الشركة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية المؤرخ.... وصدور حكم نهائي ببراءته منه تأسيساً على قيام الشريكان ببيع هذا الجرار إلى آخر بموجب عقد البيع المؤرخ.... على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمة الطاعن عن الواقعة ذاتها بوصف جديد، لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته. لما كان ما تقدم، وكانت الواقعة التي حركت سلطة الاتهام - الدعوى لمحاكمة الطاعن عنها في الجنحة رقم.... لسنة..... السنبلاوين - موضوع الطعن الماثل - سبق أن طرحت على المحكمة - التي خولها القانون سلطة الفصل فيها - في الجنحة رقم..... لسنة..... السنبلاوين وأصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءته منها، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى رقم 8271 لسنة 1985 جنح السنبلاوين لسابقة الفصل فيها نهائياً في الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين
2 - من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في الموضوع وفي السبب وفي أشخاص المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى. ولما كانت جريمة تبديد الجرار الزراعي موضوع الجنحة رقم.... لسنة..... السنبلاوين تختلف موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد البيع موضوع الدعوى الراهنة فإن وحدة الموضوع والسبب في الدعويين تكون منتفية. ولئن كانت الواقعتان المسندتان إلى الطاعن قد وقعتا لغرض جنائي واحد إلا أن لكل واقعة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتيه وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين. فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشيء المقضى به بالنسبة للثانية ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت تزوير تاريخ عقد بيع الجرار أو وجود مشاركة عن جرار آخر ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً المنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى فإذا كانت المحكمة وهي بصدد محاكمة المتهم عن واقعة تبديد الجرار الزراعي قد استخلصت من واقع أوراق الدعوى والمستندات التي قدمت فيها أن المتهم والمدعي بالحقوق المدنية قد ارتبطا بعقد شركة عن جرار زراعي واحد وأنهما باعاه لآخر بموجب عقد البيع المشار إليه فإن ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم في الدعوى بالظروف التي طرحت بها واستنتاجاً موضوعياً لا يجوز حجية ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها وهي في سبيل تكوين عقيدتها في الدعوى غير ملزمه بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ذلك تعيين خبير في دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها، وإذ كانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق قد قامت بفحص السند المطعون عليه بالتزوير وانتهت في حكمها المطعون فيه إلا أنه ثبت لها من الاطلاع على ذلك العقد أن رقم....... مضاف بحبر يختلف عن الحبر المحرر به باقي عبارات العقد وهذا الرقم...... مضاف إلى رقم....... الوارد في بيان تاريخ اليوم بحيث يقرأ - بعد الإضافة - على أنه يوم..... كما أن الثابت من مطالعة العقد أن التاريخ حرر كتابة بالحروف - واحد شهر اثني عشر سنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين - أي أن تاريخ العقد الصحيح هو الأول من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين فإنها تستخلص من ذلك أن تاريخ العقد قد تم تزويره بإضافة رقم 9 إلى رقم 1 في بيان اليوم ليصبح.... بدلاً من..... فإن ذلك يدخل ضمن حقها في فحص الدليل وتقديره مما تستقل به ولا معقب عليها فيه
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها
5 - الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات الجرائم على اختلاف أنواعها طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية في جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه
6 - من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح السنبلاوين ضد الطاعن - بوصف أنه تصرف بالبيع في الجرار الزراعي المبين بصحيفة الدعوى وهو ليس مالكاً له أوله حق التصرف فيه، وطلب عقابه بالمادة 336 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، كما أقام ضد أيضاً بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم..... لسنة 1985 جنح...... بوصف أنه خلال شهر..... قام بتزوير عقد البيع الابتدائي الموقع عليه منهما بأن أحدث تزويراً مادياً في تاريخ تحريره بجعله بتاريخ.... من ديسمبر سنة 1982 بدلاً من الأول من ديسمبر سنة 1982 بإضافة العدد رقم 9 في بيان اليوم ليصبح 19 واستعمل ذلك المحرر المزور. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة السنبلاوين قضت حضورياً في الدعوى رقم..... لسنة 1985 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، وفي الدعوى.... لسنة 1985 ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى..... لسنة 1985 جنح السنبلاوين وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهر وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، وفي الدعوى...... لسنة 1985 جنح السنبلاوين برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض استئناف المتهم وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذه الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم النصب وتزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رفض دفعه بعدم جواز نظر الدعوى رقم 8271 لسنة 1985 جنح السنبلاوين لسابقة الفصل فيها نهائياً بالبراءة في الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين تأسيساً على اختلاف الوصف القانوني للجريمتين رغم أنهما نتيجة فعل واحد. ودانه الحكم بجريمة تزوير تاريخ عقد البيع المحرر في... دون الاستعانة بأهل الخبرة في هذه المسألة الفنية، كما أنه سبق القضاء بصحة هذا التاريخ في الجنحة سالفة الذكر. وافترض الحكم المطعون فيه أن هناك مشاركة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية في جرارين زراعيين رغم ما انتهى إليه الحكم في الجنحة آنفة الذكر بأن المشاركة في جرار زراعي واحد هو الذي باعاه معاً لـ....، هذا إلى أن عقد بيع الجرار الزراعي.... المؤرخ...... الذي عول عليه الحكم هو مجرد مشروع عقد بيع لم يتم بدلالة خلوه من أية توقيعات لأطرافه، وأخيراً فإن المحكمة لم تعرض لدفاعه الذي ضمنه مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة..... والقائم على أن التوقيع المنسوب إليه على فاتورة شراء الجرار الزراعي المقدمة من..... المتواطئ مع المدعي بالحقوق المدنية - مزورة عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الطاعن في الجنحة رقم.... لسنة 1985 السنبلاوين - موضوع الطعن الماثل - لمحاكمته بوصف أنه في يوم..... بدائرة مركز.... تصرف بالبيع في مال ثابت - هو الجرار الزراعي الذي يحمل رقم شاسيه..... وهو ليس ملكاً له أو له حق التصرف فيه، وطلب معاقبته طبقاً لأحكام المادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بالتعويض، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً والمصروفات وإلزامه بدفع مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب، واستأنف المتهم وأسس دفاعه في هذه الدعوى على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... لسنة 1984 مركز..... ورفضت المحكمة الاستئنافية هذا الدفع وبتأييد الحكم المستأنف، واستندت المحكمة في رفضها الدفع إلى أن الدعويين وإن كانتا قد اتحدتا في الخصوم إلا أنهما يختلفان موضوعاً وسبباً فالأولى عن جريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أما الدعوى الثانية فهي عن جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مفردات الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدعي بالحقوق المدنية أقامها بالطريق المباشر ضد الطاعن لمحاكمته بوصف أنه في أوائل شهر فبراير سنة 1984 بدائرة مركز.... بدد الجرار الزراعي - الذي يحمل رقم شاسيه..... - وملحقاته والمبين بعقد الشركة المؤرخ..... والمملوك مناصفة بينه والمدعي بالحقوق المدنية والمسلم إليه لتشغيله لحسابهما فاختلسه إضراراً به وطلب معاقبته طبقاً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بالتعويض، وقضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وعارض المهتم وقضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، واستأنف المدعي بالحقوق المدنية والمتهم هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ.... بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية وبقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى قيام المتهم والمدعي بالحقوق المدنية ببيع الجرار الزراعي موضوع عقد الشركة المؤرخ.... إلى آخر بموجب عقد البيع المؤرخ.... الذي قدمه المتهم وأطرحت دفاع المدعي بالحقوق المدنية بأن الجرار الزراعي محل عقد البيع المذكور ليس هو الجرار الزراعي موضوع عقد الشركة المشار إليه. لما كان ذلك، وكان طرح واقعة تبديد الطاعن للجرار الزراعي الذي يحمل رقم شاسيه.... موضوع عقد الشركة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية المؤرخ..... وصدور حكم نهائي ببراءته منه تأسيساً على قيام الشريكان ببيع هذا الجرار إلى آخر بموجب عقد البيع المؤرخ.... على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمة الطاعن عن الواقعة ذاتها بوصف جديد، لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته. لما كان ما تقدم، وكانت الواقعة التي حركت سلطة الاتهام - الدعوى لمحاكمة الطاعن عنها في الجنحة رقم 8271 لسنة 1985 السنبلاوين - موضوع الطعن الماثل - سبق أن طرحت على المحكمة - التي خولها القانون سلطة الفصل فيها - في الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين وأصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءته منها، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل وفصلت في موضوعها في جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى رقم.... لسنة 1985 جنح السنبلاوين لسابقة الفصل فيها نهائياً في الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في الموضوع وفي السبب وفي أشخاص المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى. ولما كانت جريمة تبديد الجرار الزراعي موضوع الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين تختلف موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد البيع موضوع الدعوى الراهنة فإن وحدة الموضوع والسبب في الدعويين تكون منتفية. ولئن كانت الواقعتان المسندتان إلى الطاعن قد وقعتا لغرض جنائي واحد إلا أن لكل واقعة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين. فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشيء المقضى به بالنسبة للثانية ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت تزوير تاريخ عقد بيع الجرار أو وجود مشاركة عن جرار آخر ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً المنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى فإذا كانت المحكمة وهي بصدد محاكمة المتهم عن واقعة تبديد الجرار الزراعي قد استخلصت من واقع أوراق الدعوى والمستندات التي قدمت فيها أن المتهم والمدعي بالحقوق المدنية قد ارتبطا بعقد شركة عن جرار زراعي واحد وأنهما باعاه لآخر بموجب عقد البيع المشار إليه فإن ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم في الدعوى بالظروف التي طرحت بها واستنتاجاً موضوعياً لا يجوز حجية ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها وهي في سبيل تكوين عقيدتها في الدعوى غير ملزمة بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ذلك تعيين خبير في دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها، وإذ كانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق قد قامت بفحص السند المطعون عليه بالتزوير وانتهت في حكمها المطعون فيه إلى أنه ثبت لها من الاطلاع على ذلك العقد أن رقم 9 مضاف بحبر يختلف عن الحبر المحرر به باقي عبارات العقد وهذا الرقم مضاف إلى رقم الوارد في بيان تاريخ اليوم بحيث يقرأ - بعد الإضافة - على أن يوم..... كما أن الثابت من مطالعة العقد أن التاريخ حرر كتابة بالحروف - واحد شهر اثني عشر سنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين - أي أن تاريخ العقد الصحيح هو الأول من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين فإنها تستخلص من ذلك أن تاريخ العقد قد تم تزويره بإضافة رقم 9 إلى رقم 1 في بيان اليوم ليصبح 19/ 12/ 1982 بدلاً من 1/ 12/ 1982 فإن ذلك يدخل ضمن حقها في فحص الدليل وتقديره مما تستقل به ولا معقب عليها فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات الجرائم على اختلاف أنواعها طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية في جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه. وكان مجموع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تزوير تاريخ عقد بيع الجرار الزراعي في حق الطاعن وأن هناك جراراً زراعياً آخر محل مشاركة ثانية بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أنه بعد أن ترافع الحاضر عن الطاعن ولم يقل بتزوير توقيعه على فاتورة شراء الجرار الزراعي الصادرة من مؤسسة المجد التجارية أو يطلب ثمة تحقيق بشأنها، فإنه وإن أبدى هذا الطلب في المذكرة التي قدمها للمحكمة - بتصريح منها - بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم، فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ما تقدم، فإن المناعي التي يثيرها الطاعن بشأن الحكم الصادر في الجنحة رقم..... لسنة 1985 السنبلاوين برمتها تكون على غير أساس متعيناً رفضها موضوعاً. وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق