الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الطعن 3306 لسنة 61 ق جلسة 9 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 20 ص 173


جلسة 9 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمة.
---------
(20)

الطعن رقم 3306 لسنة 61 القضائية

(1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة
بيان الحكم لهذه العناصر. انحسار عيوب التسبيب عنه.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات.
تقدير جدية التحريات اللازمة لإصدار إذن التفتيش. أمر متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه. غير جائز
 (4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام الحكم بالرد على دفاع يتصل بدليل لم يأخذ به
 (5)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.
 (6)إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
 (7)إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إسناد الحكم أقوال شاهد إلى آخر. من قبيل الخطأ المادي. لا يؤثر فيه ولا يعيبه.
(8) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات.
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
إطراح الحكم للدليل المستمد من التسجيلات فحسب وليس لعدم جدية التحريات. لا تناقض.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير أقوال الشهود وصلتها بالتسجيلات المدعي ببطلانها. موضوعي.
 (10)مصادرة. عقوبة "عقوبة تكميلية". رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
المصادرة في حكم المادة 30/ 2 عقوبات. ماهيتها؟.
الغرض من إجراء المصادرة؟.
المصادرة عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح. إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المقصود بالآلات التي استعملت في الجريمة؟.
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 110 عقوبات. نطاقها؟.
مصادرة السيارة التي لم يثبت استخدامها في ارتكاب الجريمة. خطأ في تطبيق القانون.
 (11)نقض "المصلحة في الطعن". رشوة.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم باستبعاد الملف الضريبي ومبلغ الرشوة من المصادرة.

---------

1 -  من المقرر إنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - أن عمل الطاعن مأمور ضرائب مختص بفحص الملف الضريبي للممول...... ومحاسبته ضريبياً لا يشاركه أحداً في هذا الاختصاص فإن مقتضى ذلك ولازمة أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان ما أورده الحكم ينطوي على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم اختصاصه بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً
2 - لما كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن المبلغ الذي طلبه الطاعن من المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته ولم يكن لسداده من الضرائب المستحقة على المبلغ فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو محاولتها فيما انتهت إليه.
4 - لما كان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
6 - من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
7 - لما كان الحكم إذ حصل أقوال الشاهد....... وأسندها إلى الشاهد...... فإنه لا يعدو من قبيل الخطأ المادي يؤكد ذلك أن الحكم وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها ذكر الشاهد...... قبل الشاهد....... وفى معرض إيراده مؤدى هذين الدليلين حصل أقوال الشاهد الأول منهما وأسندها خطأ إلى الثاني ثم حصل أقوال الشاهد الثاني كما هي قائمة في الأوراق وإذ كان الطاعن لا يدعي خلاف فإن هذا الخطأ لا يؤثر في الحكم ولا يعيبه ولا يقدح في صحته.
8 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ بالدليل المستمد منها فحسب وليس لعدم جدية التحريات كما ذهب إلى ذلك الطاعن ومن ثم فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهدين...... و..... باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها الحكم ولم يعول عليها في قضائه وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات المدعي ببطلانها - جاز لها الأخذ بها
10 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة جناية أن جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وكان المقصود بالآلات التي استعملت في الجريمة كل أداة استخدمها الجاني ليزيد من إمكانياته لتنفيذها أو لتخطى عقبة تعترض تنفيذها وكانت المادة 110 من قانون العقوبات الواردة في باب الرشوة لا توجب سوى القضاء بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة وإذ كان الثابت أن السيارة المضبوطة لم تستخدم في الجريمة التي دين بها الطاعن فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة.
11 - لما كانت المحكمة قد استبعدت من نطاق المصادرة الملف الضريبي للممول ومبلغ الرشوة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن فضلاً عن انعدام مصلحته فيه يكون وارداً على غير محل.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عمومياً (مأمور ضرائب) طلب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من....... مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيض تقدير قيمة الضرائب المستحقة عليه بإثبات وقف نشاط بعض معاملاته التجارية على خلاف الحقيقة وتمكينه بهذه الوسيلة من استرداد شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه سبق له تقديمه لمأمورية ضرائب مصر الجديدة وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات والمادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفى الإسناد، ذلك أن الطاعن دفع تهمة الرشوة بأن العمل الذي قيل بدفع مبلغ الرشوة من أجله لا يدخل في اختصاصه ولا هو زعم باختصاصه به لأن عمله قاصر على حصر نشاط الممول وتقدير أرباحه التي تتخذ وعاءً للضريبة وأن الاتفاق بينه وبين المبلغ كان يقضي بسداد المبلغ محل الاتفاق كجزء من الضريبة المستحقة على الأخير وليس على سبيل الرشوة كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم وجود تحريات جدية سابقة على صدوره وببطلان التسجيلات التلفزيونية لأنها غير مأذون بها من النيابة العامة وأيضاً لبطلان التسجيلات الصوتية لحصولها بمعرفة المبلغ وهو ليس من مأموري الضبط القضائي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لبعض هذه الأوجه من الدفاع ورد على البعض الآخر منها رداً قاصراً لا يتفق وصحيح القانون وأحال الحكم في تحصيله لشهادة الشاهد...... إلى أقوال الشاهد....... على الرغم من الخلاف الجوهري بين الشهادتين حول كيفية ضبط مبلغ الرشوة وتناقض الحكم إذ رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات اطمئناناً إلى جديتها في حين أنه أهدر الدليل المستمد من التسجيلات لعدم جدية هذه التحريات وأعتمد الحكم على أقوال الشاهدين...... و...... اللذين قاما بإجراء التسجيلات وإذ كان الحكم لم يعول على هذه التسجيلات مما مؤداه التسليم ببطلانها مما كان يجوز للمحكمة أن تعتمد على أقوال الشاهدين المنسوب إليهما العمل الباطل هذا إلى أن الحكم خالف في تحصيله لمؤدى بعض الأدلة التي ساقها ما هو ثابت بالأوراق وأخيراً فإن الحكم قضى بمصادرة المضبوطات وهى سيارة الطاعن ومبلغ الرشوة المملوك للمبلغ وملف الضرائب مع إنها لا علاقة لها بموضوع الجريمة ولا يجوز الحكم بمصادرتها مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه من وجود الأدلة ثم عرض الحكم إلى ما دفع به الطاعن من تخلف ركن الاختصاص ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر جريمة الرشوة لتخلف ركن الاختصاص فإن الثابت من شهادة....... مدير عام ضرائب مصر الجديدة وهو الرئيس المباشر للمتهم فإنه قرر باختصاص المتهم بفحص الملف الضريبي للممول....... وأنه المختص وحده بفحص هذا النشاط....... كما أنه انتقل لصالة مزادات الممول بمصر الجديدة مرات عديدة وقام بمعاينة وفحص موجوداتها وأنه اصطحب الممول إلى مأمورية ضرائب مصر الجديدة عند تقديمه الشيك بمبلغ خمسون ألف جنية تحت حساب الضرائب المستحقة عليه". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - أن عمل الطاعن مأمور ضرائب مختص بفحص الملف الضريبي للممول...... ومحاسبته ضريبياً لا يشاركه أحداً في هذا الاختصاص فإن مقتضي ذلك ولازمه أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان ما أورده الحكم ينطوي على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم اختصاصه بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن المبلغ الذي طلبه الطاعن من المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته ولم يكن لسداده من الضرائب المستحقة على المبلغ فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقراً النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصدار هذا الأذن وكان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهدين.... و... له أصله الثابت من الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما وإنها يتفق مع ما أستند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد....... إلى ما أورده من أقوال الشاهد....... وأما ما ينعاه الطاعن من دعوى خطأ الحكم الإسناد في تحصيله لمؤدى بعض الأدلة منها ما نسبه إلى رئيس مأمورية الضرائب بخصوص انفراد الطاعن بالاختصاص بمحاسبته الممول (المبلغ) وعدم اتخاذه أي إجراء في الإقرارات الضريبية الخاصة به وما أسنده إلى المبلغ بشأن حقيقة المبلغ المطالب به وما إذ كان يمثل قيمة الضريبة أن يمثل قيمة الربح الذي تقرر الضريبة على أساسه وما نقله من محضر التحريات بشأن تاريخ اتصال الطاعن به فمردود مما هو ثابت - بالمفردات المضمومة من أن ما أورده الحكم في مدوناته في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق ومن ثم فإنه ينحسر عنه قاله الخطأ في الإسناد هذا فضلاً من أنه بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا يعيبه لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولما كان هذا الخطأ على فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله أما بالنسبة لخطأ الحكم إذ حصل أقوال الشاهد...... وأسندها إلى الشاهد....... - فإنه لا يعدو من قبيل الخطأ المادي يؤكد ذلك أن الحكم وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها ذكر الشاهد...... قبل الشاهد...... وفى معرض إيراده مؤدي هذين الدليلين حصل أقوال الشاهد الأول منهما وأسندها خطأ إلى الثاني ثم حصل أقوال الشاهد الثاني كما هي قائمة في الأوراق وإذ كان الطاعن لا يدعي خلاف ذلك فإن هذا الخطأ لا يؤثر في الحكم ولا يعيبه ولا يقدح في صحته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ بالدليل المستمد منها فحسب وليس لعدم جدية التحريات كما ذهب إلى ذلك الطاعن ومن ثم فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهدين.... و..... باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها الحكم ولم يعول عليها في قضائه وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت بأن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات المدعي ببطلانها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة جناية أن جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وكان المقصود بالآلات التي استعملت في الجريمة كل أداة استخدمها الجاني ليزيد من إمكانياته لتنفيذها أو لتخطي عقبة تعترض تنفيذها وكانت المادة 110 من قانون العقوبات الواردة في باب الرشوة لا توجب سوى القضاء بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة وإذ كان الثابت أن السيارة المضبوطة لم تستخدم في الجريمة التي دين بها الطاعن فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبعدت من نطاق المصادرة الملف الضريبي للممول ومبلغ الرشوة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن فضلاً عن انعدام مصلحته فيه يكون وارداً على غير محل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق