الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 فبراير 2019

بيتوتة حكم المستعجل بحظر أنشطة حركة 6 أبريل مانع من إعمال أي أثر لقضاء المحكمة الدستورية العليا

الدعوى رقم 14 لسنة 38 ق "دستورية" جلسة 2 / 2 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى   رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا       نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع      أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 38 قضائية "دستورية".
المقامة من
1- أحمد ماهر إبراهيم الطنطــاوى
2- عمرو إبراهيم على مبــارك
3- مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوى
ضــــد
1- رئيس مجلس الــوزراء
2- وزير التضامن الاجتماعى
3- محافظ الجيـــــزة
4- مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة
الإجـراءات
بتاريخ السابع عشر من فبراير سنة 2016، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (42، 63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، والمادتين (92، 141) من لائحته التنفيذية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 5/1/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات في الأجل المشار إليه.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
   حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، كانت قد أصدرت القرار رقم 4592 في 22/7/2012، بشهر لائحة النظام الأساسى لمؤسسة شباب 6 أبريل للتنمية والتوعية "مؤسسة أهلية" وفقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وبناءً على دعوى أقيمت أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قُيدت برقم 648 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، قضت تلك المحكمة بجلسة 28/4/2014، في مادة مستعجلة، بحظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأية هيئة أو منظمة تنتمى إليها أو تنبثق منها أو منشأة بأموالها، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وأقامت حكمها على سند من أن ما قضت به من تدابير كان لمواجهة الخطر الحقيقي المُحدق بالحق المراد المحافظة عليه، الذى يمثله نشاط تلك الحركة، والذى استوجب اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار، لمواجهة ما يشكله ذلك من تهديد للأمن والسلم للمواطن المصرى، الذى يعيش على أرض هذا الوطن في حياته الخاصة والعامة، فضلاً عن الضلوع في ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والذى نص الدستور المصري على حمايتها، ويهدد الوحدة الوطنية، ودرءًا لتلك المفاسد وجلبًا لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه، كان قضاء المحكمة المتقدم ذكره، تحصينًا للبلاد من هذا الخطر. وبتاريخ 7/12/2014، أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 22452 لسنة 2014 ناصًا في مادتـه الأولى على "حــل مؤسسة شباب 6 أبريــل للتنمية والتوعية المقيدة برقم 4592 لسنة 2012، وذلك للأسباب الآتية:
1- صدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في القضية رقم 648 لسنة 2014 بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 أبريل.
2- عدم انعقاد الجمعية العمومية لمدة عامين متتاليين".
  وإذ لم يرتض المدعون هذا القرار، أقاموا الدعوى رقم 40293 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طالبين الحكم:
أولاً: بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 22452 لسنة 2014 بتاريخ 7/12/2014.
ثانيًا: التصريح للمدعين باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نصوص المواد (42، 63) وما تلاها من مواد في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 أو إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
ثالثًا: وفى الموضوع، بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 22452 لسنة 2014 بتاريخ 7/12/2014، وما يترتب على ذلك من آثـار، أهمها استمرار مؤسسة شباب 6 أبريل للتنمية والتوعية في العمل وعدم حلها أو تصفيتها.
  وبجلسة 22/11/2015، قررت المحكمة التصريح للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية للفصل في دستورية نصى المادتين (42، 63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السالف الذكر، والمادتين رقمى (92، 141) من لائحته التنفيذية، فأقاموا دعواهم المعروضة، على سند من مخالفة النصوص المطعون فيها لحكم المادة (75) من الدستور.
   وبجلسة 5/1/2019، قدمت هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات طويتا على صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 648 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، وشهادة رسمية من جدول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قسم المستأنف المستعجل، تفيد عدم الطعن على الحكم خلال الفترة من 29/4/2014، حتى 31/5/2014، وصور ضوئية من الوقائع المصرية العدد رقم 96 تابع (ج) الصادر بتاريخ 26/4/2018.
   وحيث إن المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 تنص على أن "يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية :
1 - التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
2 - الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
3 - ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
4 - الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى نادٍ أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون.
5 - ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
6 - القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.
      ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفٍ أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
      ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارًا بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية، وذلك في أىٍ من الحالتين الآتيتين :
1 - عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون.
2 - عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون.
      كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أى من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وذلك بدلاً من حل الجمعية.
      ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
      ويُعتبر من ذوى الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التى صدر في شأنها القرار".
      وتنص المادة (63) من هذا القانون على أن "يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مُسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطًا من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
      ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفٍ أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
      ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفى في أى من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو إزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.
      ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذى يُصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
      ويُعتبر من ذوى الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها.
      وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
      وتنص المادة (141) على أن "يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام ودعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطًا من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من القانون .
      ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفٍ أو أكثر لمدة وبمقابل يتم تحديده، ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار قرار مسبب بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة أو إلغاء النشاط المخالف أو إزالة سبب المخالفة بدلاً من حل المؤسسة.
      ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد بأحكام المادة (7) من القانون.
      ويعتبر من ذوى الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها".
      وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعي المطعون فيه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هـذا النص – بتطبيقه على المدعى – قد ألحق به ضررًا مباشرًا، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحــدد على ضوء عنصرين أولين يحددان معًا مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما:- أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه – الدليل على أن ضررًا واقعيًّا – اقتصاديًّا أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاً بعناصره ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما:- أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر للنص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بما مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
            وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مفاد نص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط به قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات أو بانقضاء مدة تقادم، قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا.
            لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد أصدرت بجلسة 28/4/2014، حكمًا في الدعوى رقم 648 لسنة 2014 قضى بحظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأية هيئة أو منظمة تنتمى إليهم، أو تنبثق منهم، أو منشأة بأموالهم، وهو حكم نافذ نفاذًا معجلاً بقوة القانون، ضمانًا لسرعة اجتناء الفائدة المقصودة من إصداره، وكان ذلك الحكم هو الأساس الذى استند إليه محافظ الجيزة عند إصداره القرار المطعون فيه أمام محكمة الموضوع بحل تلك المؤسسة، وإذ أصبح هذا الحكم باتًا، بما مؤداه أن القضاء في المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، بعد أن استقر المركز القانوني للمؤسسة بحكم قضائي بات، بما يحول دون إعمال أي أثر لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المعروضة، احترامًا لحجية الأمر المقضي المقررة للأحكام القضائية، والتي حرص الدستور على توكيدها في المادة (100) منه، لتنتفي بذلك المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق