جلسة 12 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب
وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعمر بريك.
------------
(121)
الطعن رقم 26000 لسنة 59
القضائية
(1) نقض "نظره والحكم
فيه".
جواز الطعن من عدمه.
مسألة سابقة على النظر في شكله.
(2) قانون "سريانه من حيث
الزمان". نيابة عامة. محكمة استئنافية. تزوير "الادعاء بالتزوير".
نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأصل أن الحكم أو القرار
أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري.
صدور قرار من المحكمة
الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن
بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في
القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.
------------
1 - لما كان القرار
المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1987 ولم تقرر فيه الطاعنة بطريق النقض
وتقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 11 من فبراير سنة 1988 متجاوزة في ذلك الميعاد
المقرر في القانون مما يجعل طعنها - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في
شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2 - لما كان البين من
الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بجريمة تقاضي مبالغ نقدية على سبيل خلو
الرجل فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعنة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم
فأصدرت محكمة الجنح المستأنفة قرارها المطعون فيه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى
النيابة العامة واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وكان الأصل في
القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري
وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها،
وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي
ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن
إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة
الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن
بالتزوير يكون غير جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بأنها تقاضت المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل
خلو رجل وطلبت عقابها بالمادتين 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل
بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بطنطا قضت حضورياً ببراءة
المتهمة مما أسند إليها عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية. استأنفت النيابة
العامة ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قررت وقف الدعوى وإحالة الأوراق
إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير.
فطعن الأستاذ/....
المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون
فيه صدر بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1987 ولم تقرر فيه الطاعنة بطريق النقض وتقدم أسباب
الطعن إلا بتاريخ 11 من فبراير سنة 1988 متجاوزة في ذلك الميعاد المقرر في القانون
مما يجعل طعنها - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما
يكون بعد الفصل في جوازه.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بجريمة تقاضي مبالغ نقدية على سبيل خلو الرجل
فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعنة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فأصدرت
محكمة الجنح المستأنفة قرارها المطعون فيه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة
العامة واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن
الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره
أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان
القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى
طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا
في الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة
الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن
بالتزوير يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة
36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق