جلسة 9 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف، عادل ماجد، أحمد أمين وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(13)
الطعن رقم 2681 لسنة 87 القضائية
(1) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائي " . نظام عام . حفر نفق بمناطق الحدود . محكمة عادية . محكمة عسكرية .
اختصاص المحاكم الجنائية من النظام العام . الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطيه ؟
الدفع باختصاص المحاكم العسكرية بنظر جريمة الاشتراك في حفر نفق تحت الأرض بمناطق الحدود للاتصال بأحد رعايا دولة أجنبية بقصد إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز .
المحاكم العادية . اختصاصها بجميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة أياً كان شخص مرتكبها .
المحاكم العسكرية . محاكم خاصة . اختصاصها استثنائي بنوع معين من الجرائم وفئة خاصة من المتهمين دون انفرادها بذلك . أساس ذلك ؟
اختصاص القضاء الجنائي العادي بمحاكمة الطاعن عن الجريمة المؤثمة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية 298 لسنة 1995 . متى قُدم للمحاكمة أمامه ولم يقرر القضاء العسكري اختصاصه بها .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . حفر نفق بمناطق الحدود . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
حكم الإدانة . بياناته ؟
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
عدم بيان الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن المثبتة لاشتراكه في ارتكاب جريمة حفر نفق تحت الأرض بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر ودون استظهار عناصره وطريقته وعدم تدليله على اتحاد نية الطاعن مع المتهم الآخر على ارتكاب الفعل المتفق عليه . قصور . يوجب النقض والإعادة .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة حفر نفق بمناطق الحدود للاتصال بأحد رعايا دولة أجنبية بقصد إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع إلى داخل الجمهورية أو إلى خارجها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ، ولئن كان من المقرر أن اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلَّا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألَّا يقتضي تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن الجريمة المسندة إلى الطاعن هي الاشتراك في حفر نفق تحت الأرض بمناطق الحدود للاتصال بأحد رعايا دولة أجنبية بقصد إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع إلى داخل الجمهورية أو إلى خارجها ، فإن تمسك الطاعن بالدفع باختصاص المحاكم العسكرية لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائزاً بما يستوجب بحثه والرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لأحكام القانون أياً كان شخص مرتكبها حيث إن المحاكم العسكرية ليست إلَّا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين إلَّا أنه ليس في هذين القانونين ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي أسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 ، وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع الجرائم ، ولم يقرر القضاء العسكري اختصاصه بمحاكمته ، فإن الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة تتحصل في أن حزب الله اللبناني اضطلع بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد للتأثير على مقوماتها الاقتصادية وتحريض الجماهير ضد الشرعية تحت ستار دعم المقاومة الفلسطينية فكلف هذا الحزب كلاً من المدعوين .... و.... عضوي - ما يعرف لدى حزب الله - بوحدة دول الطوق بالعمل على صياغة بنود هذا التحرك العدائي ووضع الخطط اللازمة لتنفيذه وقد تمكنا في غضون عام .... من خلال ترددهما على البلاد من استقطاب المتهم .... وآخرين لصالح تنفيذ هذا المخطط وأمدوهم بمبالغ مالية بصفة شهرية ضماناً لولائهم ودعماً لنشاطهم المادي ، فاشترك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع .... في ارتكاب جريمة حفر نفق تحت الأرض بأن اتفق معه على حفر النفق وساعده بأن أمده بالمعلومات اللازمة لتحديد موقع ومدخلي ذلك النفق فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات ) ، وتساند الحكم في الإدانة على إقرار .... بتحقيقات النيابة العامة وحصَّل أقواله بقوله : ( من أنه في غضون شهر .... عام .... تمكن من حفر نفق يمتد بين أسفل فناء مسكنه الكائن بشارع .... بمدينة رفح المصرية وبين أرض الفلسطيني .... بحي .... برفح الفلسطينية بمسافة ثلاثمائة متر بقصد تهريب البضائع والأشخاص وذلك بالتنسيق مع المتهم ) . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبــت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده للدليل فيها تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لاشتراكه في ارتكاب جريمة حفر نفق تحت الأرض بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم المقر بتحقيقات النيابة العامة دون أن يستظهر عناصره وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامه من واقع الدعوى وظروفها ، إذ إن ما أورده الحكم من التنسيق مع المتهم لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك التي قال بها الحكم ؛ إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره كما لم يثبت في حق الطاعن توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى دليل الإدانة بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً ، بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنه :
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة حفر نفق تحت الأرض بأن اتفق معه على حفر النفق وساعده بأن أمده بالمعلومات اللازمة لتحديد موقع ومدخلي ذلك النفق فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 2/2 ، 3 /1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، والمادة الأولى من أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 1 لسنة 1981 بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما هو منسوب إليه وألزمته المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك مع آخر في حفر نفق تحت الأرض بمناطق الحدود للاتصال بأحد رعايا دولة أجنبية بقصد إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع إلى داخل الجمهورية أو إلى خارجها قد اعتراه البطلان والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى باعتبار أن قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 قد نص على اختصاص القضاء العسكري بمحاكمته ، كما أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وجاءت أسبابه عامة معماة مجملة غامضة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة ، فضلاً عن أنه لم يبين دور الطاعن تحديداً ومدى اختصاصه بالأفعال التي نسبها الحكم له ولم يستظهر عناصر الاشتراك في حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ، ولئن كان من المقرر أن اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلَّا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألَّا يقتضي تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن الجريمة المسندة إلى الطاعن هي الاشتراك في حفر نفق تحت الأرض بمناطق الحدود للاتصال بأحد رعايا دولة أجنبية بقصد إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع إلى داخل الجمهورية أو إلى خارجها ، فإن تمسك الطاعن بالدفع باختصاص المحاكم العسكرية لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائزاً بما يستوجب بحثه والرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لأحكام القانون أياً كان شخص مرتكبها حيث إن المحاكم العسكرية ليست إلَّا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين إلَّا أنه ليس في هذين القانونين ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي أسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 ، وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع الجرائم ، ولم يقرر القضاء العسكري اختصاصه بمحاكمته ، فإن الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة تتحصل في أن حزب الله اللبناني اضطلع بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد للتأثير على مقوماتها الاقتصادية وتحريض الجماهير ضد الشرعية تحت ستار دعم المقاومة الفلسطينية فكلف هذا الحزب كلاً من المدعوين .... و.... عضوي - ما يعرف لدى حزب الله - بوحدة دول الطوق بالعمل على صياغة بنود هذا التحرك العدائي ووضع الخطط اللازمة لتنفيذه وقد تمكنا في غضون عام .... من خلال ترددهما على البلاد من استقطاب المتهم .... وآخرين لصالح تنفيذ هذا المخطط وأمدوهم بمبالغ مالية بصفة شهرية ضماناً لولائهم ودعماً لنشاطهم المادي ، فاشترك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع .... في ارتكاب جريمة حفر نفق تحت الأرض بأن اتفق معه على حفر النفق وساعده بأن أمده بالمعلومات اللازمة لتحديد موقع ومدخلي ذلك النفق فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات ) ، وتساند الحكم في الإدانة على إقرار .... بتحقيقات النيابة العامة وحصَّل أقواله بقوله : ( من أنه في غضون شهر .... عام .... تمكن من حفر نفق يمتد بين أسفل فناء مسكنه الكائن بشارع .... بمدينة رفح المصرية وبين أرض الفلسطيني .... بـحي .... برفح الفلسطينية بمسافة ثلاثمائة متر بقصد تهريب البضائع والأشخاص وذلك بالتنسيق مع المتهم ) . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبــت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده للدليل فيها تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لاشتراكه في ارتكاب جريمة حفر نفق تحت الأرض بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم المقر بتحقيقات النيابة العامة دون أن يستظهر عناصره وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامه من واقع الدعوى وظروفها ، إذ إن ما أورده الحكم من التنسيق مع المتهم لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك التي قال بها الحكم ؛ إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره كما لم يثبت في حق الطاعن توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى دليل الإدانة بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً ، بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق