الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 فبراير 2019

الطعن 8907 لسنة 4 ق جلسة 23 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 10 ص 136


برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ود. عادل أبو النجا نائبي رئيس المحكمة وأحمد رضوان ويحيى رياض .
-----------


(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
مناط عدم جواز الطعن بالنقض . قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
عدم التزام الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها بمجاوزته أو إيقاع عقوبة أشد منها . خطأ . وجوب استدراكه بإجازة الطعن فيها بطريق النقض . علة ذلك ؟
مثال .
(2) عقوبة " تطبيقها " . بلاغ كاذب . قانون " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بعقوبة الحبس لإدانته بجريمة البلاغ الكاذب عقب سريان العمل بالقانون 147 لسنة 2006 . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن ، هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص ، تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون ، لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون وهو أمر يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، وقد دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ، إلا أنه لم يلزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد بأن عاقبه بالحبس ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس وهي عقوبة لم يعد لها وجود في المادة 305 من قانون العقوبات التي دانه بها بعد إلغائها وقصر العقوبة المقررة لهذه الجريمة على الغرامة بعد رفع حديها الأدنى والأقصى إلى مثليهما بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 والذي جرى العمل به في 16/7/2006 ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في أسباب طعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح .... بوصف أنه : أخبر قسم .... بأمر كاذب وهو اتهام المدعية بالحقوق المدنية بالتزوير في قائمة المنقولات مع علمه بكذب البلاغ وسوء القصد إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
     ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت .
فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه ولئن كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن ، هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص ، تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون ، لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون وهو أمر يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، وقد دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ، إلا أنه لم يلزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد بأن عاقبه بالحبس ،فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبول شكلاً .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن - كما سلف القول - عقوبة الحبس وهي عقوبة لم يعد لها وجود في المادة 305 من قانون العقوبات التي دانه بها بعد إلغائها وقصر العقوبة المقررة لهذه الجريمة على الغرامة بعد رفع حديها الأدنى والأقصى إلى مثليهما بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 والذي جرى العمل به في 16/7/2006 ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في أسباب طعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق