الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الطعن 21264 لسنة 60 ق جلسة 16 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 112 ص 721


جلسة 16 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي.
------------
(112)
الطعن رقم 21264 لسنة 60 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تبديد.
إحالة الحكم في بيان الدليل إلى محاضر الشرطة في جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً. خطأ مادي. لا يؤثر في سلامته ولا يغير من حقيقة الواقع في الدعوى وفهم المحكمة لها. علة ذلك؟
(4) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. دفوع "الدفع بعدم العلم بيوم البيع". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد.
عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.
 (5)محكمة ثاني درجة. استئناف "نظره والحكم فيه". إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
عدم تمسك الطاعن بسماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة. أثره: اعتباره متنازلاً عنه.
 (6)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته. تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه.

-------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم - في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
3 - لما كان ما ورد بمدونات الحكم من إحالة إلى محضر الشرطة في شأن بيان الدليل - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم - إذ أنه لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينم عن عدم استيعاب المحكمة لعناصر الدعوى وفهمها لها على أنها جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير صحيح.
4 - من المقرر أنه وإن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصراً إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، ولما كان الطاعن لم يسجل في محاضر جلسات المحاكمة أن المحجوزات موجودة ولم تبدد، فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان، ولا وجه للنعي على الحكم عدم الرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان.
5 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجرى من التحقيقات - إلا ما رأت لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب استدعاء محرر المحضر لمناقشته، فإنه وإن أبدى طلب مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
6 - لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قامت بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته فإن ذلك لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتسليمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز قويسنا قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ودلل على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "إن وقائع الدعوى تتحصل في أنه بتاريخ..... توقع حجز على الأشياء المبينة بالمحضر وفاء لمبلغ..... وعين المتهم حارساً بتاريخ 16/8/1989 وعندما انتقل محرر المحضر إلى مكان المحجوزات فلم يجدها كما امتنع المتهم عن تقديمها. وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه ولم يقم بالسداد وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بالثابت في محضر الشرطة المرفق. وحيث إن المتهم لم يدفع الاتهام بدفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم - في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما ورد بمدونات الحكم من إحالة إلى محضر الشرطة في شأن بيان الدليل - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم - إذ أنه لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينم عن عدم استيعاب المحكمة لعناصر الدعوى وفهمها لهما على أنها جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير صحيح. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصراً إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، ولما كان الطاعن لم يسجل في محاضر جلسات المحاكمة أن المحجوزات موجودة ولم تبدد، فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان، ولا وجه للنعي على الحكم عدم الرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما رأت لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب استدعاء محرر المحضر لمناقشته، فإنه وإن أبدى طلب مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد قامت بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته فإن ذلك لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة فيكون النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن في غير محله لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق