جلسة
12 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش
ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وسمير أنيس.
-------------
(8)
الطعن رقم 14838 لسنة 60
القضائية
(1)نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً
لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
حق المحكمة في الإعراض عن
سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرر إجراءات المضافة بالقانون 170 لسنة
1981.
(3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب سماع شهود النفي.
دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى.
(4) حكم "وضعه والتوقيع
عليه. إصداره" "بطلانه". محضر الجلسة.
إغفال التوقيع على محاضر
الجلسات. لا أثر له على صحة الحكم.
(5)حكم "إصداره. والتوقيع عليه" "بطلانه" محضر
الجلسة. نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
عدم توقيع كاتب الجلسة
على محضر الجلسة أو الحكم. لا يبطله. ما دام رئيس الجلسة قد وقع عليها.
(6)ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "ما لا
يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إغفال الحكم تعيينه
للجريمة الأشد. لا ينال من سلامته. حد ذلك؟
-------------
1 - لما كان الطاعن
الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه،
ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت الطاعنة لا
تدعي في أسباب طعنها أنها اتبعت الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في
المادة 214 مكرر المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب
سماعهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب الطاعنة
بسماع شهود نفي.
3 - إن سماع شهود النفي
هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي
أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم
الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة.
4 - لما كان قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم
وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي
أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد.
5 - من المقرر أن القانون
لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل إنه يكون
لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك وكان الثابت أن محضر
جلسة النطق بالحكم والحكم المطعون فيه موقع عليهما من السيد الأستاذ/ المستشار
رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والذي وقع عليه كاتب الجلسة أيضاً فإن
ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل.
6 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد اعتبر أن الجريمتين اللتين قارفتهما الطاعنة والمستوجبة لعقابها قد
ارتكبتا لغرض واحد وأعمل في حقها حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون
العقوبات فقضى عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تكلماً الجريمتين فإنه يكون قد
طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة والمحكوم عليه الثاني بأنهما: 1 - اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وآخر
مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو...... مأذون حي.... في ارتكاب
تزوير محرر هو وثيقة الزواج رقم.... المؤرخة..... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك
بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها والتوقيع بإمضاءات مزورة
بأن قررت الأولى أمام الموظف سالف الذكر بخلوها من الموانع الشرعية وصادقها الثاني
والمجهول وحال كونها زوجة........ وتسمى المتهم باسم شقيقها...... وقدم بطاقة
شخصية مزورة رقم...... ووقع على وثيقة الزواج بإمضاء نسبه زوراً لآخر فوقعت
الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2 - المتهمة الثانية
(الطاعنة) استعملت المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمته إلى السفارة
المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة مع
علمها بذلك. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3،
41، 211، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات
عما أسند إليهما وألزمت كل منهما بالمصروفات.
فطعن المحكوم عليهما في
هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن
الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه،
ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم
من الطاعنة الأولى...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو
أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي
واستعماله، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك
بأنها طلبت من المحكمة سماع شهود نفي فصرحت لها بذلك، غير أنها أغمضت عن ذلك وفصلت
في الدعوى، كما خلت بعض محاضر جلسات المحاكمة من توقيع السيد الأستاذ المستشار
رئيس الدائرة، كما خلا محضرا جلسة 19/ 3/ 1990 وجلسة النطق بالحكم من توقيع كاتب
الجلسة وأخيراً فقد أعمل الحكم المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعنة وأوقع
عليها عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
ومن حيث إن البين من
مطالعة جلسات المحاكمة أن الطاعنة طلبت بجلسة 14/ 2/ 1990 التصريح لها بإعلان شهود
نفي فاستجابت لها المحكمة بذلك ثم توالت التأجيلات ولم تقدم ما يفيد أنها قامت
بإعلان شهودها - لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي في أسباب طعنها أنها اتبعت
الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر المضافة بالقانون
رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب سماعهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب
على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب الطاعنة بسماع شهود نفي كما أن سماع شهود النفي هو
دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن
يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة
إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة، ومن ثم لا يقبل من الطاعنة النعي على
الحكم في هذا الصدد - لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال
التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على
الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا
محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم
يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل إنه يكون لهما
قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك وكان الثابت أن محضر جلسة
النطق بالحكم والحكم المطعون فيه موقع عليهما من السيد الأستاذ/ المستشار رئيس
الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والذي وقع عليه كاتب الجلسة أيضاً فإن ما
تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد اعتبر أن الجريمتين اللتين قارفتهما الطاعنة والمستوجبة لعقابها قد ارتكبتا
لغرض واحد وأعمل في حقها حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى
عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تكلماً للجريمتين فإنه يكون قد طبق القانون
على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم
فإن كافة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق