الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 514 لسنة 44 ق جلسة 8 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 83 ص 418

جلسة 8 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.
--------------
(83)
الطعن رقم 514 لسنة 44 القضائية
(1) وكالة. شركات. هيئات عامة.
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الهيئات العامة دون شركات القطاع العام. م 13 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. جواز ندبها لتمثيل إحدى هذه الشركات في نزاع معين. م 3 ق 47 لسنة 1973.
(2) عقد. شركات. إيجار "إيجار الأماكن".
العقود التي تبرمها شركات القطاع العام مع أشخاص القانون الخاص، لا تعتبر عقوداً إدارية. علة ذلك. مثال بشأن عقد إيجار محل.
--------------
1 - مفاد المواد 28، 32، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام التي رددت حكم المواد 32، 36، 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءاً من شهر نظامها في السجل التجاري ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام، وكان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 63 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومة ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 لما كان ما تقدم وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تجيز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها وكان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 5/ 4/ 1974 أن مجلس إدارتها قد فوض إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فإن نيابتها عن الشركة الطاعنة في إقامة هذا الطعن وتوقيع مستشار مساعد بها على صحيفته بوصفه نائباً عنها يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات بما نصت عليه من أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التي لا تعتبر من أشخاص القانون العام، وكان نشاطها في قيامها على مرفق التعمير والإنشاءات السياحية بالمعمورة لا يعتبر من قبل ممارسة السلطة العامة، وكان يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مألوفة في القانون الخاص ومن ثم فإن العقود التي تبرمها الشركة الطاعنة مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من العقود الإدارية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 2141 سنة 1970 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة طالبة الحكم (أولاً) باعتبار العقد المؤرخ 5/ 5/ 1970 والشروط المكملة له والمحرر بينها وبين الشركة الطاعنة عقداً من عقود الإيجار يخضع لأحكام القانون المدني وقانون إيجار الأماكن. (ثانياً) بعدم أحقية الشركة الطاعنة في إعمال نص البند (24) من الشروط العامة من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى القضاء مع إلغاء ما يترتب على إعمال هذا الشرط من جانب الشركة الطاعنة ضاراً بها. وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 5/ 5/ 1970 مبرم بينها وبين الشركة الطاعنة منحت حق استغلال محل "كافتريا" أسفل مجموعة "كبائن الكرنك" من الناحية الغربية بشاطئ المعمورة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 5/ 1970 حتى آخر إبريل سنة 1973 بأجرة قدرها 900 جنيه سنوياً ونص في العقد على التصريح لها بأن تبيع أصنافاً محددة على سبيل الحصر من المأكولات والمشروبات، وعلى مزاولة هذا النشاط بصفة مستمرة طوال الأشهر من أول يونيه حتى آخر سبتمبر من كل عام، وعلى اعتبار الشروط الخاصة بترخيص الكازينوهات والمحلات التجارية بشاطئ المعمورة والموقع عليها من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ونص في البند (24) من الشروط المذكورة على حق رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة في سحب الترخيص ومصادرة التأمين دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراء قضائي إذا طرأت أسباب تستوجبها دواعي الصالح العام أو إذا خالف المرخص له أي شرط من شروطه بعد توقيع غرامة عليه تحدد قيمتها في الترخيص عن ثلاث مخالفات متتالية في مدة الاستغلال، أو إذا وقعت من المرخص له أو أحد عماله أي مخالفة للآداب العامة أو النظام العام. وقد فوجئت المطعون عليها بإخطار مؤرخ 11/ 7/ 1970 من الشركة الطاعنة يفيد تحميلها بمبلغ خمسة جنيهات قيمة مخالفة عن بيع شطائر واتبعه بإخطار آخر مؤرخ 20/ 7/ 1970 بتحميلها بمبلغ عشرة جنيهات قيمة مخالفة أخرى مماثلة. وإذ كان الاتفاق المبرم بين الطرفين هو عقد إيجار يخضع لرقابة القضاء، وكان لا يحق للشركة المؤجرة توقيع غرامات عليها بالطريق الإداري، وكان المحل المؤجر قد خصص لاستغلاله كافتريا "ولا يعتبر بيع الشطائر فيه استغلالاً للعين في غير الغرض المخصصة له فقد أقامت الدعوى. أجابت الشركة الطاعنة بأن الاتفاق المبرم بينها وبين المطعون عليها هو عقد إداري يتصل بمرفق عام وينطوي على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وأن عين النزاع من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 20/ 2/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص، وباعتبار العقد المؤرخ 5/ 5/ 1970 والشروط المكملة له عقداً من عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 474 سنة 27 ق الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 16/ 3/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. عرض الطعن. على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر بالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن إدارة قضايا الحكومة أقامت هذا الطعن نيابة عن الشركة الطاعنة، في حين أن هذه الإدارة طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - لا تنوب إلا عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا. وإذ كانت الشركة الطاعنة لا تدخل ضمن تلك الجهات فإن إدارة قضايا الحكومة لا تملك تمثيلها ولا يجوز لها أن تنوب عنها في رفع الطعن والتوقيع على صحيفته، ويكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أن الشركات الطاعنة حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتعمير والإنشاءات السياحية التي أنشئت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1962 الذي نصت المادة الرابعة منه على أن تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية ويكون مقرها مدينة الإسكندرية وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وتعتبر أموالها أموالاً عامة، وفي سبتمبر سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 - بتحويل المؤسسة المصرية العامة للتعمير والإنشاءات السياحية إلى شركة مساهمة عربية ونص في المادة الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للتعمير والإنشاءات السياحية إلى شركة مساهمة عربية تسمى الشركة العامة للتعمير السياحي تكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها وفقاً لأحكام هذا القرار والنظام الملحق به وتتبع هذه الشركة المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير، ونص في المادة الثانية منه على أن. غرض هذه الشركة هو القيام بجميع أعمال التعمير والإنشاءات السياحية في مختلف نواحي الجمهورية العربية المتحدة، ولها في هذا السبيل إقامة المرافق وتقسيم الأراضي وبيعها وإدارة المرافق والخدمات وجميع العمليات العقارية والمالية والتجارية والصناعية المتصلة بهذا الغرض..... "ونص في المادة الخامسة منه على أن "تؤدي إلى هذه الشركة جميع أصول وموجودات وحقوق والتزامات المؤسسة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية وعقد الشركة خلف للمؤسسة المذكورة" وتضمن نظام الشركة الملحق بقرار رئيس الجمهورية النص على أن تستمر المؤسسة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية عملها كشركة مساهمة طبقاً لأحكام القوانين والنظام الحالي حالة في ذلك محل المؤسسة المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى أن تمتلك المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير جميع الأسهم التي يتكون منها رأسمال الشركة. وفي سنة 1968 صدر قرار بتعديل اسم الشركة العامة للتعمير السياحي إلى شركة المعمورة للإسكان والتعمير. لما كان مفاد المواد 28، 32، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - التي رددت - حكم المواد 32 و36 و58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءاً من شهر نظامها في السجل التجاري ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه. فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الإعلان للنائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها، والنص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً"، يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مراقبة الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساس وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 - ولما كان ما تقدم، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يجيز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها، وكان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 5/ 5/ 1974 أن مجلس إدارتها قد فوض إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، فإن نيابتها عن الشركة الطاعنة في إقامة هذا الطعن وتوقيع مستشار مساعد بها على صحيفته بوصفه نائباً عنها يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات بما نصت عليه من أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة غير سديد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن شركات القطاع العام بوجه عام والشركة الطاعنة بوجه خاص من أشخاص القانون الخاص، وأن ما يصدر عنها من عقود تعد من عقود القانون الخاص، رغم أن شركات القطاع العام تخضع لمجلس الوزراء والوزير المختص من حيث الإنشاء والإشراف والتوجيه ووضع الخطة إسهاماً في خطة التنمية العامة، ولا تخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة. لا يغير من ذلك أن تستهدف إلى تحقيق ربح من إدارتها لأن الربح ليس هو الهدف الأساسي من المشروع، ولئن كانت الطاعنة تخضع في جزء كبير من نشاطها لقواعد القانون الخاص فإن ذلك لا ينفي أنها مرفق عام تحكمه قواعد القانون الإداري، ويرمى إلى جعل منطقة المعمورة بالإسكندرية منطقة سكنية ممتازة بتزويدها بمرافق سياحية واجتماعية جديدة على مستوى عالي مما يؤكد أنها من أشخاص القانون العام. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد المبرم بأن الشركة الطاعنة - والمطعون عليها لا يعتبر عقداً إدارياً تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون، بالإضافة إلى أنه أغفل الرد على دفاع الشركة الطاعنة من أن المحل موضوع الترخيص يقع على مال عام فلا يكون الانتفاع به إلا على سبيل الترخيص، وأن العلاقة التي تربطها بالمطعون عليها ليست علاقة إيجارية لأنها تتضمن شروطاً تتنافى مع طبيعة عقد الإيجار وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التي لا تعتبر من أشخاص القانون العام - على ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن، وكان نشاطها في قيامها على مرفق التعمير والإنشاءات السياحية بالمعمورة لا يعتبر من قبيل ممارسة السلطة العامة، وكان يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن تتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مألوفة في القانون الخاص، ومن ثم فإن العقود التي تبرمها الشركة الطاعنة مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون عليها لا يعتبر من العقود الإدارية تأسيساً على أن الإدارة بوصفها سلطة عامة ليست طرفاً فيه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم رده على دفاع الشركة الطاعنة من أن التعاقد وارد على مال عام أو أن العقد المتنازع فيه يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص إذا ليس حتماً على الحكم أن يتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاره طالما أنه أقام قضاءه على ما يكفي لحمله، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون غير سديد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق