باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م،
الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الطلب
المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 39 قضائية "طلبات
أعضاء".
المقام من
فتنة سيد إبراهيم
أرملة المرحوم المستشار الدكتور/ محمد فتحى محمد نجيب محمد على، رئيس
المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
ضــــــد
1- رئيس المحكمة الدستورية العليا
2- وزيــر الماليـــة
3- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر سنة
2017، أودعت الطالبة، صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم :-
أولًا: بإعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها عن الأجر الأساسى، على
أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها في تاريخ وفاته في 8/8/2003، أو آخر
مرتب كان يتقاضاه في التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة
أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين، مع
مــــا يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثانيًا: بإعادة تسوية المعاش المستحق لمورث الطالبة عن الأجر المتغير
على أساس أحكام القرارات الوزارية، أرقام 554 لسنة 2007، 359 لسنة 2008، 346 لسنة
2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية.
ثالثًا: بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة، المستحقة لمورث الطالبة،
على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو في تاريخ وفاته أيهما
أصلح، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين.
رابعًا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة، على أساس 15% من الأجر السنوي
عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة.
خامسًا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت
فيها الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني، لرفعه على غير
ذى صفة، كما أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت في ختامها
أصليًّا: الحكم برفض الطلب، واحتياطيًّا: بسقوط المستحقات المالية الناتجة عما قد
يحكم به للطالبة بالتقادم الخمسي.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق –
في أنه بتاريخ 4/9/2001، عُين مورث الطالبة، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بعد
تدرجه في مختلف المناصب القضائية، إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ
8/8/2003، وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى
والأجر المتغير، عن مدة خدمته في الاشتراك في المعاش، والتى بلغت 46 سنة وشهرين،
بالإضافة إلى مستحقاته عن مبلغ الادخار، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة
الواحدة، ولما كانت تسوية المعاش قد تمت بالمخالفة للقانون، وما تواتر عليه قضاء
المحكمة الدستورية العليا، وقضاء محكمة النقض، فقد تظلمت إلى لجنة فض المنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى ابتغاء إعادة ربط معاشه الشهرى عن
الأجرين الأساسى، والمتغير، وتعويض الدفعة الواحدة، والمكافأة على أساس 100% من
أجر الاشتراك الأخير وفقًا لأحكام القانون، إلا أن الهيئة لم تجبها
إلى طلبهــا، مما دعاها إلى إقامة الطلب رقم 2 لسنة 26 قضائية
"طلبات أعضاء" أمام المحكمة الدستورية العليا، تأسيسًا على أن تسوية
معاش الأجر الأساسى، ينبغي أن يتم على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير
أو على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه، شاملًا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر
الاشتراك الأخير، أيهما أصلح، وكذلك يتم تسوية معاش الأجر المتغير على أساس آخر
آجر متغير، أو طبقًا للقواعد العامة، بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك وما يترتب على
ذلك من آثار.
وبجلسة 12/6/2005، قضت المحكمة الدستورية العليا :
أولًا : بأحقية مورث
الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا من تاريخ وفاته في 8/8/2003
على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له على أن يربط بحد
أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، شاملًا العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات
المقررة قانونًا، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيًا : بأحقية مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير
اعتبارًا من 8/8/2003، طبقًا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى على أساس
آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد
المعاش على 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر، رُفع إلى ذلك القدر
شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل
الوارد بأسباب الحكم .
ثالثًا : أحقية مورث الطالبة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس
آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملًا العلاوات الخاصة، على التفصيل الوارد بأسباب
الحكم.
رابعًا : أحقية مورث الطالبة في تسوية تعويض الدفعة الواحـدة على أساس
15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة، في مدة الاشتراك في التأمين
على ست وثلاثين سنة .
وإذ لم ترتض الطالبة التسوية
التأمينية التى تمت في شأن مورثها، تقدمت بتاريخ 2/7/2017، بطلب إلى لجنة فض
المنازعات بالهيئة القومية للتأمين، طبقًا لنص المادة (157) من قانون التأمين
الاجتماعى، لإعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى وباقى مستحقاته التأمينية،
وفقًا للأسس الواردة بهذا الطلب، وإذ لم تجبها الهيئة إلى طلباتها، أقامت طلبها
المعروض.
وفى ضوء الأحكام الحديثة التى أصدرتها
المحكمة الدستورية العليا، وكذا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والتى أرست
من خلالها مبدأ جديدًا في شأن إعادة تسوية معاشات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية
دون التقيد بالحد الأقصى المقرر بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975، فمن ثم، يحق للطالبة إعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها - مجددًا - عن
الأجرين الأساسى والمتغير، وكافة المستحقـات التأمينية الأخـرى، وفقًا لما استقر
عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا
ونوابه، وهو ما يصدق كذلك على المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لرئيس مجلس الدولة
ونوابه، وكذا قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة
قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول
والثانى، فهو مردود بالنسبة لكليهما؛ ذلك أن الطالبة بصفتها أرملة المستشار
المستحق للمعاش الذى كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقدمت بطلب
إعادة تسوية معاشه بتاريخ 2/7/2017، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش
تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها في هذه الدعوى يكون في محله، كما إنه
إعمالًا لنص البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل
الفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى
بصفته متعينًا، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسقوط
الحق في المطالبة بالمستحقات المالية الناتجة عما قد يحكم به بالنسبة للحقوق
الدورية المتجددة، بالتقادم الخمسى المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (375) من
القانون المدنى، والذى ينصب في حقيقته على المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى
والمتغير، ولما كان المعاش المقرر لهذين الأجرين يستحق شهريًّا، ويحق لصاحب المعاش
تسويته عند كل استحقاق، ومن ثم يُعد من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم
السنوات الخمس طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (375) من القانون المدنى، الأمر
الذى يترتب عليه سقوط حق الطالبة في صرف الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية
معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير فيما زاد على السنوات الخمس السابقة على تقديم
هذا الطلب، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة، إنما يصرف كل
منهما لمرة واحدة متى تحققت شروطهما، ومن ثم فإنهما لا يدخلان في عداد الحقوق
الدورية المتجددة التى ينطبق في شأنها نص المادة (375) من القانون المدنى، ولا
تخضع - من ثم - الفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية مستحقات الطالبة عنهما
للتقادم الخمسى المقرر بهذا النص، مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المشار إليه في
هذا الخصوص.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسقوط
المستحقات المالية عن مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة بالتقادم الطويل،
لمرور خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، فإنه مردود؛ ذلك أن المادة (374) من
القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة..."،
وتنص المادة (381/1) من هذا القانون على أن "(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما
لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ..."، وتنص
المادة (383) من القانون المذكور على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية
ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، ............ وبأى عمل يقوم به الدائن
للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى". وحاصل هذه النصوص أن المشرع وضع
قاعدة عامة بشأن تقادم الديون، بمقتضاها تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم
الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، ما لم يرد على تلك المدة سبب من أسباب
الانقطاع، التى عينها نص المادة (383) من القانون المدنى، والتى من بينها المطالبة
القضائية. متى كان ذلك، وكان الثابت أن المستشار مورث الطالبة توفى بتاريخ
8/8/2003، وبتاريخ 22/6/2004، تقدم ورثته بالطلب رقم 2 لسنة 26 قضائية "طلبات
أعضاء"، والذى قُضى فيه بجلسة 12/6/2005، بأحقيتهم في إعادة تسوية الحقوق
التأمينية لمورثهم على النحو السالف بيانه، وذلك قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من
تاريخ الاستحقاق، وهو إجراء قاطع لمدة التقادم الطويل، وبتاريخ 2/7/2017، تقدمت
الطالبة بتظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإعادة
تسوية مستحقاتها التأمينية، انتهت فيه اللجنة إلى رفض التظلم، فأقامت الطلب
المعروض بتاريخ 11/12/2017، ضمنته طلباتها المتقدمة، وذلك قبل انقضاء مدة التقادم
المقررة بمقتضى نص المادة (374) من القانون المدنى، الأمر الذى يضحى معه دفع
الهيئة المار ذكره في غير محله حقيقًا بالرفض.
وحيث إنه عن الطلب المتعلق بإعادة تسوية معاش الأجر الأساسى للمرحوم
المستشار مورث الطالبة، فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصـادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري
محكمة النقض على أعضاء المحكمة" وتنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى
معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب
كان يتقاضاه أيهما أصلح له...."، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة
1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى في فقرتها الأولى على أن "يستمر العمل
بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن
الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن
يلتزم في حياته ومسلكه – سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها – النهج
الذي يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب
الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة
واطمئنان، وأن تهيئ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة في المستوى
ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع
أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية،
وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو
مرضهم، من أجل ذلك خص المشرع القاضى بمعاملة تأمينية خاصة، ليكون الأصل في تسوية
المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها، أو آخر مرتب كان
يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى، تطبيقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة
القضائية والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضى – وهو النص الذى
ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد
مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة
الدستورية العليا، ولا يسري عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية
العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى،
نزولًا على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الذكر .
وحيث إن البادى من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير
معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب
حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن
والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن "كل
قاض يعمل بأى محكمة من المحاكم الأمريكية، ........، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له
الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت
الاستقالة"، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على
استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب
السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم في أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى
يجب ألا تقل عن عشرين سنة.
وحيث إن الحق في المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون –
ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى
– على تعاقبها – إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط
اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا
مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته
السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، حين ناط بالدولة، أن تكفل
لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو
عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال
التأمينات والمعاشات أموالًا خاصة، وجعلها وعوائدها حقًّا للمستفيدين منها لتعود
ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن
فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة
أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش في محيطها،
مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع
بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالي مدخلًا إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جـرى على أن مؤدى نصى المادتين (2، 14) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة
الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، والمادة (70) من قانون
السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل
بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة
3/3/1990، في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسى
لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط
الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المرحوم المستشار مورث الطالبة ينطبق في شأنه
حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية، بما مؤداه أحقيته في تسوية معاشه عن
الأجر الأساسي وفقًا لآخر مربوط الدرجة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند
بلوغه سن الستين أيهما أصلح له دون التقيد بأى حد أقصى، نزولًا على حكم المادتين
(70 /1) من قانون السلطة القضائية، والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار
قانون التأمين الاجتماعي، وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة
النقض، ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التى لم تكن قد ضمت
للمرتب الأساسى عند بلوغ سن الستين، والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسي عند
بلوغ السن المشار إليه، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش
المرحوم المستشار مورث الطالبة على غير ذلك الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت
بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاشه على النحو
المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له
عن السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب المعروض
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش المستشار مورث الطالبة عن الأجر
المتغير فإن المادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعي الصـادر بالقانون رقـم
79 لسنة 1975 تنص على أن "يُستحق المعاش عن الأجر المتغير أيًّا كانت مدة
اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق
المعاش عن الأجر الأساسى".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أصل الحق في المعاش عن الأجر
المتغير كان قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 امتدادًا للحماية التأمينية
لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، وكان ما تغياه المشرع بذلك هو أن يوفر
للمؤمن عليه معاشًا مناسبًا مقاربًا لما كان يحصل عليه من أجر أثناء خدمته، يفي
باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التى يتحقق عندها الخطر المؤمن منه، حيث
اُستهلت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانـون رقم 47 لسنة 1984 بالقول "حرصت
الدولة منذ بدء تقريرها لنظام التأمين الاجتماعي على تحقيق وظيفة التأمينات
الاجتماعية في ضمان الدخل المناسب لما كان يحصل عليه المؤمن عليه خلال فترة عمله،
وإلى تجميع مدخراته بما يكفل حصوله على مبلغ من دفعة واحدة يواجه به احتياجاته
والتزاماته الاجتماعية التي لم يستطع أجره الدوري وتبعًا لذلك معاشه الوفاء
بها"
وحيث إن البند ثانيًا من الجدول رقم (1) والمرافق لقرار وزير المالية
رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 يقضى بأن يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 6000 جنيه
سنويًّا، 9000 جنيهًا سنويًّا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة
هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وقد عمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/10/2007،
أول الشهر التالى لتاريخ نشره، طبقًا لنص المادة (269) من هذا القرار، وقضت المادة
(1) من قرار وزير المالية رقم 359 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية
رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بأنه اعتبارًا من 1/7/2008، يكون الحد الأقصى لأجر
الاشتراك المتغير 7500 جنيه سنويًّا و12000 جنيه سنويًّا للمؤمن عليه الذى يشغل
منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وقضت المادة (2) من
هذا القرار بأن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، كما نصت المادة (3) منه على أن يعمل به
من 1/7/2008، وقضت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009 بتعديل
بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 السالف الذكر بأنه اعتبارًا من
1/7/2009، يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويًّا و18000 جنيه
سنويًّا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث
المرتب والمعاش، وقضت المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار بأن يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2009، وقضت المادة (1) من قرار
وزير المالية رقم 364 لسنة 2010 بأنه "اعتبارًا من 1/7/2010 يكون الحد الأقصى
لأجر الاشتراك المتغير 10800 جنيه سنويًّا و18000 جنيه سنويًّا للمؤمن عليه الذى
يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش"، ونصت
المادة (2) من هذا القرار على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار"،
وقد عمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/7/2010 طبقًا لنص المادة (3) من هذا القرار،
ونصت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار
وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه على أن (يستبدل بعبارة "10800
جنيه" الواردة بالبند ثانيًا من الجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير المالية
رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه عبارة "12600 جنيه")، وقد عمل بأحكام هذا
القرار اعتبارًا من 1/7/2011 طبقًا لنص المادة الثانية من القرار المذكور، كما قضت
المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 السالف البيان بأنه
اعتبارًا من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه
سنويًّا، 21600 جنيه للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب
من حيث المرتب والمعاش، ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنويًّا منه في
بداية كل سنة ميلادية، ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " يعمل به
اعتبارًا من 1/7/2012، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار"
وأخيرًا قضت المادة الأولى من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74
لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بأنه
اعتبارًا من 1/1/2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيهًا
سنويًّا، ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 15% من الحد الأقصى
لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة، وفى تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد
الأقصى الشهري إلى أقرب 10 جنيهات.
ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن
يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعـاش 24840 جنيهًا سنويًّا، أو الحد
الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر، ونصت المادة الثانية على أن
" يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من 1/1/2014".
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ومحكمة النقض
والمحكمة الدستورية العليا قد استقر على أحقية أعضاء الهيئات القضائية، في تقاضى
الحقوق التأمينية المقررة لهم، سواء في ذلك المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو عن
الأجر المتغير، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك، والتى من بينها تلك
المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، والذى صدرت بشأنه العديد من
القرارات منها القرار رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه الذى حدد الحد الأقصى لأجر
الاشتراك المتغير بـ 9000 جنيه سنويًّا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الذى يشغل منصب
وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، ثم أعقبه القرار رقم 359
لسنة 2008 المشار إليه الذى جعل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بالنسبة لهذه
الفئة 12000 جنيه سنويًّا اعتبارًا من 1/7/2008، ثم القرار رقم 346 لسنة 2009
السالف الذكر، الذى رفع الحد الأقصى للأجر المذكور إلى 18000 جنيه سنويًّا
اعتبارًا من 1/7/2009، وقد أبقى القرار رقم 364 لسنة 2010، الذى عمل به اعتبارًا
من 1/7/2010، والقرار رقم 188 لسنة 2011، المعمول به اعتبارًا من 1/7/2011، الحد
الأقصى المذكور دون تغيير، ثم صدر القرار رقم 102 لسنة 2012 السالف البيان، الذى
رفع الحد المشار إليه إلى 21600 جنيه سنويًّا اعتبارًا من 1/7/2012 على أن يزاد
سنويًّا بنسبة 15% منه في بداية كل سنة ميلادية – ولقد سار قرار وزير التضامن
الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 في الاتجاه ذاته حيث رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك
المتغير ليصبح 24840 جنيهًا سنويًّا لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا
المنصب من حيث المرتب والمعاش، وذلك رعاية من المشرع لهذه الطبقة من أصحاب
المعاشات، وتكريمًا لهم بتوفير معاش مناسب يفى باحتياجاتهم في الحياة { حكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17149 لسنة 59 ق عليا بجلسة 9/11/2013، وحكم
محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 في الطعن رقم 222 لسنة 84 قضائية رجال قضاء}
وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في طلبات الأعضاء أرقام 2 لسنة 34 قضائية
بجلسة 18/5/2014 و1 لسنة 32 قضائية و5 و6 لسنة 35 قضائية بجلسة 1/6/2014
وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسرى الأحكام
الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال
تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانونًا بالنسبة لرئيس
المحكمة الدستورية العليا ونوابه لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر
لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقًا للعلة من النص
السالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المستشار
مورث الطالبة قد شغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإنه يعامل
معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسى والمتغير، وفقًا لما
استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وتبعًا لذلك يسرى في شأنه فيما يتعلق بمعاش الأجر
المتغير ما ورد بالقرارات أرقام 554 لسنة 2007، 359 لسنة 2008، 346 لسنة 2009، 102
لسنة 2012، 74 لسنة 2013، بصرف النظر عن كونه قد توفى قبل التاريخ المحدد لكل
منها، بحسبان هذه التواريخ وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
ومحكمة النقض لا تتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى المباشر للقرارات
المذكورة، وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامهما، وأن القول بسريان أحكام هذه
القرارات على من بلغ السن المذكورة بعد التاريخ المحدد بكل منها دون من سلفه، قول
يعوزه الدليل ويجافى المنطق والقانون، ويؤدى إلى اختلاف المعاملة التأمينية بين
أصحاب المعاشات الذين توفوا قبل بلوغهم السن المذكورة قبل تلك التواريخ، وبين
أولئك الذين بلغوها بعدها، وذلك رغم اتحاد مراكزهما القانونية، وإنهما من أصحاب
المعاشات الذين هم في أمس الحاجة إلى تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مسايرة
مجريات الحياة، ومثل هذا الاختلاف والمغايرة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة
في قوانين المعاشات أمر غير جائز قانونًا منعًا للغبن ودرءًا للضرر {قضاء مستقر
للمحكمة الإدارية العليا، ومنها الحكم الصادر في الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق. عليا
بجلسة 2/6/2012 وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 في الطعن رقم 222 لسنة 84
قضائية رجال قضاء، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1/8/2015 في الطلب
رقم 2 لسنة 37 قضائية "طلبات أعضاء"}.
متى كان ذلك،
وكانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسوية معاش المستشار مورث الطالبة عن الأجر
المتغير على خلاف ما سلف بيانه، فإن هذه التسوية تكون مخالفة لحكم القانون، الأمر
الذى يتعين معه القضاء بأحقية المستشار مورث المدعية في طلب إعادة تسوية معاشه عن
الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات أرقام 554 لسنة 2007، 359 لسنة 2008، 346
لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 إلى جانب سائر القواعد والأحكام المقررة
أصلا في هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، عن السنوات الخمس
السابقة على تقديم الطلب المعروض.
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه
وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذى ينص على أنه
" لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة "
فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي
المشار إليه والتي جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت
إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر
عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر
حساب معاش الأجر الأساسي....."، متى كان ذلك وكان معاش المستشار مورث المدعية
وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملًا العلاوات
الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسي
كان يتقاضاه مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
وحيث إنه عن
طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن قانون السلطة
القضائية قد خلا من أى أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم
المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي والتي تنص على أنه " إذا زادت مدة
الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى
للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة
واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة " .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة
الاشتراك في التأمين للمستشار مورث الطالبة قد تجاوزت الستة والثلاثين عامًا، فمن
ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طوعًا لحكم المادة (26) من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
:
أولًا :- بأحقية المستشار مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر
الأساسي على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند
وفاته مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا :- بأحقية المستشار مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن
الأجر المتغير على أساس أحكام قرارات وزير المالية أرقام 554 لسنة 2007، 359 لسنة
2008، 346 لسنة 2009، وقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012،
وقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 74 لسنة 2013.
ثالثًا :- بسقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إعادة
تسوية المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير فيما جاوز السنوات الخمس
السابقة على تقديم هذا الطلب.
رابعًا :- بأحقية المستشار مورث الطالبة في إعادة حساب مكافأة نهاية
الخدمة المقررة لتكون على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه عند وفاته
مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى، مع صرف الفروق المالية المترتبة
على ذلك.
خامسًا :- بأحقية المستشار مورث الطالبة في حساب تعويض الدفعة الواحدة
عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السـنوات الزائدة على ست
وثلاثين سنة، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق