جلسة 24 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار
صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار،
زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.
--------------
(59)
الطعن رقم 563 لسنة 44
القضائية
(1)نقض
"الطعن في الحكم الجنائي". حكم.
الطعن بالنقض في الحكم
الجنائي. شرطه. استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع
الدعوى الجنائية. الاستثناء م 31 ق 57 لسنة 1959.
(2)نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". قضاة.
الأحكام الصادرة في طلب
رد القضاة في المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن
الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الجنائية التي تفرع عنها طلب الرد. علة ذلك.
--------------
1 - من المقرر في قضاء
الدائرة الجنائية بهذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض طريق غير عادي لا ينفتح بابه
إلا بعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادي وصدر فيها حكم ينهي
الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم
فقد ينتهي الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه والتمسك
بما كان يشكو منه فإذا لم يرفع الحكم النهائي الخطأ الذي يتمسك به الخصم فعندئذ
يجير له القانون الطعن فيه لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته أو ما
بني عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا فيما نصت عليه المادة 31 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المواد
الجنائية.
2 - الأحكام الصادرة في
طلبات رد القضاة في المواد الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه
المحكمة - هي أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة تشكيل المحكمة، فلا يجوز الطعن فيها
بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية، وذلك على أساس
أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا إنها لا تنهي الخصومة في الدعوى
الأصلية التي تفرع الرد عنها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً في طلب
رد قاضي المحكمة الجزئية التي أقيمت أمامها الدعوى الجنائية فإن الطعن فيه على حدة
يكون غير جائز. (1)
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 11/ 1972
قرر الطاعن رد قاضي محكمة جنح أبو كبير الجزئية - المطعون عليه - عن الحكم في
قضيتي الجنحتين رقمي 3343 و522 سنة 1971 أبو كبير المرفوعتين بالطريق المباشر،
الأولى منه والثانية ضده واللتين كان محدداً لنظرهما جلسة 26/ 11/ 1972، وذلك
للأسباب التي بينها بتقرير الرد، وقد نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الزقازيق
الابتدائية هذا الطلب وقضت بتاريخ 12/ 12/ 1972 برفضه وبتغريم الطعن عشرين جنيهاً.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 348 سنة 15 ق
مدني "مأمورية الزقازيق"، وفي 8/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في
قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض طريق غير عادي لا ينفتح
بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية وصدر فيها حكم
ينهي الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه
التظلم فقد ينتهي الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه
والتمسك بما كان يشكو منه فإذا لم يرفع الحكم النهائي الخطأ الذي يتمسك به الخصم
فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته
أو ما بني عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا فيما نصت عليه المادة 31
من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في
المواد الجنائية.
وحيث إن الأحكام الصادرة
في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية
بهذه المحكمة - هي أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة، فلا يجوز
الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية،
وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إنها لا تنهي الخصومة في
الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها، لما كان الحكم المطعون فيه صادراً في طلب رد
قاضي المحكمة الجزائية التي أقيمت أمامها الدعوى الجنائية فإن الطعن فيه على حده
يكون غير جائز.
(1) نقض
جنائي مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 572.
نقض جنائي مجموعة المكتب
الفني السنة 8 ص 202.
نقض جنائي مجموعة المكتب
الفني السنة 5 ص 221
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق