جلسة 30 من ديسمبر سنة
1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة
وإبراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفى.
------------
(198)
الطعن رقم 17738 لسنة 59
القضائية
(1)
حكم "بيانات حكم
الإدانة".
حكم الإدانة. وجوب
اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإلا كان
قاصراً. المادة 310 إجراءات.
(2) تزوير "أوراق
عرفية". قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قانون "تفسيره".
القصد الجنائي في جريمة
تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد
المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة.
مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.
مثال لتسبيب معيب لحكم
بالإدانة في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله.
------------
1 - من المقرر أن قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه - استدلاله
بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أنه يجب في
جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات
توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة
المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله
والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت
بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. وإذ كان
هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على
الوجه الذي يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان
مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته
بها. كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة
في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير
باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) ارتكب
تزويراً في محرر عرفي إيصال أمانة ونسب صدوره إلى المجني عليه (2) استعمل المحرر
المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة....... الجزئية وطلبت عقابه بالمادة 215 من
قانون العقوبات ومحكمة جنح ....... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم
ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب ذلك
بأنه قد خلا من بيان أركان الجريمة ومضمون الأدلة التي استخلص منها إدانته مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت
التي أقام عليها قضاءه على قوله (وحيث إن محرر محضر الضبط أثبت أن المتهم قد قارف
الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول الأمر الذي
يفصح معه الاتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ثم يقضى
بعقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج) لما كان ذلك وكان قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه - استدلاله
بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ولما كان من
المقرر كذلك أنه يجب في جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها
في المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم
بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها
فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم
بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا
يتحقق به هذا الركن. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي
بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف
التي وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة
الطاعن للجريمة التي دانته بها. كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة
المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله
والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب
نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق