الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2019

الطعن 1357 لسنة 49 ق جلسة 31 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 264 ص 1346


برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين يحيى العموري، محمد المرسي فتح الله نائبي رئيس المحكمة، سعد بدر وجرجس اسحق.
-----------
- 1  عقد " تفسير العقد". محكمة الموضوع " في مسائل الواقع . في العقود".
تفسير العقود والمحررات . الرجوع فيه لإرادة المتعاقدين . استقلال محكمة الموضوع بتقريره متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدين منها ، بالتعرف على حقيقته مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد ، ما دامت قد أقامت قضاءها في هذا الصدد على أسباب سائغة .
- 2  عقد " زوال العقد . فسخ العقد". محكمة الموضوع " في مسائل الواقع . في العقود".
تحقق الشرط الصريح الفاسخ. لا يؤدي إلى انفساخ العقد إلا إذا تمسك صاحب المصلحة فيه بأعماله.
تحقق الشرط الصريح الفاسخ لا يؤدى إلى انفساخ العقد ما دام لم يتمسك بإعماله صاحب المصلحة فيه .
- 3  حراسة " الحراسة القضائية".
الحراسة القضائية . لا تمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ الأعمال التي لا تدخل في سلطة الحارس . علة ذلك .
الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم وكان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها والتي لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لهم في هذا النطاق ، وكانت الدعاوى العينية وكافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال - محل الحراسة - عدا تلك الخاصة بالإدارة والحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائي فلا يمثلها فيها .
- 4  إثبات " الاستجواب". محكمة الموضوع " مسائل الإثبات . الاستجواب".
حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي . للمحكمة العدول عنه متي وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها . بيان أسباب العدول إجراء تنظيمي .
النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 يدل على أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر حكم الإثبات بالبناء عليها، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، والمشرع إذ تطلب في النص بيان أسباب العدول في محضر الجلسة لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفته في ذلك فجاء النص تنظيمياً.
- 5 دعوى "المصروفات في الدعوى".
إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات . المادة 185 مرافعات . شرطه . تسليم المحكوم عليه بالطلبات قبل رفع الدعوي .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضى به المادة 185 من قانون المرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى .
- 6  التزام " تنفيذ الالتزام". حكم " تسبيب الحكم". محكمة الموضوع .
الحادث الاستثنائي الذي يجعل التزام المدين مرهقا . المادة 147مدني . استقلال قاضي الموضوع بتقديره . ظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت التعاقد لا يعد حادثا استثنائيا .
نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يشترط لإجابة المدين إلى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة الحصول وقت التعاقد، وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدى إرهاق الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، فإنه لا على المحكمة أن هي لم تستجب لطلب الخصم إحالة الدعوى إلى خبير ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الصدد على ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمراً متوقعاً وليس حادثاً مفاجئاً فضلاً عن أن تنفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقاً لهم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 474 سنة 76 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنين الخمسة الأول ومورث باقي الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/4/1973 والمتضمن بيعهم لهما الأرض المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره ستة وثلاثين ألفا من الجنيهات 36000 جنيها وتسليم المساحة المتبقية وقدرها 8 أفدنة، وقالا بيانا للدعوى أنهما اشتريا منهم 18 فدان بموجب ذلك العقد بمبلغ 36000 جنيها دفعا منه وقت التعاقد 25000 جنيها واستلما من الأرض المبيعة 10 أفدنة وإذ امتنع البائعون عن تسليم باقي المساحة ومستندات الملكية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما، وأقام المدعى عليهم في تلك الدعوى رقم 5291 سنة 75 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بسقوط الوعد بالبيع لمساحة 9 أفدنة الذي تضمنه عقد البيع المشار إليه مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالعربون وقدره خمسة آلاف جنيه 5000 جنيه وقالوا بيانا لهذه الدعوى أنهم باعوا إلى المطعون ضدهما بموجب العقد 10 أفدنة بثمن قدره 20000 جنيها، وقد تضمن ذات العقد وعدا منهم ببيع مساحة 9 أفدنة أخرى إلى ذات المشتريين بذات الشروط في البيع الأول ودفع المشتريان مبلغ 5000 جنيه كعربون وتحدد لإتمام الوعد ثلاثة أشهر إلا أن المطعون ضدهما لم يظهرا رغبتهما في إتمام العقد خلال تلك المدة ومن ثم فقد سقط حقهما بانقضائها واستحقوا هم العربون المدفوع وهو ما يطلبون الحكم لهم به، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين قضت في 30/6/1976 برفض الدعوى رقم 5291 سنة 1975 وفي الدعوى 474 سنة 1976 بصحة ونفاذ عقد البيع فيما تضمنه من بيع مساحة 10 أفدنة وقبل الفصل في باقي الطلبات باستجواب الخصوم، ثم قطعت في 29/11/1978 بصحة ونفاذ عقد البيع فيما تضمنه من بيع 9 أفدنة والتي ظهر أنها 8 أفدنة وفق كشف التحديد المساحي نظير ثمن 16000 جنيه والتسليم. استأنف الطاعنون الحكمين بالاستئنافين رقمي 3367 سنة 93 قضائية، 6142 سنة 95 قضائية، وبتاريخ 22/4/1979 قضت محكمة استئناف القاهرة بعد ضمهما برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنون في السببين الثالث والخامس والوجهين الأول من السبب الأول والثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن ما تضمنه البند الرابع من العقد هو مجرد وعد بالبيع سقط بفوات المواعيد المحددة لإتمامه، وأنه لم يتضمن تعييناً للمبيع بحدوده وأطواله مما يغدو به المبيع مجهلاً إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبره بيعاً باتاً وأن ما دفع من العربون هو جزء من الثمن على خلاف نص البند الرابع من العقد ودون أن يقيم الدليل على صحة ما ذهب إليه وافتقار العقد لأحد أركانه بتعيين المبيع، وأنه بفرض صحة ما ذهب إليه الحكم من أنه بيع بات فقد اشترط في ذات البند الرابع بانفساخه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذاراً عند التأخير في سداد باقي الثمن في الموعد المحدد وقد تحقق الشرط الصريح الفاسخ لعدم قيام المطعون ضدهما بسداد ما تبقى من ثمن في الموعد المحدد وهو ما يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد هذا الفسخ والذي لا يمنع من وقوعه إيداع الثمن بعد رفع الدعوى، إلا أن المحكمة أغفلت إعمال هذا الشرط وفسخت عبارات العقد وهو ما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تحمله، وكان تحقق الشرط الصريح الفاسخ لا يؤدي إلى انفساخ العقد ما دام لم يتمسك بإعماله صاحب المصلحة فيه، لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص من عبارات البند الرابع من العقد ومن أن الطرفين قد اتفقا على جميع المسائل الجوهرية في بيع مساحة التسعة أفدنة وثمنها وموعد سداد باقي الثمن وحق المشتريين في إقامة دعوى بصحة ونفاذ العقد بشأنها إذا عدل البائعون عن تنفيذ التزاماتهم فيه - أنه عقد بيع بات وهو استخلاص سائغ، وكان الطاعنون لم يقوموا ما يدل على سبق تمسكهم بإعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بذلك يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن المطعون ضده الثاني قد أبرم العقد (مشترياً) بصفته مديراً للشركة التي تعاقد عنها، وقد زالت صفته في تمثيل الشركة بعد أن صدر حكم بتعيين حارس قضائي عليها، وقد غل الحكم يده عن استلام أموالها ومن ثم يكون سير الخصومة قد انقطع بحكم القانون بزوال صفة المطعون ضده الثاني عملاً بالمادة 130 من قانون المرافعات، إلا أن محكمة الموضوع عزفت عن التقرير بانقطاعها استناداً إلى أنه لا يترتب على تعيين الحارس زوال صفة الملكية عن أصحاب الأعيان الموضوعة تحت الحراسة وتظل لهم وحدهم صفة التقاضي في هذا الصدد وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون خاصة وأن القضاء بتسليم البيع يتعارض مع حكم الحراسة
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم، وكان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ كافة الأعمال المفصلة بها والتي لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لهم في هذا النطاق وكانت الدعاوى العينية وكافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال - محل الحراسة - عدا تلك الخاصة بالإدارة والحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائي فلا يمثلها فيها، ولما كان الثابت من حكم الحراسة رقم 473 سنة 77 مدني مستعجل القاهرة أنه ناط بالحارس استلام الشركة ومقرها وأوراقها ودفاترها وأموالها ثابتة ومنقولة وإدارتها واستغلالها مما ينتفي معه القول بزوال صفة المطعون ضده الثاني في النزاع الماثل والمتمثل في دعوى عينية عقارية، وما يترتب على ذلك من تسليم العين المبيعة للشركة نفاذاً للعقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على ذلك رفض الدفع المبدى عن الطاعنين بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المطعون ضده الثاني في تمثيل الشركة يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه لا سند له
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة الحكم المطعون للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن محكمة أول درجة قد عدلت عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته بجلسة 30/6/1976 متعلقاً بمساحة المبيع دون أن تبين سبب عدولها عن تنفيذه، وفقاً لما تقضي به المادة التاسعة من قانون الإثبات ولا يبرره ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أن استناد محكمة أول درجة إلى كشف التحديد المساحي يعتبر بياناً لأسباب العدول إذ أنها لم تثبت هذا العدول وسببه بمحضر الجلسة
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 سنة 68 على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها" يدل على أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر حكم الإثبات بالبناء عليها، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، والمشرع إذ تطلب في النص بيان أسباب العدول في محضر الجلسة لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفته في ذلك فجاء النص تنظيمياً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الاستجواب وهو ما يعد عدولاً ضمنياً عن تنفيذه، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب العدول ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثاني والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت بمحضر جلسة 21/4/1976 أمام محكمة أول درجة أنهم سلموا للمطعون ضدهما بطلباتهما فيما يتعلق بمساحة العشرة أفدنة المدفوع ثمنها، وأنهما لم يكلفوهم بالحضور إلى الشهر العقاري للتوقيع على العقد النهائي بصدد تلك المساحة مما كان يتعين معه إلزام المطعون ضدهما بمصروفات هذا الشق إعمالاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بمصروفاته مخالفاً بذلك الثابت من محضر الجلسة وحكم القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط الحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضي به المادة 185 من قانون المرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين لم يسلموا بحق المطعون ضدهما في العشرة أفدنة المسدد ثمنها إلا بعد رفع الدعوى فإنه لا محل لأعمال نص المادة 185 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
وحيث ينعي الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بإعمال نظرية الظروف الطارئة على الوعد ببيع التسعة أفدنة إذا ارتفعت أثمان أرض البناء ارتفاعاً فاحشاً مما جعل الثمن المتفق عليه غير مناسب وطلبوا إلى محكمة الموضوع تحقيق ذلك بواسطة خبير إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لهذا الطلب بمقولة أن الانفتاح الاقتصادي ليس حادثاً استثنائياً عاماً لم يكن في الإمكان توقعه وأن تسليم عين مبيعة مدفوع جزء من ثمنها في تاريخ العقد ليس أمراً مرهقاً للبائع في حين أنه يمتنع على القاضي أن يحكم بعلمه وكان يتعين الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يشترط لإجابة المدين إلى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له، أن تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة الحصول وقت التعاقد، وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدى إرهاق الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإنه لا على المحكمة أن هي لم تستجب إلى طلب الخصم إحالة الدعوى إلى خبير ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص، إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمراً متوقعاً وليس حادثاً مفاجئاً فضلاً عن أن تنفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقاً لهم، وكان هذا الذي أقام عليه قضاءه سائغاً ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الدليل لا تمتد إليه رقابة محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق