جلسة 24 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال عبد
اللطيف نائب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
---------------
(29)
الطعن رقم 10998 لسنة 60
القضائية
(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات
المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة النقض
"سلطتها".
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بغير عذر قهري. محل
نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.
مثال.
(2) حكم "بيانات
التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً
خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً أن تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها.
(3)حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه".
بطلان.
تحرير الحكم على نموذج
مطبوع لا يبطله ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
(4)شيك بدون رصيد. دعوى مباشرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره".
تداول الشيك بالطرق
التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.
انتقال ملكية الشيك بطريق
التظهير. أثره: انتقال ملكية قيمته للمظهر إليه والتطهير من الدفوع.
تظهير الشيك: لا يحول دون
وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات. وقوع الجريمة في هذه الحالة على
المظهر إليه.
دفع الطاعن بعدم وجود صفة
للمظهر إليه في الادعاء المباشر. دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(5) حكم "بيانات
الديباجة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وصف التهمة.
إيضاح وصف التهمة بديباجة
الحكم لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر. لا يعد تعديلاً للتهمة.
(6) نقض "الصفة في
الطعن". بطلان. دعوى مدنية. إعلان. استئناف "نظره والحكم فيه".
الطعن بالنقض لبطلان
الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
مثال.
-------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم
الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في
المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر
القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان
ذلك، وكان الطاعن يعتذر عن عدم حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر
المرض الذي قدم عنه شهادة ورد بها أنه يعاني من آلام روماتيزمية حادة أسفل الظهر
والساقين وكان يعالج في الفترة من 15 من يناير سنة 1990 حتى 25 من الشهر ذاته، وإذ
كانت المحكمة لا تسترسل بثقتها فيما تضمنته هذه الشهادة بما لا تطمئن معه إلى صحة
عذر الطاعن المستند إليها، فإن النعي على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون
في غير محله.
2 - لما كان القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً
لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3 - من المقرر أن تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية
والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم بأوجه طعنه يكون غير سديد.
4 - من المقرر أن الشيك
متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن
شأن تطهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إلى ويخضع لقاعدة
تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي
حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره
ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون
العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر
ناشئ منها ومتصل به اتصالاً سببياً مباشراً. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن
بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعاً
قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه.
5 - لما كان الحكم قد دان
الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد التي أسندت إليه، فإن ما ورد بديباجة
الحكم من إيضاح لوصف التهمة لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر لا يعد
تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا
يكون له محل.
6 - الأصل أن الطعن
بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا
البطلان، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم إخطار المدعي بالحقوق
المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته - مما لا شأن له به - لا
يكون له محل.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح دمياط ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له
شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336،
337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض
المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم
سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق
المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة دمياط
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً
وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد
الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة/......
المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كان قضاء
هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من
المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر
فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل
نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق
النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن يعتذر عن عدم حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه لعذر المرض الذي قدم عنه شهادة ورد بها أنه يعاني من آلام روماتيزمية
حادة أسفل الظهر والساقين وكان يعالج في الفترة من 15 من يناير سنة 1990 حتى 25 من
الشهر ذاته، وإذ كانت المحكمة لا تسترسل بثقتها فيما تضمنته هذه الشهادة بما لا
تطمئن معه إلى صحة عذر الطاعن المستند إليها، فإن النعي على الحكم بالبطلان
والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما
أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن
في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج
مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية
التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن
في شأن كل ما تقدم بأوجه طعنه يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم
الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والمطعون فيه قد بين مادة العقاب بالنسبة
لجريمة إصدار شيك بدون رصيد التي دان بها الطاعن، فإن ما ينعاه من قصور الحكم في
هذا الصدد لا يكون به أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله
أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره -
متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من
الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك
لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول
تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل
تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها
ومتصل به اتصالاً سببياً مباشراً. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود
صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان
لا يستأهل الرد عليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا
يقابله رصيد التي أسندت إليه، فإن ما ورد بديباجة الحكم من إيضاح لوصف التهمة
لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر لا يعد تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة،
فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان
الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن
له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم إخطار المدعي
بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته - مما لا شأن له
به - لا يكون له محل - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق