جلسة 13 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية الـسادة القضاة / رفعت طلبه، علاء مرسي وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة ومحمد هديب .
----------------
(15)
الطعن رقم 477 لسنة 87 القضائية
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(2) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض في أن ترى المحكمة في التحريات ومراقبة الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى ما يقنعها بأن إحراز المخدر بقصد الاتجار . حد ذلك ؟
(3) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
نعي الطاعن اطراح دفعه ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وفقاً لأقوال الضابط . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول عليها واعتمد على ما نقله الإذن من محضر التحريات من أنه يحوز ويحرز المواد المخدرة .
إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(4) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إقران الحكم الهيروين بلفظ المخدر . لا خطأ في الإسناد ولو لم يشمل التقرير الفني هذا اللفظ . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير مقبول .
تعييب التحقيق الذي تم في مرحلة سابقة على المحاكمة . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
مثال .
(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعقب الطاعن في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي . غير لازم . اطمئنان المحكمة للأدلة التي عولت عليها . مفاده ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما جاء بتقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
2- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات ومراقبة الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
3- لما كان من الواضح من مدونات الحكم أنه قد اعتمد فيما استخلصه من أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش على ما نقله من محضر التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز المواد المخدرة وخاصة جوهر الهيروين المخدر ، ولم يعول في هذا الشأن على أقوال الضابط - كما جاءت بوجه النعي - فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة - كما يذهب الطاعن في طعنه - يكون استخلاصاً سائغاً لا فساد فيه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير سند . هذا فضلاً عن أن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وكانت مدونات الحكم - على نحو ما سلف - قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة .
4- لما كان الطاعن يسلم في طعنه بأن التقرير الفني أثبت أن المضبوطات هيروين ، وكان الهيروين يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالقسم الأول من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وهو ما يتضمن بداهة وبطريق اللزوم أن يكون الهيروين مخدراً ، ومن ثم فإن إقران الحكم الهيروين بلفظ المخدر ولو لم يشمل التقرير الفني هذا اللفظ - بفرض صحة ذلك - لا يعتبر خطأ في الإسناد مفسداً لتسبيب الحكم ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم .
5- لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل الكيميائي ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، بما يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
6- لما كان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ إن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة بعد أن خلصت إلى أن الاتهام يشكل في حق المتهم : - جناية إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بموجب قرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ، ومصادرة المخدر المضبوط ، وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن اطرح برد قاصر دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، ورغم أن المراقبة التي استدلت بها المحكمة على جدية تلك التحريات أسفرت عن اتجار الطاعن بالمخدر إلَّا أن الحكم عاد واستبعد قصد الاتجار لديه ، وحصَّل الحكم في مقام اطراحه الدفع المتقدم أن إذن التفتيش صدر عن جريمة حالة وقائمة مع أن الثابت بأقوال الضابط أنه استصدر الإذن عقب تسليم الطاعن المخدر لمشترييه وانصراف كلٍ منهم لوجهته بما لازمه أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة غير محققة الوقوع ، وعلى الرغم من أن تقرير المعمل الكيميائي اقتصر على أن المضبوطات هيروين غير أن الحكم قرن ذلك بلفظ المخدر ، والتفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ، كما التفت عن منازعة الطاعن في صحة تصوير الضابط للواقعة وتمسكه بأن للواقعة صورة أخرى وبتلفيق الاتهام ، واطرح برد قاصر غير سائغ دفاع الطاعن باختلاف الحرز المضبوط عن المُرسل للنيابة العامة واختلاف الأخير عن الذي جرى تحليله ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما جاء بتقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات ومراقبة الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه قد اعتمد فيما استخلصه من أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش على ما نقله من محضر التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز المواد المخدرة وخاصة جوهر الهيروين المخدر ، ولم يعول في هذا الشأن على أقوال الضابط - كما جاءت بوجه النعي - فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة - كما يذهب الطاعن في طعنه - يكون استخلاصاً سائغاً لا فساد فيه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير سند . هذا فضلاً عن أن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وكانت مدونات الحكم - على نحو ما سلف - قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يسلم في طعنه بأن التقرير الفني أثبت أن المضبوطات هيروين ، وكان الهيروين يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالقسم الأول من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وهو ما يتضمن بداهة وبطريق اللزوم أن يكون الهيروين مخدراً ، ومن ثم فإن إقران الحكم الهيروين بلفظ المخدر ولو لم يشمل التقرير الفني هذا اللفظ - بفرض صحة ذلك - لا يعتبر خطأ في الإسناد مفسداً لتسبيب الحكم ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل الكيميائي ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، بما يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ إن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق