الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 فبراير 2019

الطعن 612 لسنة 58 ق جلسة 14 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 157 ص 97


جلسة 14 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.
--------------
(157)
الطعن رقم 612 لسنة 58 القضائية

 (5 - 1) إيجار. "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط" حكم. "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل: الخطأ في القانون: ما لا يعد كذلك" قانون. نظام عام. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". 
(1) قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر. تعلقها بالنظام العام
(2) صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة نهائياً بفوات ميعاد الطعن عليه. أثره. لا محل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار.
 (3)امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة أو حكم المحكمة الصادر في شأنه. أثره. حق الجهة الإدارية في تنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتعرض الأخير للعقوبة المقررة بالمادة 79 ق 49 لسنة 1977
(4) إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله. لا يعيبه الخطأ الوارد في أسبابه تزيداً
 (5)صيرورة القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد. مؤداه. عدم جواز تمكين المستأجر من العودة إليه فيما لو قام المؤجر بترميم العقار بدلاً من إزالته. للمستأجر الحق في التعويض في هذه الحالة إن كان له مقتضى. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورثة الطاعنين بتمكينها من العين المؤجرة لصيرورة قرار إزالتها نهائياً. لا خطأ. النعي عليه فيما استطرد إليه بشأن هلاك العين المؤجرة - أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج

----------------
1 - المستقر عليه - في قضاء محكمة النقض - أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام
2 - إذ كان قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار، ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته
3 - يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي - في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة - أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك، وفي حالة امتناعهم عن تنفيذه يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه على نفقة صاحب الشأن حفاظاً على الأرواح والأموال من تعرضها للخطر فضلاً عن تعرضه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون 49 لسنة 1977
4 - إذا كان الحكم صادراً وفقاً للقانون مقاماً على ما يكفي من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح في سلامته أن يكون قد تزيد في الأسباب مهما كان في هذا التزيد من خطأ
5 - إذا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثة الطاعنين قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد مما مؤداه أنه يمتنع بحث ما يكون قد شابه من عوار أو مدى سلامة العقار وأنه لا يسوغ قانوناً تمكين المستأجر من العودة إليه فيما لو قام المؤجر بترميمه بدلاً من إزالته ذلك أن امتناع المؤجر عن تنفيذ القرار الهندسي النهائي الصادر بالإزالة وتمكين المستأجر من العودة إلى العقار يعرضه للمساءلة الجنائية ويجيز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه جبراً على نفقته، وكل ما للمستأجر في هذه الحالة مطالبة المؤجر بالتعويض إن كان له مقتضى. وكان الطاعنان لا ينازعان في طعنهما في نهائية القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه برفض الدعوى - دعوى مورثة الطاعنين بتمكينها من العودة إلى العين المؤجرة - إلى أن هذا القرار صار نهائياً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه بشأن هلاك العين المؤجرة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى رقم 1605 سنة 1982 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بتمكينها من العودة إلى العين المؤجرة لها. وقالت بياناً لذلك أنها تستأجر دكاناً بالمنزل المملوك للمطعون عليه وأنها أجبرت بمعرفة الشرطة على تركه لصدور قرار من اللجنة المختصة بإزالة جزء من العقار - يقع به ذلك الدكان - وترميم باقيه ترميماً فنياً شاملاً، إلا أن المطعون عليه تقاعس عن تنفيذ القرار ثم اكتشفت أنه قام بترميم الدكان المؤجر لها وضمه إلى دكان آخر يضع يده عليه فأقامت الدعوى، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره - الذي ضمنه أن القرار الهندسي المشار إليه أصبح نهائياً - حكمت بتاريخ 29/ 1/ 1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان، هذا الحكم بالاستئناف رقم 432 سنة 37 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي حكمت بتاريخ 13/ 12/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لما كانت مورثتهما قد أجبرت على إخلاء العين المؤجرة لها لتنفيذ القرار الهندسي المتضمن إزالة جزء من العقار تقع به تلك العين في حين تحايل المطعون عليه على هذا القرار بأن قام بترميمه ترميماً شاملاً أصبحت معه تلك العين موجودة وقائمة الأمر الذي يسوغ للمستأجرة العودة إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من هلاك العين المؤجرة لنهائية القرار الهندسي بإزالتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام، وكان قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار، ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، وأنه يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك، وفي حالة امتناعهم عن تنفيذه يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه على نفقة صاحب الشأن حفاظاً على الأرواح والأموال من تعرضها للخطر فضلاً عن تعرضه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون السالف بيانه، وأنه متى كان الحكم صادراً وفقاً للقانون مقاماً على ما يكفي من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح في سلامته أن يكون قد تزيد في الأسباب مهما كان في هذا التزيد من خطأ. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثة الطاعنين قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد مما مؤداه أنه يمتنع بحث ما يكون قد شابه من عوار أو مدى سلامة العقار وأنه لا يسوغ قانوناً تمكين المستأجر من العودة إليه فيما لو قام المؤجر بترميمه بدلاً من إزالته ذلك أن امتناع المؤجر عن تنفيذ القرار الهندسي النهائي الصادر بالإزالة وتمكين المستأجر من العودة إلى العقار يعرضه للمساءلة الجنائية ويجيز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه جبراً على نفقته، وكل ما للمستأجر في هذه الحالة مطالبة المؤجر بالتعويض إن كان له مقتضى. وكان الطاعنان لا ينازعان في طعنهما في نهائية القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن هذا القرار صار نهائياً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه بشأن هلاك العين المؤجرة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق