جلسة 12 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت
الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(109)
الطعن رقم 19257 لسنة 60
القضائية
(1) استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". دعوى جنائية.
دعوى مدنية. نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون"
"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استئناف النيابة العامة
مقصور على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه
الحالة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.
(2)دعوى جنائية "انقضاؤها". قوة الشيء المحكوم فيه. حكم
"حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض
"حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض".
قضاء محكمة أول درجة
بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. يمنعها من السير فيها. إلغاء
هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل
في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. علة ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض
الحكم. لمصلحة المتهم في هذه الحالة من تلقاء نفسها وإحالة الدعوى الجنائية إلى
محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
-------------
1 - من المقرر أن نطاق
الاستئناف يتحدد بصفة رافعه، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في
التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام
المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر
النسبي للطعن. وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية وقضت للمدعي بالحقوق
المدنية بالتعويض المؤقت، فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه، وفصلت فيما
لم ينقل إليها ولم يطرح عليها، ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون من هذه الناحية
بما يتعين نقضه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية.
2 - لما كان مؤدى نص
الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكمت محكمة أول
درجة بقبول دفع سابق على الفصل في الموضوع ينبني عليه منع السير في الدعوى، كالدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وحكمت المحكمة الاستئنافية برفض هذا
الدفع وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها،
وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه برفض الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة
الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى الجنائية لمحكمة
أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي
التقاضي، فإنه يكون قد خالف القانون مرة ثانية. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة
طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما
هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل في
موضوعها.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف
أنه: أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه
بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة شمال القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي للمدعي
بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض
وقضى في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه
بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تصدى للدعوى المدنية على الرغم من
أنها لم تكن مطروحة على المحكمة الاستئنافية، إذ جاء الطعن بالاستئناف من النيابة
العامة دون المدعي بالحقوق المدنية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر قبل
الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه
بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة
ثاني درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء
الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدى إلى المدعي بالحقوق المدنية
واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه، فقضت المحكمة
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضه وتأييد الحكم المستأنف -
وهو في حقيقته حكم بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً - لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا
صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل
النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً
لقاعدة الأثر النسبي للطعن. وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية وقضت
للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت، فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء
فيه، وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها، ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون
من هذه الناحية بما يتعين نقضه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية. ومن ناحية
أخرى، فإنه لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات
الجنائية أنه إذا حكمت محكمة أول درجة بقبول دفع سابق على الفصل في الموضوع ينبني
عليه منع السير في الدعوى، كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وحكمت
المحكمة الاستئنافية برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية
لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه
برفض الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لم
يقض بإعادة الدعوى الجنائية لمحكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها، وفوت
بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون قد خالف القانون مرة ثانية.
لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض
الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على
خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى
الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق