الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الطعن 14807 لسنة 60 ق جلسة 29 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 197 ص 1285


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نائبي رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوي خليل.
--------------
(197)
الطعن رقم 14807 لسنة 60 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب الفصل في شكل الاستئناف قبل الانتقال لموضوع الدعوى. انتهاء المحكمة إلى أن التقرير به بعد الميعاد. يوجب الوقوف عند هذا الحد. دون التعرض للموضوع.
تعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن ومستنداته. ثم انتهائه إلى تأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. يصم الحكم بالخطأ والاضطراب. يوجب نقضه.

--------------
إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل الاستئناف فإن رأت قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت على موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد أخذاً بأسبابه، مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض لدفاع الطاعن والترخيص الذي قدمه ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156/ 1، 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح قسم قنا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك أنه على الرغم من قضائه بتأييد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - أخذاً بأسبابه، تعرض لموضوع الدعوى وعرض للترخيص الذي قدمه الطاعن فقرر أنه غير خاص بالعقار موضوع الدعوى. الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد أخذاً بأسبابه - مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أن تخطى إليه بالتعرض لدفاع الطاعن والترخيص الذي قدمه ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق