جلسة
7 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب
وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
----------
(4)
الطعن رقم 5663 لسنة 60
القضائية
إثبات "بوجه
عام". "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه معيب". دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
تعديل الحكم في رفع
التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا
محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته
رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن
الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد
خلافهما. يعيبه علة ذلك؟
----------
لما كان يبين من الاطلاع
على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن والد المجني عليه
وباقي شهود الإثبات قرروا أن الطاعن الأول شل مقاومة المجني عليه وأن الطاعن
الثاني ضربه بسكين محدثاً إصاباته الطعنية، وأضاف المقدم ...... أنه لم يعتد على
المجني عليه أحد خلاف الطاعنين. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول
في إزالة التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني على أساس أن مجهولاً أحدث
إصابات المجني عليه الرضية وهي واقعة لا أصل لها في الأوراق، ومن ثم يبقى التعارض
بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولي والفني لم يرفع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين وآخر (قضي ببراءته) قتلا........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية
على قتله وأعدا لهذا الغرض آلة حادة (سكين) وما أن توجه إليهما لمنعهما من ردم
المصرف محل النزاع بينهما حتى قام الأول بشل حركته وبقيد يديه من الخلف وتابعه
الثاني بضربه بالسكين عدة ضربات وطعنات بأجزاء متفرقة من جسمه قاصداً من ذلك قتله
فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهما
إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات
بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما وإلزامهما متضامنين بأن
يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن
التهمة المسندة إليهما هي الضرب المفضي إلى الموت.
فطعن الأستاذ......
المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم
بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع
سبق الإصرار قد خالف الثابت في الأوراق ذلك أن المدافع عن الطاعنين أثار الخلاف
القائم بين الدليل القولي والدليل الفني بشأن إصابات المجني عليه وقد أطرحت
المحكمة هذا الدفاع بما يخالف الثابت بالأوراق، وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق أن المدافع عن الطاعنين أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل
الفني بشأن إصابات المجني عليه إذ قرر شهود الإثبات أن الطاعن الأول أمسك المجني
عليه وأن الطاعن الثاني ضربه بآلة حادة - سكين - في مواضع مختلفة من جسمه محدثاً
إصاباته الطعنية على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني
عليه رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع إصاباته القطعية والرضية وكان يبين مما
أثبته الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى للمواءمة بين هذين الدليلين أن مجهولاً ضرب
المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على
المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن والد المجني عليه وباقي
شهود الإثبات قرروا أن الطاعن الأول شل مقاومة المجني عليه وأن الطاعن الثاني ضربه
بسكين محدثاً إصاباته الطعنية، وأضاف المقدم...... أنه لم يعتد على المجني عليه
أحداً خلاف الطاعنين. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول في إزالة
التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني على أساس أن مجهولاً أحدث إصابات المجني
عليه الرضية وهي واقعة لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم يبقى التعارض بعد ذلك
قائماً بين الدليلين القولي والفني لم يرفع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق