جلسة 18 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال،
أنور العاصي، نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
-------------
(208)
الطعن رقم 2069 لسنة 62
القضائية
(1) تزوير. حكم.
عدم جواز الحكم بصحة
الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب التقيد بهذه القاعدة أمام محكمتي الدرجة
الأولى والثانية وسواء كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء. م 44 إثبات.
(2)نقض "نطاق الطعن". حكم. محكمة الموضوع.
الطعن بالنقض. ماهيته.
خصومة خاصة تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه أو ما
يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام. الحكم في موضوع الاستئناف واقع. وجوب طرحه
على محكمة الموضوع.
-------------
1 - لما كان المقرر - في
قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم
بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء
بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، لا فرق في ذلك بين أن يكون الادعاء
بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة، أو أن يكون القضاء في
أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده، أو أن يكون الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد
أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها
العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معاً فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - لما كان الطعن بالنقض
ليس امتداد للخصومة الأصلية ولا هو من درجتي التقاضي وإنما هو خصومة خاصة الأصل
فيها ألا تعرض المحكمة للموضوع، وإنما تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على
الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه أو ما يضيفه من
أسباب تتعلق بالنظام العام، وطلب الجمعيتين الحكم في موضوع استئناف على ضوء الورقة
المقدمة منهما واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام
على الطاعنين الرابع والخامس والمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة ومورثتهم
المرحومة (.....) الدعوى 4405 لسنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 6/ 1972 المتضمن بيعهم له مساحة 12 ط 9 ف من الأرض
المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 16150 جنيه ومحو التسجيلات، ادعى الطاعنان
الرابع والخامس بتزوير العقد وإيصالات سداد باقي الثمن المنسوبة إليهما، وتدخل
الطاعن الثالث طالباً رفض الدعوى تأسيساً على شرائه أرض النزاع بعقد حكم بصحته
ونفاذه، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره رفضت الادعاء بالتزوير وأعادت
الدعوى إلى المرافعة، ثم تدخلت الجمعيتان الطاعنتان الأولى والثانية وطلبتا رفض
الدعوى تأسيساً على ملكيتهما لأرض النزاع ضمن مساحة أكبر بموجب عقدين مسجلين،
وبتاريخ 31/ 5/ 1988 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول
هذا الحكم بالاستئناف 9416 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 2/ 1992 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وقدمت الجمعيتان الطاعنتان
إقراراً بتنازل المطعون ضده الأول عن الحكم المطعون فيه وطلبتا الحكم في موضوع
الاستئناف على ضوئه، ثم صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن ما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى في الادعاء بالتزوير
والموضوع معاً فحرمهم بذلك من استكمال ما لديهم من دفاع في موضوع الاستئناف
بالنسبة للدعوى الأصلية.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 44 من
قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب
أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، لا فرق في
ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني
درجة، أو أن يكون القضاء في أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده، أو أن يكون الحكم
من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو بالإلغاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته
بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معاً فإنه يكون قد
خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه بالنسبة لطلب
الجمعيتين الطاعنتين الحكم في موضوع الاستئناف على ضوء التنازل المنسوب للمطعون
ضده الأول فمردود ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض ليس امتداد للخصومة الأصلية ولا هو
من درجتي التقاضي وإنما هو خصومة خاصة الأصل فيها ألا تعرض المحكمة للموضوع، وإنما
تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب
التي أوردها في صحيفة طعنه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وكان طلب
الجمعيتين الحكم في موضوع الاستئناف على ضوء الورقة المقدمة منهما واقع يجب طرحه
على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق