جلسة 6 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب وحسام خليل نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المنعم .
-----------
(13)
الطعن 3316 لسنة 83 ق
دفوع " الدفع ببطلان القبض
والتفتيش " . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس
" . سرقة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " .
حالة التلبس بالجريمة . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي
من قيامها بمشاهدتها أو
بإدراكها بحاسة من حواسه . تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير . غير
كاف .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها
أو بعد ارتكابها وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك ؟
إبلاغ ضابط الواقعة بطلب المتهم
مبلغاً من المجني عليه مقابل إعادة سيارته المسروقة وضبطه إياه حال حضوره للمكان المتفق عليه لتسليمه المبلغ دون أن
يتحقق من قيام الجريمة . لا تتوافر به حالة التلبس . استناد الحكم في الإدانة إلى
ضبط السيارة مع المتهم رغم مضي فترة ما بين وقوع الحادث وضبطــه دون استظهار الأسباب التي بنى عليها هذا التقدير بما يصلح
لأن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . قصور . يوجب نقضه والإعادة . ولو قام على أدلة
أخرى . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه
أنه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : ( وحيث
إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردودٌ بما هو مقرر
قانوناً وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الجريمة متلبساً بها
حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة ، وهي حالة تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً
بالمادة 34 إجراءات جنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي
توجد دلائل كافية على اتهامه في الجنايات
والجنح المشار إليها بهذه المادة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المجني عليه
وشاهد الإثبات الثاني قد أبلغا الشاهد الثالث الضابط / .... بطلب المتهم
مبلغ من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي
سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف ، فطلب منهما مسايرته ،
وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً تمكن من ضبطه وأرشده عن تلك السيارة ،
وهو الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس التي تبيح القبض على المتهم ) . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور
الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا
يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ
بذاته عن وقوعها ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت
ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى
تقدير محكمة الموضوع دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي
إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
اقتصر على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت في حالة تلبس عندما أبلغ
المجني عليه والشاهد الثاني الضابط / .... بطلب المتهم مبلغاً من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني
عليه وذلك عن طريق الهاتف ، فطلب منهما مسايرته ، وحال حضور المتهم للمكان
المتفق عليه سلفاً تمكن من ضبطه وأرشده عن تلك السيارة وقد قبض على المتهم دون أن
يستظهر في مدوناته ما إذا كان رجل الضبط الذي قام بإجراءات القبض والتفتيش قد تحقق
من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه ، أو إدراكها بحاسة من حواسه ، أو مشاهدة أثر من
آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما
استند إليه من أدلة على ضبط السيارة المقول
بسرقتها مع الطاعن رغم مضي فترة ما بين وقوع الحادث وضبطــه دون أن يستظهر الأسباب
والاعتبارات السائغة التي بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدي إلى النتيجة
التي انتهى إليها ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ،
ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة
أخرى ؛ لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون
عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر
الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن
الدليل غير قائم .
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : سرق السيارة رقم .... والمبلغ النقدي
والهاتف المحمول المملوكين للمجني عليه / .... وكان ذلك ليلاً بالطريق العام
وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن دس له مادة مخدرة بمشروب قدمه له لاحتسائه فأفقده
وعيه وشل بذلك مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات
على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : شرع في الحصول على مبلغ نقدي من
المجني عليه بأن هدده بالامتناع عن إعادة المسروقات محل التهمة الأولى إلا أن
جريمته أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 315 / ثالثاً
، 326 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته ، بمعاقبته بالسجن
المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة السرقة بالإكراه ، قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في
تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش
لانتفاء حالة التلبس ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء
حالة التلبس واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء
حالة التلبس فمردودٌ بما هو مقرر قانوناً وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائــيـة تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة ، وهي حالة تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً
بالمادة 34 إجراءات جنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل
كافية على اتهامه في الجنايات والجنح المشار إليها بهذه المادة . لما كان ذلك ،
وكان الثابت أن المجني عليه وشاهد الإثبات الثاني قد أبلغا الشاهد الثالث الضابط /
.... بطلب المتهم مبلغ من المال منهما مقابل
إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف ، فطلب
منهما مسايرته ، وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً تمكن من ضبطه وأرشده
عن تلك السيارة ، وهو الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس التي تبيح القبض على
المتهم ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس
تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها
بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير
، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، ولئن كان
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير
كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب ، إلا
أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير
صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد اقتصر على السياق المتقدم على مجرد
القول أن الجريمة كانت في حالة تلبس عندما أبلغ المجني عليه والشاهد الثاني الضابط
/ .... بطلب المتهم مبلغاً من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف ، فطلب
منهما مسايرته ، وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً تمكن من ضبطه
وأرشده عن تلك السيارة وقد قبض على المتهم دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان
رجل الضبط الذي قام بإجراءات القبض والتفتيش قد تحقق من قيام الجريمة بمشاهدتها
بنفسه ، أو إدراكها بحاسة من حواسه ، أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ بذاته عن
وقوعها ، وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة على
ضبط السيارة المقول بسرقتها مع الطاعن رغم مضي
فترة ما بين وقوع الحادث وضبطه دون أن
يستظهر الأسباب والاعتبارات السائغة التي بنى عليها هذا التقدير بما يصلح
لأن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع
الطاعن بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ؛ لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها
بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل
الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن الدليل غير
قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى
بحث باقي وجوه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق