الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 314 لسنة 44 ق جلسة 31 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 73 ص 367

جلسة 31 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
---------------
(73)
الطعن رقم 314 سنة 44 القضائية
دعوى "انقضاء الخصومة". تقادم.
انقضاء الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. م 307 مرافعات سابق. أثره إلغاء جميع إجراءات الدعوى وزوال أثرها في قطع التقادم. سريان هذا الأثر بالنسبة لكل من طرفي الدعوى.
---------------
نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق - على واقعة الدعوى - على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها" وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقاً على نص تلك المادة قولها "والمقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها إلى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم." وواضح من هذا النص وما جاء في مذكرته الإيضاحية من تعبير "صاحب المصلحة في الدعوى" وهو تعيير عام مطلق، أن المشرع لم يفرق بين المدعي والمدعى عليه من حيث اتخاذ الإجراء الذي يقطع مدة إيقاف الخصومة وانقطاعها وبالتالي من حيث أثر انقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما، وأنه إذا أوقف السير في الدعوى أكثر من سنة ولم يطلب ذوو المصلحة من الخصوم (لا فرق بين مدعين ومدعى عليهم) الحكم بسقوط الخصومة انقضت الخصومة في جميع الأحوال بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، ومتى انقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت جميع إجراءاتها وألغيت صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الطاعنين ليس لهما أن يستفيدا من الأثر المترتب على انقضاء الخصومة في الاستئناف رقم....... مدني سوهاج لكونهما هما اللذان أهملا موالاة السير فيه ورتب على ذلك انقطاع التقادم الساري لمصلحة الطاعنين في وضع يدهما على العقار مثار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم...... مدني سوهاج الابتدائية يطالبون فيها الحكم بطرد الطاعنين من العين المبينة الحدود والمعالم بالصحفية وتسليمها لهم بما عليها من زراعة وإلزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ 152 جنيه، 755 مليم تأسيساً على أن الطاعنين وضعا يدهما على أرض النزاع من سنة 1955 بدون وجه حق وأن المبلغ المطالب به هو قيمة الريع في المدة المطالب بها. بتاريخ 28/ 3/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم..... أسيوط (مأمورية سوهاج). وبتاريخ 24/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف عليهما الطاعنين) من أطيان النزاع وبإلزامهما بأن يدفعا للمستأنفين المطعون ضدهم مبلغ 149 جنيه، 695 مليم طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه لا يجوز للطاعنين أن يستفيدا من الأثر القانوني المترتب على انقضاء الخصومة في الاستئناف رقم...... مدني مستأنف سوهاج في زوال الأثر القاطع للتقادم تأسيساً على أن سقوط الخصومة وانقضاءها في ذلك الاستئناف هو جزاء شرع لصالح المستأنفين في الاستئناف المذكور (المطعون ضدهم) وأن المستأنف عليهما (الطاعنين) أهملا في السير في ذلك الاستئناف فلا يستفيدان من أثر انقضاء الخصومة فيه في حين أن نص المادة 307 - مرافعات قديم المنطبق على واقعة الدعوى لم يفرق بين المدعي والمدعى عليه في الأثر المترتب على انقضاء الخصومة ولم يرتب القانون جزاء على الخصم الذي يقعد عن موالاة السير في الخصومة سوى ما قررته المادة 305 من ذات القانون من أنه متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال. وإذ كان ذلك بالنسبة لسقوط الخصومة فهو كذلك من باب أولى بالنسبة لانقضائها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على أخر إجراء صحيح فيها" وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقاً على نص تلك المادة قولها "والمقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها إلى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم". وواضح من هذا النص وما جاء في مذكرته الإيضاحية من تعبير "صاحب المصلحة في الدعوى" وهو تعبير عام مطلق، أن المشرع لم يفرق بين المدعي والمدعى عليه من حيث اتخاذ الإجراء الذي يقطع مدة إيقاف الخصومة أو انقطاعها وبالتالي من حيث أثر انقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما، وأنه إذا وقف السير في الدعوى أكثر من سنة ولم يطلب ذوو المصلحة الحكم بسقوط الخصومة انقضت الخصومة في جميع الأحوال بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، ومتى انقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت جميع إجراءاتها وألغيت صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الطاعنين ليس لهما أن يستفيدا من الأثر المترتب على انقضاء الخصومة في الاستئناف رقم..... مدني سوهاج لكونهما هما اللذان أهملا موالاة السير فيه ورتب على ذلك انقطاع التقادم الساري لمصلحة الطاعنين في وضع يدهما على العقار مثار النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق