جلسة 31 من يناير سنة
1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت
الرفاعي ومحمد عادل الشوربجى وفرغلي زناتي.
--------------
(16)
الطعن رقم 14878 لسنة 59
القضائية
(1)
نقض "التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب". محكمة النقض "الحكم في شكل الطعن".
سلطة محكمة النقض في
تحديد الحكم المطعون عليه من النيابة العامة بأنه الصادر غيابياً من المحكمة
الاستئنافية بإدانة المتهم - لا الحكم الصادر في المعارضة فيه باعتبارها كأن لم
تكن - ركوناً إلى عبارة التقرير وأسباب الطعن.
(2)تبوير أرض زراعية. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
حظرت المادة 151 من
القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانونين 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 على المالك
أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة
سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها
والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة. كما حظرت عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن
أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
معاقبة المخالف لهذا
الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه عن كل فدان
أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. المادة 155 من القانون سالف الذكر.
عدم جواز الحكم بوقف
تنفيذ العقوبة. أساس ذلك؟.
(3) تبوير أرض زراعية. عقوبة. نقض "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه
بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. خطأ في القانون.
اقتصار العيب الذي شاب
الحكم على الخطأ في القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس
ذلك؟.
(4)حكم "إصداره" "بياناته". استئناف.
مراد الشارع من النص في
المادة 417/ 2 إجراءات على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد
العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة
في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. النظر في استواء حكم القانون لا يصح أن
يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.
--------------
1 - لما كان الطعن قد
انصب على الحكم الصادر بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1987 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها
موضوعاً إلا أنه ظاهر من عبارة التقرير بالطعن ومن الأسباب المقدمة من النيابة
أنها تطعن في الحكم الغيابي الاستئنافي - الذي وصف خطأ بأنه حضوري - الصادر بتاريخ
7 من مايو سنة 1987 الذي ما كانت تستطيع الطعن فيه قبل أن يفصل في المعارضة، ومن
ثم يكون الطعن مقبولاًً شكلاً.
2 - لما كانت المادة 151
من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمستبدلة
بالقانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو
الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة
رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتي تحدد بقرار من وزير
الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض
الزراعية أو المساس بخصوبتها" وقد نصت المادة 155 من القانون ذاته والمستبدلة
بالقانون رقم 2 لسنة 1985 سالف الذكر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس
والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه
من الأرض موضوع المخالفة ونصت في فقرتها الرابعة على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ
العقوبة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وشمل عقوبة الحبس
المقضى بها بالإيقاف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان العيب الذي
شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في
الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن
بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً
جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف عقوبة الحبس.
4 - من المقرر أن مراد
الشارع من النص في المادة 417/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع آراء
قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور
على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقرير
العقوبة أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى
تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو مالك
للأرض الزراعية تركها غير منزرعة لمدة سنة رغم توافر مقومات الإنتاج بأن قام
بتبويرها لمصنع الطوب خاصته. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضورياً عملاً بمواد
الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة
ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً
مع الشغل والإيقاف وتغريمه خمسمائة جنيه عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً
ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إنه وإن كان الطعن قد انصب على الحكم الصادر
بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1987 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً إلا أنه ظاهر من
عبارة التقرير بالطعن ومن الأسباب المقدمة من النيابة أنها تطعن في الحكم الغيابي
الاستئنافي - الذي وصف خطأ بأنه حضوري - الصادر بتاريخ 7 من مايو سنة 1987 الذي ما
كانت تستطيع الطعن فيه قبل أن يفصل في المعارضة، ومن ثم يكون الطعن مقبولاًً شكلاً.
وحيث إن حاصل ما تنعاه
النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة تبوير أرض
زراعية وعاقبه بالحبس والغرامة وأوقف عقوبة الحبس المقضى بها رغم مخالفة ذلك لنص
الفقرة الرابعة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1996 المعدل بالقانونين 116
لسنة 1983، 2 لسنة 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن النيابة العامة
أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ 14/ 5/ 1986 وهو مالك لأرض
زراعية تركها غير منزرعة لمدة سنة رغم توافر مقومات الإنتاج بأن قام بتبويرها
لمصنع الطوب خاصته ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بغرامة خمسمائة جنيه فاستأنف كما
استأنفت النيابة العامة وقضى في الاستئناف غيابياً - وإن وصف الحكم خطأ بأنه حضوري
بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس
المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه خمسمائة جنيه. فعارض المطعون ضده وقضى في
معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك،
وكانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه يحظر على المالك أو
نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة
سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها
والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي
عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" وقد نصت المادة 155 من
القانون ذاته والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 سالف الذكر على معاقبة من يخالف
هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن
كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ونصت في فقرتها الرابعة على عدم جواز
الحكم بوقف تنفيذ العقوبة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وشمل عقوبة الحبس المقضى بها بالإيقاف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ
كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة
النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف عقوبة الحبس - ولا
محل لتعييب الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بالخطأ في تطبيق القانون بعدم
صدوره بإجماع الآراء أسوة بالحكم الاستئنافي الغيابي ووجوب إلغاء الحكم الأخير
وتأييد الحكم المستأنف. لما هو مقرر أن مراد الشارع من النص في المادة 417/ 2 من
قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد
العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينما وبين محكمة
أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة أما النظر في استواء حكم
القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج
إلى إجماع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق