جلسة 9 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد
العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد.
------------
(32)
الطعن رقم 11646 لسنة 61
القضائية
(1)إثبات
"اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف
وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من
أدوار التحقيق. وإن عدل عنه.
(2)إثبات "بوجه عام" "اعتراف". دفوع "الدفع
ببطلان الضبط". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
بطلان الضبط. لا يحول دون
الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
(3) جريمة
"أركانها". قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني
وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي.
(4 مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. قبض. قتل عمد.
الحق المخول لمأموري الضبط
القضائي بمقضي المادة 29 إجراءات. نطاقه؟.
الاستدعاء الذي يقوم به
مأمورو الضبط القضائي للمتهم لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور. ولا يتضمن
تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.
(5)إثبات "اعتراف". استجواب. دفوع "الدفع ببطلان
الاستجواب". بطلان. حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان الاستجواب.
لا جدوى منه. ما دام الحكم أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة والمستقل عن
الإجراء المدعي ببطلانه.
(6)إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة
على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(7)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغاً.
عدم التزامها بالأخذ
بالأدلة المباشرة وحدها. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء
وكافة الممكنات العقلية.
(8) إثبات "بوجه
عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه.
تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يلزم في الأدلة التي
يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. علة
ذلك.
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(9) إعدام. محكمة النقض
"سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن
الأحكام الصادرة بالإعدام. ماهيتها؟
(10)دعوى مدنية "الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية"
"نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". تعويض.
رفع الدعوى المدنية بطريق
التبعية للدعوى الجنائية. وجوب الفصل فيهما معاً. المادة 309 إجراءات.
إغفال الفصل في أيهما.
للمدعى بها الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته. المادة 193 مرافعات.
(11)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض لا يجوز إلا
فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
(12)نيابة عامة. إعدام. قتل عمد. محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض
بالقضية المقضي فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها النيابة العامة ولو تجاوزت في
ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.
(13) محكمة النقض
"سلطتها". قتل عمد. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام.
ما يلزم من تسبيب للإقرار به.
------------
1 - من المقرر أن
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في
تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من
أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم
مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ولها أن تأخذ
باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع
ولو عدل عنه.
2 - لما كان الحكم قد عول
ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة، وكان بطلان
الضبط - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى
المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف
اللاحق للمتهم بما ارتكبه، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من بطلان الضبط تكون
منتفية.
3 - من المقرر أن قصد
القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى
والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص
هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
4 - من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط
القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن
الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن
الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات
والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها
بأنفسهم، كما وأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط
القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع
الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان الثابت من المفردات
المضمومة - أن مأمور الضبط القضائي أبلغ بالعثور على جثتي المجني عليهما بمزرعة
فانتقل إليهما وعاين مكان الحادث وأسفرت تحرياته عن أن الطاعن كان قد سبق له
التعدي بالضرب على المجني عليهما في تاريخ سابق على الحادث وعليه استدعاه وناقشه
فأنكر بادئ الأمر ثم عاد فاعترف بما ارتكبه، فإن استدعاء مأمور الضبط القضائي
للطاعن كان بسبب اتهامه بسابقه تعديه على المجني عليهما لا يعدو أن يكون توجيه
الطلب إليه بالحضور دون أن يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس
بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور
الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس.
5 - لما كان الحكم لم
يأخذ في أي موضع منه بما جاء بمحضر جمع الاستدلالات فإنه لا جدوى من تعييب الحكم
في خصوص عدم الرد على الدفع ببطلان الاستجواب طالما أن الحكم قد أخذ الطاعن
باعترافه بتحقيقات النيابة وهو من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي
ببطلانه.
6 - لما كان ما ينعاه
الطاعن من عدم تحقيق أوجه الدفاع المبداة منه أمام النيابة العامة بما يدمغ
إجراءات التحقيق بالقصور والبطلان إذ لم يحضر معه محامٍ ولم تواجه المتهم الآخر
بما ساقه الطاعن من أدلة ولم تسأل محرر المحضر في الاعتراضات المبداة منه - فإن
ذلك جميعه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح
أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
7 - من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن
تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة
الممكنات العقلية.
8 - لا يلزم في الأدلة
التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى
لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون
الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجه في اكتمال اقتناع
المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى
حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده، وكان الأدلة التي استند إليها في ذلك
سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق فإن
ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر
أحدهم تعدي الطاعن على أياً من المجني عليهما وأنه لم يستعمل أية أداة إنما استخدم
يديه وأن روايته التي أدلى بها تخالف ما اعتنقته المحكمة فجاءت صورة الواقعة على خلاف
ماديات الدعوى وظروفها - لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين
تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو
ما لا يقبل أمام محكمة النقض.
9 - إن وظيفة محكمة النقض
في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر
الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات
الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيده في ذلك بحدود أوجه الطعن أن مبنى الرأي
الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام.
10 - لما كانت المادة 309
من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى
الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم،
وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني
عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة
المدنية بلا مصاريف" وإذ كان من المقرر أو ولاية المحكمة الجنائية في الأصل
مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة
عنها - إنما هو استثناء من القاعدة فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية
للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية بطلب
التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمة، فإنه يتعين الفصل في هذه الدعوى وفى موضوع
الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية
سالفة البيان فإن هو أغفل الفصل في إحداها فإنه يكون للمدعى بها أن يرجع إلى ذات
المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته، وذلك عملاً بالقاعدة
المقررة في المادة 193 من قانون المرافعات وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم
الجنائية باعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية ولعدم وجود نص
يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية.
11 - لما كان الطعن
بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المطروح على هذه
المحكمة لا ينال منه عدم صدور حكم منها في خصوص الدعوى المدنية.
12 - لما كانت النيابة
العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها
انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن، وذلك دون بيان تاريخ تقديم
هذه المذكرة بما يستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الأربعون يوماً المنصوص
عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا
يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها
عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة
العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض
النيابة العامة للقضية.
13 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
القتل العمد المقترن بجنايتي القتل العمد والحريق العمد التي دين بها المحكوم عليه
بالإعدام، كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله،
وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد
استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت
إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وأخر قضى ببراءته بأنهما: أولاً: قتل...... عمداً من غير سبق إصرار ولا
ترصد بأن أمسك به وطرحه أرضاً وجثم فوقه وأطبق بكلتا يديه على عنقه قاصداً من ذلك
قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً: قتلا....... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أمسك المتهم الآخر
بساقيها وأطبق هو على عنقها بكلتا يديه قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد تقدمت هذه الجناية موضوع
التهمة الأولى وتلتها جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وضعا
النار عمداً في الخص المملوك لـ....... وبداخله جثني المجني عليهما سالفي الذكر
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى والد المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت ومحكمة جنايات الجيزة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم إلى
مفتي الجمهورية وحددت جلسة ....... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت وبإجماع
الآراء عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً
عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة
العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها....... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مبنى الطعن هو
أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي القتل
العمد والحريق العمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق
الدفاع. ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بتحقيقات
النيابة لأنه وليد إكراه إلا أن الحكم أطرح دفعه بما لا يسوغه، كما عول في إدانته
على ذلك الاعتراف على حين أنه كان وليد إجراء ضبط باطل إلا أن الحكم اطرح دفعه
ببطلان الضبط وأخذ بالاعتراف على أنه دليل مستقل عنه رغم اتصاله به، إلى جانب أن
الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حقه وما ساقه في هذا الخصوص
مجرد أفعال مادية لا يستقي منها أن الطاعن ابتغى إزهاق روح أياً من المجني عليهما،
وأغفلت المحكمة دفعه ببطلان استجوابه إذ استدعاه الضابط وألقى القبض على الطاعن في
غير حالات التلبس، وشاب تحقيقات النيابة العامة البطلان لعدم حضور محام مع الطاعن
عند سماع أقواله ولم تحقق ما ساقه من أدلة تدين المتهم الآخر وتقاعست عن مواجهة
محرر المحضر بما أبداه من اعتراضات على إجراءاته، وأخيراً اقتنعت المحكمة بصورة
الواقعة كما رواها الشهود رغم عدم رؤية أحدهم أو معاصرته واقعات الحادث فجاءت على
خلاف ماديات الدعوى، هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم - الطاعن - يعمل بمزرعة مملوكة لآخرين
ظن أصحابها دخول غرباء إليها يستولون على ثمارها فنبه إلى ذلك، وفى يوم الحادث
شاهد المجني عليه الأول فقام بمطاردته منتوياً قتله ظناً منه بأنه يستولى على ثمار
البرتقال وما أن تمكن منه حتى لطمه على وجهه بيده وأسقطه أرضاً وجثم فوقه مطبقاً
بكلتا يده على رقبته وفمه حتى فاضت روحه ثم حمل جثته إلى (خص) ألقاها داخله وعقب
خروجه من (الخص) شاهد المجني عليها فباغتها وانقض عليها وأطبق على رقبتها بيديه
حتى فاضت روحها فنقل جثتها إلى ذات الخص وألقى بها بجوار الجثة الأولى وعمد لإخفاء
ما ارتكبه فأضرم الحريق بالخص هذا وقد تم ضبطه فاعترف بتحقيقات النيابة بما ارتكبه
وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال
المقدم...... و...... و...... ومن اعتراف الطاعن في التحقيقات ومن تقرير الصفة
التشريحية. وبعد أن حصل الحكم مؤدى أقوال الشهود واعتراف الطاعن بالتحقيقات ومضمون
تقرير الصفة التشريحية، عرض لما أبداه الطاعن من بطلان اعترافه لأنه وليد إكراه
وأطرحه في قوله: "ذلك أن الاعتراف الذي أدلى به المتهم قد أتى مفصلاً في أكثر
من موضع من تحقيقات النيابة العامة وظل مصراً عليه مع علمه بعاقبة الأمر فيه
وبإرادة حرة دون شائبة من إكراه وقع عليه أو خشية خوف دفعه إليه، ومن ثم فإن
المحكمة تطرح الدفع ببطلان اعتراف المتهم بمقولة أنه كان وليد إكراه. حيث جاء
قولاً مرسلاً لم يسانده دليل في الأوراق بل جاءت أقوال المتهم متساندة مترابطة
متوافقة تماماً مع سائر أدلة الدعوى وكان اعترافه قد صدر عنه بإرادة حرة عن اختيار
وإدراك صحيحين وجاء واضحاً صريحاً جازماً بارتكابه الأفعال المسندة إليه سواء فيما
أدلى به المقدم........ أو ما قرره لوكيل النيابة المحقق ولم يثبت طوال هذه
المراحل أنه كان تحت تأثير أي إكراه مادي أو معنوي أو لوحظ أية آثار تبين وقوع فعل
الإكراه عليه، مما تطمئن معه المحكمة كل الاطمئنان إلى أن هذا الاعتراف قد صدر من
المتهم بغير إكراه ومن صحة هذا الاعتراف جاء موافقاً لماديات الدعوى
ووقائعها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية في
العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات
ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع
منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن
تأخذ به بما لا معقب عليها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار
التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه، ومتى كانت محكمة
الموضوع قد عرضت لما أبداه الطاعن وأفصحت عن اطمئنانها إلى اعترافه بتحقيق النيابة
فهذا يكفي ويكون منعاه بهذا المنعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات ضبطه وأطرحه في قوله: "فإنه
فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن محرر محضر ضبط الواقعة قد أثبت أنه أرسل في
استدعاء المتهم الذي مثل أمامه باختياره وعندما سأله عن الحادث اعترف له باختياره
دون إكراه بارتكابه له الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان إجراءات الضبط على غير
سند من الواقع أو القانون هذا بالإضافة إلى أن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة قد
صدر عن المتهم مستقلاً عن الإجراء السابق عليه من مضي زمن يؤدي إلى صدور اعتراف
المتهم دون أن يكون للإجراء السابق عليه بفرض حدوثه جدلاً دون ثمة تأثير عليه مما
يعدو معه اعتراف المتهم مستقل بذاته عن الإجراء السابق عليه". فإن الحكم يكون
على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط. ولما كان الحكم قد
عول ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة، وكان
بطلان الضبط - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى
المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف
اللاحق للمتهم بما ارتكبه، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من بطلان الضبط تكون
منتفية ويكون منعى الطاعن على الحكم بأخذه بالاعتراف المستقل عن الضبط واللاحق له
غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على
توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه نية قتل الطفلين المجني عليهما
ثابتة في حق المتهم ثبوتاً قاطعاً مما سبق بيانه من ظروف الدعوى ووقائعهما ومما
أكده المتهم في اعترافه المفصل وما بان وتحقق إذ باغت الطفلين المجني عليهما وبادر
إلى الإطباق على عنق كل منهما بضراوة وعنف وضغط عليهما بقسوة تفوق قوتهما وبما لا
تتحمله طاقتهما وواصل هذا الفعل والذي من شأنه موتهما بكتم أنفاسهما ولم يتركهما
أو يتخل عنهما إلا جثتين هامدتين موقناً أنهما فارقا الحياة". ولما كان قصد
القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى
والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص
هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان
ما أورده الحكم يكفي في استظهار نية القتل فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون
على غير أساس. لما كان ذلك، وكان. من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط
القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن
الجرائم وأن يقدموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن
الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات
المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما وأن
المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع
الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها
وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة - أن مأمور الضبط
القضائي أبلغ بالعثور على جثتي المجني عليهما بمزرعة فانتقل إليهما وعاين مكان
الحادث وأسفرت تحرياته عن أن الطاعن كان قد سبق له التعدي بالضرب على المجني
عليهما في تاريخ سابق على الحادث وعليه استدعاه وناقشه فأنكر بادئ الأمر ثم عاد
فاعترف بما ارتكبه، فإن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن كان بسبب اتهامه
بسابقة تعديه على المجني عليهما لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور دون أن
يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعي يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها
مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن
الجريمة في حالة تلبس. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يأخذ في أي موضع منه بما جاء
بمحضر جمع الاستدلالات فإنه لا جدوى من تعييب الحكم في خصوص عدم الرد على الدفع
ببطلان الاستجواب طالما أن الحكم قد أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة وهو من
عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه
الطاعن من عدم تحقيق أوجه الدفاع المبداة منه أمام النيابة العامة بما يدمغ
إجراءات التحقيق بالقصور والبطلان إذ لم يحضر معه محام ولم تواجه المتهم الآخر بما
ساقه الطاعن من أدلة ولم تسأل محرر المحضر في الاعتراضات المبداة منه - فإن ذلك
جميعه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن
يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في
الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة
الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية،
وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل
جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل يعينه لمناقشته على حدة دون
باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها
الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده، وكانت
الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن
في أن لها معينها من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم
ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على أياً من المجني عليهما وأنه لم
يستعمل أية أداة إنما استخدم يديه وأن روايته التي أدلى بها تخالف ما اعتنقته
المحكمة فجاءت صورة الواقعة على خلاف ماديات الدعوى وظروفها - لا يعدو أن يكون
محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي
ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. ومن
حيث إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها
إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض
الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود
أوجه الطعن أن مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام. لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في الدعوى المدنية التي أقامها والد المجني عليها
ضد المحكوم عليه لتعويض الضرر الذي لحقه من جراء ما ارتكبه المتهم. فإنه لما كانت
المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "كل حكم يصدر في موضوع
الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو
المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص
ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى
المحكمة المدنية بلا مصاريف" وإذ كان من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في
الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية
الناشئة عنها - إنما هو استثناء من القاعدة فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا
بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى
الجنائية بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمة، فإنه يتعين الفصل في هذه الدعوى
وفى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون
الإجراءات الجنائية سالفة البيان فإن هو أغفل الفصل في إحداها فإنه يكون للمدعي
بها أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته،
وذلك عملاً بالقاعدة المقررة في المادة 193 من قانون المرافعات وهى قاعدة واجبة
الأعمال أمام المحاكم الجنائية باعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات
المدنية ولعدم وجود نص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان
الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 29 من إبريل سنة 1991 حضر
محامي المدعي بالحقوق المدنية - وهو والد المجني عليهما وادعى مدنياً بمبلغ واحد
وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه
أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها. مما يحق
معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في هذا الدعوى ولم تفصل فيها فإن الطريق
السوي أمام المدعي بالحقوق المدنية هو أن يرجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى
وأصدرت الحكم وأن يطلب منها الفصل فيما أغفلته، وطالما أنها لم تفصل في هذه الدعوى
فإن اختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة لها. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض لا
يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المطروح على هذه المحكمة لا ينال
منه عدم صدور حكم منها في خصوص الدعوى المدنية.
ومن حيث إن النيابة
العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها
انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن، وذلك دون بيان تاريخ تقديم
هذه المذكرة بما يستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الأربعون يوماً المنصوص
عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا
يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها
عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة
العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض
النيابة العامة للقضية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي القتل
العمد والحريق العمد التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام، كما خلا الحكم من قالة
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة
مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر
بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين
إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق