قانون رقم 7 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 157 لسنة 2018
بإنشاء هيئة تنمية الصعيد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي
نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (2) من
المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص
الآتى:
المادة السابعة/ بند: 2
2 - ممثلو الوزارات الآتي ذكرها من الدرجة الممتازة:
الدفاع والإنتاج الحربى.
الداخلية.
التنمية المحلية.
المالية.
التخطيط والمتابعة
والإصلاح الإداري.
الموارد المائية والري.
الاستثمار والتعاون الدولي.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى
15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
(الموافق 20 فبراير سنة
2019م).
عبد
الفتاح السيسى
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق