الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 18295 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 192 ص 1265


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي.
------------
(192)
الطعن رقم 18295 لسنة 59 القضائية

استئناف "ميعاده". نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نظام عام.
ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام والمحامي العام في دائرة اختصاصه. المادة 406 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً رغم أن التقرير به تم بعد الميعاد المقرر في القانون. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.

------------
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء دون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 16، 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 المعدل بالقوانين 106 لسنة 1976 و30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984.
ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياً في 22 من ديسمبر سنة 1984 عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 ببراءة المتهم مما نسب إليه.
استأنفت النيابة العامة.
ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياًً فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، على الرغم من أن التقرير بالطعن به كان بعد الميعاد المقرر قانوناً، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء دون ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً في 22 من ديسمبر سنة 1984 ببراءته مما أسند إليه، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بالاستئناف في 24 من نوفمبر سنة 1985، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم الطاعن غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة. لما كان ذلك، وكان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة شكلاً، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق