جلسة 16 من نوفمبر سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
-------------------
(12)
القضية رقم 17 سنة 19 القضائية
(1) نقض. طعن
(أ) خصوم الطعن. حرية الطاعن في إعلان من يختارهم من الخصوم. كفلها له القانون إلا في حالات معينة أوجب فيها اختصام أشخاص مخصومين. القول بوجوب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن في الطعن المرفوع من أحدهم. ليس من بين هذه الحالات.
(ب) صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة لأحد المحكوم عليهم بالتضامن. أثره على الطعن المرفوع من سائر المحكوم عليهم بالتضامن. لا يحول دون قبول الطعن - دفع بعدم قبول الطعن المرفوع من محكوم عليهما بالتضامن. قوامه أن الطاعنين لم يختصما آخراً قضى الحكم بإلزامه معهما بالتعويض بطريق التضامن وأن هذا الأخير قبل الحكم. الدفع بشقيه على غير أساس.
(2) حكم.
قضاؤه بمسئولية المحكوم عليهما مدنياً. إقامته هذا القضاء على ما استخلصه من وقوع خطأ من جانبهما كان هو السبب المباشر في إحداث إصابة المجني عليه. نعى المحكوم عليهما على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى لأن إصابة المجني عليه لم تكن نتيجة مباشرة لخطئهما وأنه بفرض التسليم جدلاً بأنهما اشتركا مع المجني عليه في الخطأ فإن خطأه كان العامل الأول في إحداث الإصابة. هو جدل موضوعي.
(3 ) حكم.
قضاؤه بمسئولية المحكوم عليهما وهما من جنود البوليس. إقامته هذا القضاء على ما وقع منهما من إهمال وخطأ في تنفيذ العمل المعهود به إليهما. ثبوت أن هذا الإهمال والخطأ كان محل مؤاخذة المحكوم عليهما إدارياً. النعي على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة بزعم أنه رتب مسئوليتهما على تنفيذهما الأمر الصادر إليهما من رئيس وجبت عليهما طاعته. لا محل له.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
الوقائع
في يوم 13 من فبراير سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 25 من نوفمبر سنة 1948 في الاستئنافين رقمي 298 و530 سنة 64 ق. وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 15 منه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن.
وفي أول مارس سنة 1949 أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما. وفي 17 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إدخال وزارة الداخلية خصماً فيه، واحتياطياً الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 14 من يونيه سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وفي 2 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن على أساس أن الطاعنين لم يختصما وزارة الداخلية مع أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامها معهما بالتعويض بطريق التضامن، وعلى أساس أنها قد قبلت الحكم المذكور وكتبت إلى المطعون عليه في شأن تنفيذه وبذلك أصبح الحكم نهائياً بالنسبة إلى جميع المحكوم عليهم.
ومن حيث إن هذا الدفع بشقيه مردود (أولاً) بأن القانون ترك لرافع الطعن الحرية في إعلان من يختارهم من الخصوم إلا في حالات معينة أوجب فيها اختصام أشخاص مخصوصين وليس منها حالة الدعوى فلا على الطاعن إن هو لم يعلن من كان في صفه من المحكوم عليهم بالتضامن معه، ومردود ثانياً بأن صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلى أحد المحكوم عليهم بالتضامن سواء بقبوله الحكم أو بتفويته ميعاد الطعن فيه لا يحول دون قبول طعن استوفى أوضاعه الشكلية رفع عن نفس الحكم من سائر المحكوم عليهم.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين: حاصل أولهما خطأ الحكم في تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذ حمل الطاعنين مسئولية إصابة المجني عليها، ذلك إنه لو صح جدلاً نسبة الخطأ إليهما فإن إصابتها لم تكن نتيجة مباشرة لهذا الخطأ وإنما كانت نتيجة إهمالها باقترابها من المدفع الذي كلفا بإطلاقه اقتراباً بلغ حد التلاصق - وأنه حتى مع التسليم جدلاً بنظرية الخطأ المشترك التي أشار إليها الحكم المطعون فيه فإن خطأ المجني عليها كان هو العامل الأول في إحداث الإصابة بها، مما تنتفي معه مسئولية الطاعنين.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أثبته الحكم من وقوع خطأ من جانب الطاعنين كان هو السبب المباشر في إحداث الإصابة بالمجني عليها، فقد جاء فيه "أن الثابت من التحقيقات أن كليهما قد أخطأ فإن الثاني منهما قد أغفل أحكام قفل الترباس، والأول وهو المنوط بالإطلاق لم يتحقق قبل الإطلاق من إقفال الترباس قبل إجراء عمله - وهذان الأمران مجتمعين قد سببا حصول الحادث فخرجت القذيفة من الوضع الذي توضع به القذيفة أي من الخلف وأصابت المجني عليهم الذين كانوا خلف المدفع" - وفي موضع آخر "أنه كان جديراً بهما أن يطلبا من رؤسائهما تزويدهما بالقوة الكافية لمنع الجمهور من الاقتراب من مكان المدفع حتى لا ينتج عن ممارسة عمليتهما أي أذى بأحد. وفي تحقيقات النيابة إقرار لهما قاطع في مسئوليتهما فقد أغفلا طلب القوة نظراً لوجود طابور في هذا اليوم. وهذا الذي يذكرانه تبريراً لعدم طلب القوة لا يرفع عنهما المسئولية إذا ما ترتب على فعلهما إضرار بالغير" - وما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص وكذلك ما يثيرانه بشأن الخطأ المشترك وأثره في انتفاء المسئولية عنهما بمقولة إن خطأ المجني عليها كان هو العامل الأول في إحداث الإصابة لا يعدو كونه مجادلة في مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على هذه المحكمة.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو خطأ الحكم في تطبيق القانون إذ قضى بمسئوليتهما عن تنفيذ الأمر الصادر إليهما بإطلاق المدفع، مع أنهما من رجال البوليس الملزمين بحكم وظائفهم بتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية الطاعنين إنما أقام قضاءه على ما وقع فعلاً منهما من إهمال وخطأ في تنفيذ العمل المعهود به إليهما - وقد كان هذا الإهمال والخطأ محل المؤاخذة الإدارية كما أثبت الحكم ومن ثم فإنه لا محل للزعم بأن الحكم رتب مسئوليتهما على تنفيذهما الأمر الصادر إليهما.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق