جلسة 28 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس
المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي.
-------------
(41)
الطعن رقم 8083 لسنة 60 القضائية
(1)قانون
"تفسيره". بناء. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب".
عقوبة الإزالة أو تصحيح
الأعمال المخالفة أو استكمالها. متى يجب الحكم بها؟
تعلق المخالفة بمبان
أقيمت دون ترخيص ولم يتقرر إزالتها. وجوب الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال
المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
جمع الحكم عقوبتي الغرامة
الإضافية والإزالة بالمخالفة للقانون. مع عدم ذكر شيء عن التهمة الثانية وبيان وجه
المخالفة واستظهار ما إذا كانت أعمال البناء قد تمت بالمخالفة للقانون. قصور.
(2) حكم "بياناته"
"بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". بناء.
حكم الإدانة. بياناته؟
المادة 310 إجراءات.
عدم استظهار الحكم ما إذا
كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد تمت على خلاف أحكام القانون. قصور.
(3)قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". عقوبة
"تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
اعتبار القانون 25 لسنة
1992 قانون أصلح للمتهم من القانون 106 لسنة 1976. أساس ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض
الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى. المادة 35
من القانون 57 لسنة 1959.
-------------
1 - المستفاد من نص
المادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء
المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو
استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون
أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم
بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان
الاقتصادي بالمحافظة. وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميليتين
سالفتي الذكر الغرامة الإضافية والإزالة - على خلاف أحكام القانون.
2 - لما كانت المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار
إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما
إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون
فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن
العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى.
3 - لما كانت المادة 22
من القانون 106 لسنة 1976 سالفة الذكر قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992
على النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات
أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد
البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام
المواد 4، 5، 6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته
التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه
أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه
القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة
الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض
الحكم لمصلحة المتهم إذ أصدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى
ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته
من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه (1) أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم
وذلك على النحو المبين بالأوراق. (2) أقام بناء خارج خط التنظيم وذلك على النحو
المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 8، 13، 22 من القانون رقم 106 لسنة
1976. ومحكمة جنح البدرشين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع
الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإزالة. استأنف
ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة آلاف وثلاثمائة
وتسعين جنيهاً ومثلها لصالح صندوق الإسكان التعاوني والإزالة. فطعنت الأستاذة/
...... المحامية عن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض....... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة
بناء خارج خط التنظيم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن تقرير الخبير المنتدب
في الدعوى أورد أن البناء جاء مطابقاً للترخيص رقم 63 لسنة 1975 وأن البروز المشار
إليه في معاينة المجلس مطابق لما ورد بالترخيص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر فيها في بيان وصف التهمة على ما نصه 1 -
"مباني بدون ترخيص 2 - مباني خارج نطاق" وبعد أن أطرح الحكم الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عرض للتدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن بقوله
"وحيث إنه عن الموضوع فإن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما قرره
المبلغ من قيام المتهم ببناء الطابق الثاني دون ترخيص وقد سبق له إقامة الطابق
الأرضي وصدر قرار بإزالته وبما جاء بمعاينة مجلس المدينة من قيام المتهم ببناء
الطابق الثاني دون ترخيص مباني في الطابق الثاني وأن قيمة مباني الطابق الثاني
3390 جنيهاً وحيث إن المحكمة تأخذ بما جاء بأقوال المبلغ وبمعاينة مجلس المدنية
وقد انتهى إليه المجلس في تقريره وتعتبر أسباب ذلك التقرير جزء من أسباب
حكمها......" وعاقبه بغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ومثلها لصالح صندوق
الإسكان التعاوني والإزالة. لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم
30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب
الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت
المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة
إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان
الاقتصادي بالمحافظة. وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميليتين
سالفتي الذكر الغرامة الإضافية والإزالة - على خلاف أحكام القانون. دون أن يذكر
شيئاً عن التهمة الثانية التي قصر وصفها عن بيان وجه المخالفة ولم تفصح مدونات الحكم
على ما سلف عما إذا كانت أعمال البناء قد أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون. لما كان
ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق
القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كانت مدونات
الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد
أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن
مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى
مما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه لما كانت المادة 22 من
القانون 106 لسنة 1976 سالفة الذكر قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على
النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء
المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4،
5، 6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو
القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول
بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا
يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من
قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة
المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل
القانون رقم 25 لسنة 1992.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق