باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م،
الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور
حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل
وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى
المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 26 قضائية " دستورية
".
المقامة من
شركة مارينا كار للسيارات
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزيـــــر الماليــة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على
المبيعات
3 - مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ
السابع عشر من يناير سنة 2004، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية
العامة طرفًا فيها، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11
لسنة 1991، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون الأخير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أولًا: بعدم قبول
الدعوى بالنسبة للطعن على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991 برمته، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (17) منه.
ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة للطعن على القانون رقم 7 لسنة 2000
المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين
من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مصلحة الضرائب على المبيعات كانت قد طالبت
الشركة المدعية بتاريخ 29/3/2003، بمبلغ 55734,44 جنيهًا، نتيجة لتعديل الإقرارات
المقدمة منها عن الفترة من أغسطس حتى نوفمبر سنة 2001، وعن أشهر إبريل ويونيو
وأغسطس لعام 2002، فأقامت الشركة الدعوى رقم 2771 لسنة 2003 مدنى كلى، أمام محكمة
الإسكندرية الابتدائية، طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من هذا المبلغ، وبجلسة
6/12/2003، دفعت الشركة بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق
في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها،
وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 برمتهما، والفقرتين
الأولى والثانية من المادة (17) من هذا القانون، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا
الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على نص المادة (11) من
القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، أنها تضع قيدًا على حرية اللجوء للقاضي الطبيعي،
كما تتضمن تمييزًا غير مبرر بين المتقاضين بالمخالفة للمواد (40، 68، 165، 167) من
دستور سنة 1971، كما تنعى على كافة أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مخالفته للأوضاع الشكلية المتطلبة لإقراره، إذ
لم يكتمل النصاب القانونى لإقراره بالمخالفة للمادتين (87، 107) من دستور سنة
1971، كما نعـت على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (17) من قانون الضريبة
العامة على المبيعات المشار إليه، الاعتداء على الملكية الخاصة، لعــدم إلزام
المصلحة بتقديم الدليل على تعديل الإقرارات، وفرضها على الممول نظامًا إجرائيًّا
خاصًّا باللجوء إلى التظلم الإجبارى قبل اللجوء إلى القضاء، وكذلك سلب ولاية
القضاء من القاضي الطبيعي، وإسناده إلى لجنة ليست ذات اختصاص قضائي، وذلك
بالمخالفة لنصوص المواد (34، 35، 36، 40، 68، 165، 167) من دستور سنة 1971.
وحيث إنه عن
طلب الشركة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، برمته، فإن
دعوة هذه المحكمة للخوض في دستورية النصوص التشريعية، وبحث أوجه عوارهـا، لازمه -
على ما تطلبه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 - أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة، أو صحيفة الدعوى
المرفوعة إليها، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى
مخالفته، وأوجه المخالفة، وقد تغيا المشرع بذلك أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة
الدعوى، البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية التى يعرض
على هذه المحكمة أمر الفصل فيها، وكذلك نطاقهـا، بما ينفى التجهيل بها وتميع
تحديدها، وبحيث لا يتعذر على ذوى الشأن جميعهم، ومن بينهم الحكومة، إعداد أوجه
دفاعهم خلال المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا
المشار إليه، وحتى يتأتى لهيئة المفوضين كذلك، بعد انقضاء هذه المواعيد، مباشرة
مهامها في تحضير الدعوى، وإبداء رأيها فيها وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هذا
القانون. متى كان ذلك، وكان الثابت أن مناعى الشركة المدعية قد انصبت في حقيقتها
على نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، فيما نصت عليه من أنه
"لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام
هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة"، وذلك دون باقى
أحكام القانون المذكور، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة في خصوص نصوص هذا
القانون، فيما عدا نص المادة (11) منه، في حدود النطاق السالف ذكره، قد تخلفت
بالنسبة لها البيانات الجوهرية التى تطلبتها المادة (30) من قانون هذه المحكمة،
التى يعد توافرها شرطًا من شروط قبول الدعوى الدستورية، الأمر الذى يتعين معه
القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 آنف الذكر، عدا
نص المادة (11) من ذلك القانون، في حدود الإطار المار ذكره.
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى
المعروضة بالنسبة لنص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، محددًا
نطاقه على النحو المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة التاسع من مايو سنة 2004، في الدعوى
رقم 11 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى قُضى فيها برفض الدعوى، وإذ
نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (24) تابع الصادر في العاشر من
يونيو سنة 2004، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام
هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة
بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها
دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى
المعروضة في هذا الشق منها غير مقبولة كذلك.
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم
بعدم دستورية قانون الضرائب على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991،
لمخالفته الأوضاع الشكلية المتطلبة لإقراره، بمقولة عدم توافر النصاب القانونى
لانعقاد مجلس الشعب بالجلسة التى أقرت هذا القانون.
وحيث إن الاستيثاق من توافر الأوضاع
الشكلية التى يتطلبها الدستور في قانون ما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
تحكمه نصوص الدستور الذى صدر في ظل العمل بأحكامه، ويُعتبر سابقًا بالضرورة على
الخوض في أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور.
لما كان ما
تقدم، وكانت هذه المحكمة قد سبق لها أن بحثت بعض المسائل الدستورية المتعلقة
بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ ومن ذلك:
حكمها الصادر بجلسة 6/1/2001، في القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية
"دستورية"، القاضى "أولاً: بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن
لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا
رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيَّا. ثانيًا: بعدم
دستورية نص المادة (35) من ذلك القانون. ثالثًا: بسقوط نص المادة (36) من القانون
المشار إليه"، وحكمها الصادر بجلسة 7/3/2004، في الدعوى رقم 58 لسنة 19
قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى، المقامة طعنًا على التقدير العقابي
الـوارد في صدر المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه،
قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005، في الدعوى
رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، المقامة طعنًا
على نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته، وكذلك حكمها الصادر بجلسة
14/12/2008، في الدعوى رقم 45 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضى برفض
الدعوى، المقامة طعنًا على عجز الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون المشار
إليه. وكانت هذه الأحكام تُعد قولًا فصلًا فيما قضت به، وتناولت مسائل دستورية
تمثل عوارًا موضوعيًّا اتصل بالنصوص التشريعية المطعون عليها، وآل إلى بطلان بعضها
لقيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعى لأحكام دستور سنة 1971، وإلى سلامة
بعضها الآخر لثبوت اتفاقه وذلك المضمون؛ فإن هذه الأحكام تكون قد انطوت لزومًا على
استيفاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى كان يتطلبها ذلك الدستور، بما يحول دون إعادة
بحثها من جديد، ومن ثم تكون المناعى الشكلية التى نسبتها الشركة المدعية لهذا القانون
قائمة على غير أساس، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن قضاء
المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا
بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج
تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية
المباشرة التى لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفًا
للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضررًا
مباشرًا ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة -
وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان معًا
مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما
البعض لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها
على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى
اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا -
اقتصاديًّا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاًّ بعناصره
ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو
مجهلًا، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار
واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية
المباشرة إلا مرتبطة بدفعها0 ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص
التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من
غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى
يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال
النص التشريعى في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكـــــن أن
يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
كما جرى قضاء
هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين
أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها، وقبل الحكم فيها، فلا
سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إنه
بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات المشار إليه، والذى جرى على أن "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه
في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال
ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة"، وكان النزاع الموضوعى يدور حول
براءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ 55734,44 جنيهًا، نتيجة تعديل
مصلحة الضرائب على المبيعات لإقراراتها خلال الفترة من أغسطس 2001 وحتى نوفمبر
2001، وكذلك عن أشهر إبريل ويونيو وأغسطس 2002، والتى أخطرت بها الشركة بتاريخ
29/3/2003، أى بعد انقضاء مدة الستين يومًا المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
المادة (17) من القانون المشار إليه، وبالارتكان إلى نص الفقرة الثالثة من المادة
ذاتها والتى جرى نصها على أن "وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من
وزير المالية"، والذى صدر إنفاذًا لها قرارا وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991
و143 لسنة 1992، والتى بموجبهما تم مد مدة تعديل الإقرارات إلى سنة، ثم إلى ثلاث
سنوات على التوالى، وكانت المحكمة الدستوريـة العليـا سبق أن قضت بجلسة
13/11/2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" بعدم دستورية
نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من
تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار
المقدم من المسجل، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992،
ومن ثم فإن هذا القضاء يحقق للشركة المدعية مبتغاها من الدعوى الموضوعية، لبطلان
ما قامت به مصلحة الضرائب على المبيعات من تعديل للإقرارات المقدمة من الشركة بعد
فوات ميعاد الستين يومًا، باعتبارها في مركز المدعى الذى يستفيد من الحكم سالف
البيان إعمالًا للاستثناء المقرر بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة
1998 لإقامتها دعواها الموضوعية عام 2003، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا
سالف الإشارة، لتنتفى بذلك مصلحة الشركة المدعية في الطعن على نص الفقرة الأولى من
المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الذكر، وتبعًا لذلك تغدو
الدعوى المعروضة غير مقبولة في هذا الشق منها.
وحيث
إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون الضريبة العامة
على المبيعات المشار إليه، والتى تنص على أن "وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار......" وبمقتضى هذا النص أجاز
المشرع للمسجل حال تعديل المصلحة للإقرار المقدم منه، أن يتظلم لرئيسها من قرارها
بتعديل الإقرار المقدم منه عن نشاطه الخاضع للضريبة العامة على المبيعات، وذلك
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار، والواضح من صياغة النص المتقدم أن
الغاية من هذا التظلم إتاحة المجال أمام طرفى الخلاف لحله قبل اللجوء إلى القضاء،
كوسيلة قررها المشرع للحد من المنازعات المطروحة أمام جهات القضاء، وهى وسيلة وإن
كانت قد تغنى عن الالتجاء إلى القضاء، حال حسم الخلاف بين المصلحة والمسجل، إلا
أنها لا تحول دونه، ولا تمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، كحق كفله له
الدستور في المادة (97) منه. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى أخطر
بقرار المصلحة بتعديل الإقرارات المقدمة منه، بتاريخ 29/3/2003، وبتاريخ 9/4/2003،
تقدم بتظلمه من هذا القرار، وانتهت المصلحة إلى رفضه، فأقام دعواه المعروضة، بعد
أن استوفت دعواه هذا الإجراء، وبالتالى فإن القضاء في دستورية هذا النص لن يحقق
للمدعى أية فائدة عملية، لتنتفى بذلك مصلحته في الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء
بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق